عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب حق الضيف في الصوم
  
              

          ░54▒ (ص) باب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حقِّ الضيف في الصوم، (الضيف) يكون واحدًا وجمعًا، وقد يُجمَع على الأضياف والضيوف والضيفان، والمرأة: ضيفٌ وضيفةٌ، ويقال: ضِفْتُ الرجلَ: إذا نزلتَ به في ضيافته، وأضفتُه إذا أنزلَته، وتضيَّفتُه إذا نزلتَ به، وتضيَّفني إذا أنزلني، وفي «الصحاح»: أضفتُ الرجل وضيَّفتُه إذا أنزلتَه بك ضيفاً وقَرَيْتَه، وضفتُ الرجلَ ضيافةً إذا نزلتَ عليه ضيفًا، [وكذلك تضيَّفتُه، والضَّيْفَن: الذي يجيء مع الضيف، والنون زائدة، ووزنه (فَعْلَنْ)، وليس بـ(فيعل) ]، وقيل: لو قال: / حقُّ الضيف في الفطر، لكان أوضح.
          قُلْت: الذي قاله البُخَاريُّ أصوب وأحسن؛ لأنَّ الضيف ليس له تصرُّفٌ في فطر المضيف، بل تصرُّفه في صومه بأن يتركه لأجْلِه، فيتعيَّن له الطلب فيه، فحقُّه إذًا في الصوم لا في الفطر.