عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المباشرة للصائم
  
              

          ░23▒ (ص) بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ المباشرة للصائم، (المُبَاشَرَةُ) مُفاعَلَةٌ، وهي الملامسة، وأصلُه: مِن لمسِ بشرةِ الرجل بشرة المرأة، وقد ترِدُ بمعنى الوطءِ في الفرج وخارجًا منه، وليس المرادُ الجماعَ بهذه التَّرجمة.
          (ص) وقالَتْ عائِشَةُ ♦: يَحْرُمُ عَليْهِ فَرْجُهَا.
          (ش) أي: يحرم على الصائم فرجُ امرأتِه، وهذا التعليقُ وصله الطَّحَاويُّ، وقال: (حَدَّثَنَا ربيع المؤذِّن قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قال: حدَّثنا اللَّيثُ عن بكير بنِ عبد الله بنِ الأشجِّ، عن أبي مُرَّةَ مولى عقيل، عن حكيم بنِ عقال أنَّهُ قال: سألتُ عائشةَ: ما يحرم عليَّ مِن امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجُها)، وبنحوِه أخرجَ ابن حزم في«المُحلَّى» مِن طريق مَعْمَرٍ عن أيُّوب السَّخْتيَانيِّ عن أبي قلابة، عن مسروقٍ قال: (سألت عائشةَ أمَّ المؤمنين: ما يحلُّ للرجل مِن امرأته صائمًا؟ فقالت: كلُّ شيء إلَّا الجماع.
          و(أبو مُرَّةَ) اسمُه يزيدُ، مولى عُقَيلِ بن أبي طالب، روى له الجماعةُ، / و(حكيم بن عقال) العِجْلِيُّ البِصْريُّ، ووثَّقه ابنُ حِبَّان.