-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (ص) بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم استعمال السِّواك الرَّطْبِ، وبيان حكم استعمال السِّواك اليابس.
قوله: (الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ) صفتان لـ(السِّواكِ)، وهكذا هو في رواية الكُشْميهَنيِّ، وفي رواية الأكثرين وقع: (باب: سواكُ الرَّطبِ واليابسِ) مِن قبيلِ قولهم: (مسجدُ الجامعِ)، والأصل فيه أنّ الصفة لا تُضاف إلى موصوفِها، فإن وجدَ ذلك يُقدَّرُ موصوفٌ؛ كما في هذه الصورة، والتقدير: مسجدُ المكانِ الجامعِ، وكذلك قولهم: (صلاة الأولى) أي: صلاة الساعة الأولى، وكذلك التقدير في (سواك الرَّطبِ) : سواكُ الشجرِ الرَّطْبِ.
قُلْت: مذهبُ الكوفيِّين في هذا أنَّ الصفةَ يذهب بها مذهبَ الجنس، ثُمَّ يُضافُ الموصوف إليها كما يُضافُ بعضُ الجنس إليه؛ نحو: (خاتم حديد)، فعلى هذا لا يحتاجُ إلى تقديرِ محذوفٍ، وقال بعضهم: وأشار بهذه التَّرجمةِ إلى الرَّدِّ على مَن كرِهَ للصائم الاستياكَ بالسِّواكِ الرَّطْبِ؛ كالمالكيَّةِ والشَّعبيِّ.
قُلْت: لم يكن مرادُه أصلًا مِن وضع هذه الترجمةِ ما قاله هذا القائل، وإِنَّما لمَّا أورد في هذا البابِ الأحاديثَ التي ذكرها فيه التي دلَّت بعمومها على جوازِ الاستياك للصائم مطلقًا، سواء كان سِواكًا رَطْبًا أو سِواكًا يابسًا؛ ترجَم لذلك بقوله: (باب السواك الرَّطْب...) إلى آخره.
(ص) ويُذْكَرُ عنْ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَسْتَاكُ وهُوَ صَائِمٌ، ما لَا أُحْصِي أوْ أعُدُّ.
(ش) مطابقتُه للترجمة مِن حيثُ دلالةُ عمومِ قوله: (يَسْتَاكُ) على جوازِ الاستياكِ مطلقًا، سواءٌ كان الاستياكُ بالسواك الرَّطبِ أو اليابس، وسواءٌ كان صائمًا فرضًا أو تطوُّعًا، وسواء كان في أَوَّل النَّهارِ أو في آخره، وقد ذكرَ البُخَاريُّ في (باب اغتسال الصائم) : (ويُذكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ استاكَ وهو صائمٌ)، وذكر هنا: (ويُذكَرُ عن عامرِ بنِ ربيعةَ...) إلى آخره، وذكرنا هناك أنَّ حديثَ عامرِ بنِ ربيعةَ هذا أخرجه أبو داودَ والتِّرْمِذيُّ موصولًا، وإِنَّما ذكر في الموضعَين بصيغة التَّمريض؛ لأنَّ في سنده عاصم بن عُبَيدِ الله، قال البُخَاريُّ: مُنكَرُ الحديث، وقد استوفينا الكلامَ فيه هناك؛ فليراجِع إليه مَن يريد الوقوفَ عليه.
(ص) وقال أبُو هُرَيْرَةَ ☺ عنِ النَّبِيِّ صلعم :«لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ».
(ش) مطابقتُه للترجمة مِن حيثُ إنَّ قوله: (بِالسِّوَاكِ) أعمُّ مِنَ السِّواكِ الرَّطبِ والسواك اليابسِ، ومضمونُ الحديثِ يقتضي إباحتَه في كلِّ وقتٍ، وفي كلِّ حالٍ.
ووصل هذا التعليقَ النَّسائيُّ عن سُوَيدِ بنِ نَصْرٍ: أخبرَنا عبد الله عَن عُبَيد اللهِ، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي هُرَيْرَة، وفي«الموطَّأ» عن ابنِ شهاب، عن حُمَيد بن عبد الرَّحْمَن، عن أبي هُرَيْرَة أنَّهُ قال: (لولا أن يشقَّ على أمَّتِه؛ لأمَرَهم بالسِّواك مع كلِّ وضوء) قال أبو عمر: هذا يدخلُ في المسندِ عندَهم؛ لاتِّصاله مِن غير ما وجهٍ، / وبهذا اللَّفظ رواه أكثرُ الرُّواة عن مالك، ورواه بشرُ بنُ عُمَر وروحُ بنُ عُبَادَة عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن حُمَيدٍ، عن أبي هُرَيْرَة: أنَّ رسول الله صلعم قال:«لولا أن أشقَّ على أُمَّتَي؛ لأمرتُهم بالسواك مع كلِّ وضوء»، وخرَّجه ابنُ خُزَيمةَ في«صحيحه» من حديث رَوْحٍ، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ في«غرائب مالكٍ» مِن حديث إسماعيلَ بنِ أبي أويس، وعبدِ الرَّحْمَن بن مهديٍّ، ومُطرِّفِ بن عبد الرَّحْمَن، وابن عَثْمَةَ، بما يقتضي أنَّ لفظَهم:«مع كلِّ وضوء»، ورواه [الحاكمُ في«مستدركه» مُصحَّحًا بلفظِ:«لفرضت عليهم السواكَ مع كلِّ وضوء»، ورواه] المُثَنَّى عنه:«مع كلِّ طهارة»، ورواه أبو مَعشَر عنه:«لولا أن أشقَّ على النَّاسِ؛ لأمرتُهم عند كلِّ صلاةٍ بوضوء، ومع الوضوء بسواكٍ»، والله أعلم.
(ص) وَيُرْوَى نَحْوُهُ عنْ جابِرٍ وزَيْدِ بنِ خالِدٍ عنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) أي: وَيُرْوَى نحوُ حديثِ أبي هُرَيْرَة عن (جَابِرٍ) ابنِ عبد الله الأنصاريِّ، وعن (زَيْدٍ) ابنِ خالدٍ، الجُهَنِيُّ أبو عبد الرَّحْمَن، مِن مشاهير الصَّحابة.
وهذان التعليقانِ رواهما أَبُو نُعَيْم الحافظُ؛ فالأَوَّل: مِن حديث إسحاقَ بنِ مُحَمَّد الفَرْوِيِّ، عن عبد الرَّحْمَن بنِ أبي الموالي، عن عبد الله بن عقيل، عنه بلفظ:«لولا أن أشقَّ على أمَّتي؛ لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة»، والثاني: مِن حديث ابنِ إسحاق عن مُحَمَّد بن إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمَةَ، عن زيدٍ، ولفظه:«لولا أن أشقَّ على أمَّتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كلِّ صلاة»، وإِنَّما ذكره بصيغة التمريض لأجل مُحَمَّد بنِ إسحاقَ، فَإِنَّهُ لم يحتجَّ به، ولكن ذكره في«المتابعات»، وأَمَّا الأَوَّل فضعُفه ظاهرٌ بابن عقيلٍ الفَرْويِّ، فَإِنَّهُ مُختلَفٌ فيه، وروى ابن عَدِيٍّ حديثَ جابرٍ مِن وجهٍ آخر بلفظ:«لَجَعَلتُ السِّواكَ عليهم عزيمةً»، وإسناده ضعيفٌ.
فَإِنْ قُلْتَ: هل فرقٌ بين قوله: (نَحْوُهُ) وبين قوله: (مِثْلُهُ؟) قُلْتُ: إذا كان الحديثان على لفظٍ واحدٍ؛ يقال: مثله، وإذا كانَ الثاني على مثلِ معاني الأَوَّل؛ يقال: نحوُه.
واختلفَ أهلُ الحديثِ فيما إذا روى الراوي حديثًا بسندٍ، ثُمَّ ذكرَ سندًا آخر ولم يَسْقْ لفظ متنِه، وإِنَّما قال بعدَه: (مثله)، أو: (نحوه) ؛ فهل يسوغ للرَّاوي عنه أن يرويَ لفظَ الحديث المذكور أوَّلًا بالإسنادِ الثاني أم لا؟ على ثلاثةِ مذاهبَ:
أظهرُها: أنَّهُ لا يجوز مطلقًا، وهو قولُ شعبةَ، ورجَّحه ابنُ الصلاح وابنُ دقيق العيد.
والثاني: أنَّهُ إن عرفَ الراوي بالتحفُّظ والتمييز للألفاظِ؛ جاز، وإلَّا؛ فلا، وهو قول الثَّوْريِّ وابن معينٍ.
والثالث وهو اختيارُ الحاكم: التفرقةُ بينَ قوله: (مثله)، وبين قوله: (نحوه)، فإن قال: (مثله) جازَ بالشرط المذكور، وإن قال: (نحوه) لم يجز، وهو قول يحيى بن مَعِين، وقال الخطيبُ: هذا الذي قاله ابنُ معينٍ بناء على منع الرواية بالمعنى، فأَمَّا على جوازها؛ فلا فرقَ.
(ص) وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِه.
(ش) هذا مِن كلام البُخَاريِّ؛ أي: لم يخصَّ النَّبِيُّ صلعم فيما رواه عنه مِن الصَّحابة أبو هُرَيْرَة وجابرٌ وزيدُ بنُ خالدٍ المذكور الآنَ الصائمَ مِن غير الصائم، ولا السواكَ اليابسَ مِن غيره، فيدخل في عموم الإباحةِ كلُّ جنسٍ مِنَ السواك، رطبًا أو يابسًا، ولو افترق الحكم فيه بين الرَّطبِ واليابس في ذلك؛ لبيَّنَه؛ لأنَّ الله ╡ فرض عليه البيانَ لأمَّته.
(ص) وقالَتْ عائِشَةُ: عنِ النَّبِيِّ صلعم :«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
(ش) وقع هذا في بعض النُّسَخ مُقدَّمًا فوقَ حديثِ أبي هُرَيْرَة، وليس هذا وحدَه، بل وقعَ في غيرِ رواية أبي ذرِّ في سياق الآثار والأحاديث في هذا البابِ تقديمٌ وتأخيرٌ، وليس يبني عليه عظيمَ أمرٍ.
وأَمَّا التعليق عن عائشةَ؛ فوصله أحمدُ والنَّسائيُّ وابنُ خزيمة وابنُ حِبَّان من طريق عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أبي عتيقٍ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ عن أبيه عنها.
قوله: (مَطْهَرَةٌ) بفتح الميم، إمَّا مصدرٌ ميميٌّ بمعنى اسمِ الفاعل، مِنَ التَّطهير، وإمَّا بمعنى الآلةِ، وفي«الصحاح»:«المَطهرةُ» و«المِطْهَرةُ»» _يعني: بفتح الميم وكسرهما_ / الإداوةُ، والفتح أعلى، والجمع: المطاهر، ويقال:«السواك مطهرةٌ للفم».
قوله: (مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) (المَرْضاةُ) بالفتحِ مصدرٌ ميميٌّ بمعنى الرِّضا، ويجوز أن يكونَ بمعنى المفعول؛ أي: مرضي الرَّبِّ، وقالَ الطِّيبيُّ: يمكنُ أن يقال: إِنَّها مثلُ:«الولد مَبخَلةٌ مَجبَنةٌ» أي: السواكُ مَظِنَّةٌ للطهارة والرِّضا؛ أي: يحملُ السواكُ الرجلَ على الطهارة ورضا الرَّبِّ، وعطف«مَرضاة» يحتمل الترتيبَ؛ بأن تكونَ الطهارةُ به علَّةً للرِّضا، وأن يكونا مستقلَّين في العِلِّيَّة.
قُلْت: يُؤخَذُ الجوابُ مِن هذا لسؤالِ مَن يسأل: كيفَ يكونُ السواكُ سببًا لرضا الله تعالى؟ ويمكن أن يقالَ أيضًا: مِن حيثُ إنَّ الإتيانَ بالمندوب موجِبٌ للثواب، ومِن جهة أنَّهُ مُقدِّمةٌ للصلاة، وهي مناجاة الرَّبِّ، ولا شكَّ أنَّ طيب الرائحة يقتضي رضا صاحبِ المناجاة.
(ص) وقال عَطَاءٌ وقَتَادَةُ: يَبْتَلعُ رِيقَهُ.
(ش) أي: قال (عَطَاءٌ) ابنُ أبي رَبَاح، و(قَتَادَةُ) ابن دِعامة: يَبتَلِعُ الصَّائمُ ريقَهُ؛ يعني: ليس عليه شيءٌ إذا بلع ريقَه، وقد ذكرنا عن قريبٍ عن أصحابنا أنَّ الصائمَ إذا جمع ريقَه في فمِه، ثُمَّ ابتلعَه؛ لم يفطره، ولكنَّه يُكرَه.
قوله: (يَبْتَلِعُ) من (باب الافتعالِ) كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية المُسْتَمْلِي:< يبلع> مِنَ البلع، وفي رواية الحمُّوي: <يَتَبَلَّعُ> مِن (باب التفعُّل) الذي يدلُّ على التَّكلُّف.
وتعليقُ عطاءٍ وصلَه سعيدُ بنُ منصور عن ابن المبارَك، عن ابن جُرَيْج: (قُلتُ لعطاء: الصائمُ يمضمضُ، ثُمَّ يزدرد ريقَه وهو صائمٌ؟ قال: لا يضرُّه، وماذا بقي في فيه؟) وكذلك أخرجه عبدُ الرزَّاقِ عن ابن جُرَيْج، ووقع في أصلِ البُخَاريِّ: (وما بقي فيه؟) وقال ابن بَطَّالٍ: ظاهرُه إباحةُ الازدراد لما بقيَ في الفم مشن ماءِ المضمضة، وليس كذلك؛ لأنَّ عبد الرزَّاق رواه بلفظ:«وماذا بقي في فيه؟» فكأنَّ«ذا» سقطت مِن رواة البُخَاريِّ.
وأثرُ قتادةَ وصله عبدُ بنُ حُمَيدٍ في (التفسير) عن عبد الرزَّاق عن مَعْمَرٍ عنه نحوَ مَا روى عن عطاءٍ.