عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الحجامة والقيء للصائم
  
              

          ░32▒ (ص) بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أحكام الحجامةِ والقيء؛ هل يُرخَّصان للصائم أو لا؟ وإِنَّما أطلقَ ولم يذكرِ الحكمَ؛ لمكان الخلاف فيه، ولكنَّ الآثار التي أوردها في هذا البابِ تُشعِرَ بأنَّه يرى عدمَ الإفطارِ بهما، وقال بعضُهم:«بابُ الحجامةِ والقيء للصائم» أي: هل يفسدان هما أو أحدُهما الصومَ؟
          قُلْت: اللَّامُ في قوله: (لِلْصَّائِمِ) تمنعُ هذا التقديرَ الذي قدَّره، ولا يخفى ذلك على مَن له أدنى ذوقٍ مِن أحوال التركيب، قيل: جمعَ بينَ«القيء» و«الحجامة» مع تغايُرِهما، وعادتُه تفريقُ التراجم إذا نظمهما خبرٌ واحدٌ فضلًا عن خبرَين، وإِنَّما صنعَ ذلك لاتِّحاد مَأْخَذِهما؛ لأنَّهما إخراجٌ، والإخراجُ لا يقتضي الإفطارَ. /