-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░65▒ (ص) باب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم ما يُستَخرج مِنَ البحر، وفيه حذفٌ تقديره: هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والمحذوف في نفس الأمر خبرٌ؛ لأنَّ كلمة (مَا) موصولة، و(يُسْتَخْرَجُ) صلتُها، وكلمة (مِنَ) بيانيَّةٌ، ولا بدَّ للموصول مِن عائدٍ، وهو صفةٌ لـ(شيء) محذوف؛ تقديره: بابٌ في بيان حكم الشيء الَّذِي يُسْتَخْرَج مِنَ الْبحر؛ هل تجب فيه الزكاة؟ كَمَا ذَكَرْنَاه.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
(ش) مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ في كون العنبر مِمَّا يُستَخرج مِنَ البحر، و(الْعَنْبَرُ) بفتح العين الْمُهْمَلة وسكون النون وفتح الْبَاء المُوَحَّدة: ضربٌ مِنَ الطيب، وهو غير العَبِيرِ _بفتح العين وكسر الْبَاء المُوَحَّدة وسكون الْيَاء آخِر الْحُرُوفِ_ فَإِنَّهُ أخلاط تجمع بالزعفران، وقَالَ الكَرْمَانِيُّ: الظاهر أنَّ العنبر زَبَدُ البحر، وقيل: هو رَوْث دابَّةٍ بحريَّةٍ، وقيل: إنَّهُ شيءٌ ينبت في قعر البحر فيأكله بعض الدوابُّ، فإذا امتلأت منه قَذَفته رَجِيعًا، وقَالَ ابْنُ سِينَا: هو نبع عينٍ في البحر، وقيل: إنَّهُ مِن كُوَر النَّحْل يخرج في السنبل ببعض الجزائر، وقال الشَّافِعِيُّ في (كتاب السَّلَم) من «الأمِّ»: أخبرني عددٌ مِمَّن أثِقُ بخبره: أنَّهُ نباتٌ يخلقه اللهُ في جنبات البحر، وحكى ابن رُستم عن مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ: أنَّهُ ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرِّ، وقيل: هو شجرٌ ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموجُ إلى الساحل، وقَالَ ابْنُ سِينَا: وما يُحكى مِن أنَّهُ روثُ دابَّةٍ أو قَيئُها أو مِن زبد البحر بعيدٌ.
قوله: (بِرِكَازٍ) (الرِّكاز) بكسر الرَّاء وتَخْفِيف الكاف وَفِي آخِرِهِ زايٌ، وهو يقال للمعدن والكنز جَمِيعًا، والمعدن خاصٌّ لِمَا يكون في باطن الأرض خلقةً، والكنز خاصٌّ لِمَا يكون مدفونًا، والركاز يصلح لهما؛ كما قلنا، وفي «مَجمَع الغرائب»: «الركاز» المعادن، وقيل: هو كنوز الجاهليَّة، وفي «النهاية» لابْن الأَثِيرِ: «الركاز» كنوز الأرض الجاهليَّة المدفونة في الأرض، وهي المطالب في العُرف عند أهل الحجاز، وهو المعادن عند أَهْل الْعِرَاقِ، والقولانِ تَحتملُهما اللُّغةُ، وقَالَ النَّوَوِيُّ: «الركاز» بمعنى المركوز؛ كـ«الكِتاب» بمعنى المكتوب.
قُلْت: مِن ركز في الأرض إذا ثبت أصله، والكنز يركز في الأرض كما يُرَكِّز الرُّمح.
قوله: (دَسَرَهُ) أي: دفعه، ورمى به إلى الساحل.
ثُمَّ هَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ البَيْهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ يعقوب بن سُفْيَان: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ وابن قَعْنَب وَسَعِيدٌ قَالوا: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عن أُذينة قال: سمعت ابْن عَبَّاس قال: ليس العنبر بركاز، وفي «المصنَّف»: حَدَّثَنَا وَكِيع عن سُفْيَان بْن سَعِيد عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عن أُذَينة عَنِ ابْنِ عَبَّاس: (ليس في العنبر زكاة، إِنَّما هو شيء دَسَرَهُ البحر)، و(أُذَينة) مصغَّر (أُذن) تابعيٌّ ثقة.
فَإِنْ قُلْتَ: روى ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيع عن الثَّوْريِّ عن ابْن طَاوُوسَ عَنْ أَبِيهِ أنَّ ابْنِ عَبَّاس سئل في العنبر فقال: إن كان فيه شيءٌ ففيه الخُمُس.
قُلْت: قال البَيْهَقيُّ: علَّق القول فيه في هذه الرِّوَايَة، وقطع بأنْ لا زكاةَ فيه في الرِّوَايَة الأولى، والقطع أولى، وقَالَ ابْنُ التِّينِ: قولُ ابْن عَبَّاس قولُ أكثر العلماء.
فَإِنْ قُلْتَ: رُوِيَ عَنِ عُمَرَ ☺ أنَّهُ أخذ الخُمُس مِنَ العنبر؟
قُلْت: هو محمولٌ على الجيش، يدخلون أرض الحرب، فيصيبون العنبر في ساحلها، وفيه الخُمُس؛ لأنَّه غَنيمةٌ.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ.
(ش) / (الْحَسَنُ) هُوَ البِصْريُّ، وَوَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عَنْ مُعَاذ بْن مُعَاذ عن أشعث عَنِ الْحَسَنِ أنَّهُ كان يقول: (فِي الْعَنْبَرِ الخُمُسُ) وكذلك كان يقول في اللؤلؤ.
و(اللُّؤْلُؤ) مَطرُ الرَّبيع يقع في الصدف، فعلى هذا أصلُه ماءٌ، ولا شيءَ في الماء، وقيل: إنَّ الصدف حيَوان يُخلَق فيه اللؤلؤُ، وفي «كتاب الأحجار» لأبي الْعَبَّاس التيفاشيِّ: إنَّ حيَوان الجوهر الَّذِي فيه منه الكبيرُ ويسمَّى الدُّرَّ، ومنه الصغيرُ ويسمَّى اللؤلؤ، وهذا الحيَوان يُسمَّى باليونانيَّة أَرسطوروس، يعلو لحمَ ذلك الحيَوان صدفتانِ ملتصقتان بجسمه، والَّذِي يلي الصدفتينِ مِن لحمه أسود، وله فمٌ وأذنان وشحمٌ مِن داخلها إلى غاية الصدفتين، والباقي رغوة وزَبَدٌ وماء، وقيل: إنَّ البحر المحيط يلحق آخره أَوَّل البحر المسلوك، وإنَّ الرياح تصفق الَّذِي فيه الدرُّ في وقت ريح الشمال، فيصير لموجِه رُشاشٌ، فيلتقمه الصدف عند ذلك إلى قعر البحر، فينغرس هُنَاكَ ويضرب بعروقٍ فيتشعَّب مثل الشجر، ويصير نباتًا بعد أن كان حيوانًا ذا نفس، فإذا تُرِكَت هذه الصدفة حَتَّى يطول مُكثها؛ تغيَّرت وفسَدَت.
و(اللُّؤْلُؤُ) بهمزتين، وبواوين، ويقال: بالواوِ والأَوَّل بالهمز، وبالعكس، قَالَ النَّوَوِيِّ: أربع لغات.
قُلْت: لا يُقال لتَخْفِيف الْهَمْزَة لغة.
وقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: ولا زكاة في المستخرج مِنَ البحر _كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه_ في ظاهر قول الخرَقِيِّ، وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، وبِهِ قَالَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ، وعَطَاء، ومَالِك، والثَّوْريُّ، وابْن أَبِي ليلى، والْحَسَن بْن صَالِح، والشَّافِعِيُّ، وأَبُو حَنِيفَةَ، ومُحَمَّد، وأَبُو ثَوْرٍ، وأَبُو عُبَيْدٍ، وعن أَحْمَد رِوَايَة أخرى: أنَّ فيه الزكاة؛ لأنَّه خارج مِن معدن التِّبر، وبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وإِسْحَاقُ، وقال الأَوْزَاعِيُّ: إن وجد عَنْبَرةً في ضفَّة البحر خُمِّست، وإن غاص عليها في مثل بحر الهند فلا شيء فيها لا خُمُسٌ ولا نفل ولا غيره، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل عَنْ أَبِي الزُّبَير عَنْ جَابِر قال: (ليس في العَنْبَرِ زَكاة، وإِنَّما هو غَنِيمةٌ لمن أخذه).
(ص) وَإِنَّما جَعَلَ النَّبِيُّ صلعم فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.
(ش) هذا مِن كلام البُخَاريِّ، يريد به الردَّ على الحسن، ووجهُه أنَّ النَّبِيَّ صلعم إِنَّما جعل الخمس في الرِّكاز لا في الشيء الَّذِي يصاب في الماء، ويأتي الحديث مَوْصُولًا عَنْ قَرِيبٍ، وقدَّم لفظ (فِي الرِّكِازِ) ؛ للحصر.
قوله: (يُصَابُ) أي: يوجد في الماء كالسَّمك.