عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب التنكيل لمن أكثر الوصال
  
              

          ░49▒ (ص) باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان تنكيل النَّبِيِّ صلعم لمن أكثر الوصال في صومه، و(التنكيل) مِن النَّكال؛ وهو العقوبة التي تَنْكُل الناسَ عن فعلٍ جُعلِت له جزاءً، وقد نَكَل به تنكيلًا، ونَكَّل به؛ إذا جعله عِبرةً لغيره، وقيدُ الأكثريَّة يقتضي عدم النكال في القليل، ولكن لا يلزم مِن عدم النكال الجواز.
          (ص) رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ / النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: روى التنكيل لمن أكثر الوصال أنس بن مالك ☺ ، وهذا التعليق وصله البُخَاريُّ في (كتاب التمنِّي) في (باب ما يجوز مِن اللَّو) من طريق حُمَيد عن ثابت، عن أنس قال: واصل النَّبِيُّ صلعم آخر الشهر، وواصل أناسٌ مِنَ الناس، فبلغ النَّبِيَّ صلعم ، فقال: «لو مُدَّ بي الشهرُ لواصلت وصالًا يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنِّي لست مثلكم، إنِّي أظلُّ يطعمني ربِّي ويسقين»، ورواه مسلم أيضًا من حديث حُمَيد عن ثابت، عن أنس قال: واصل رسول الله صلعم في أَوَّل شهر رمضان، فواصل ناسٌ مِنَ المسلمين، فبلغه ذلك، فقال: «لو مُدَّ لنا الشهرُ لواصلنا وصالًا يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنَّكم لستم مثلي» أو قال: «إنِّي لست مثلكم، إنِّي أظلُّ يطعمني ربِّي ويسقيني».