-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░55▒ (ص) باب الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي.
(ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ حكم أخذِ العُشر في الأرض الَّتِي تُسقى مِن ماء السماء؛ وهو المطر.
قوله: (وَالْمَاءُ الْجَارِي) أي: ومِنَ الَّذِي يُسقى بالماء الجاري، وإِنَّما اختار لفظ (الماء الجاري) والحالُ أنَّ المذكور فِي حَدِيثِ الباب هو العيون؛ لعمومه وشموله العيونَ والأنهار، وهذا كما وَقَعَ في «سنن أَبِي دَاوُدَ»: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون...» الحديث.
(ص) وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ☺ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.
(ش) مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِن حيث إنَّ العسل فيه جريان، ومِن طبعه الانحدار فيناسب الماء مِن هذه الجهة، وقيل: المناسبة فيه مِن جهة أنَّ الحديث يدلُّ على أن لا عُشر فيه؛ لأنَّه خصَّ العُشر أو نصفه ممَّا يُسقى، فأفْهَمَ أنَّ ما لا يسقى لا يُعْشرُ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ما لا يُعشر مِمَّا لا يُسقى كثير، فما وجهُ ذكر العسل؟ وقيل: إدخالُه العسلَ فيه للتنبيه على الخلاف فيه، وأنَّه لا يرى فيه زكاة، وإن كانت النخل تغتذي مِمَّا يُسقى مِنَ السماء.
قُلْت: هذا أبعدُ مِنَ الأَوَّل على ما لا يخفى على المتأمِّل، وهذا الموضعُ يحتاج إلى بيان ما ورد فيه مِنَ الأخبار، وما ذهب إليه الأئِمَّة، فنقول بحَولِ الله وقوَّتِه وتوفيقِه:
قال التِّرْمِذيُّ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ) : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» ثُمَّ قال: وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَن النَّبِيِّ صلعم فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ انتهى.
قُلْت: انفرد التِّرْمِذيُّ بحَدِيث ابْنِ عُمَرَ هذا، وروى البَيْهَقيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: كتب رَسُول اللهِ صلعم إلى أَهْل الْيَمَنِ أن يُؤخَذ مِنَ العسل العشر، وفي إسناده عَبْد اللهِ بنُ الْمُحَرَّرِ _بِتَشْدِيدِ الرَّاء المفتوحة وتكرارها_ وهو متروكٌ، قَالَ ابْنُ مَعِين: ليس بثقةٍ، وقال أَحْمَد: ترك الناس حديثه، وقال الجَوزَجانيُّ: هالكٌ، وقَالَ ابن حِبَّان: مِن خيار عباد اللَّه إلَّا أنَّهُ كان يكذِب ولا يعلم، ويقلِب الأخبار ولا يفهم.
وروى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حديثَ أَبِي سَيَّارَةَ المُتعيِّ قال: قُلْت: يا رَسُول اللهِ؛ إنَّ لي نَحْلًا، قال: «إذن تُعشَّر؟» قُلْت: احمِ لي جَبَلة، فحماه لي، ورَوَاهُ البَيْهَقيُّ، وقال: هذا أصحُّ ما رويَ في وجوب العُشر فيه، وهو منقطعٌ، قال التِّرْمِذيُّ: سألتُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل عن هذا، فقال: هذا حديثٌ مرسلٌ، وإِنَّما قال: مرسلٌ؛ لأنَّ فيه سُلَيْمَانَ بْن مُوسَى يَرْوِي عَنْ أبي سيَّارة، وسُلَيْمَان لم يدركه، ولا أحدًا مِنَ الصحابة، وأبو سَيَّارَةَ الْمُتعِيُّ اسمه عُمَيْرة بْنُ الأَعْلَم، وَقِيل: عُمَيْر بْنُ الأَعْلَم، ذَكَرَهُ أَبْو عُمَر في «كتاب الأنساب»، وروى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بن الخَطَّاب ☺ ؛ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بن الخَطَّاب يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ؛ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّما هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءُ.
و(سَلَبَة) بفتح السين الْمُهْمَلة واللَّام والْبَاء المُوَحَّدة، كذا قيَّده البَكْريُّ، وقال شيخنا زين الدِّين: وَوَقَعَ فِي سماعنا مِنَ «السُّنن» بسكون اللَّام، وقال شيخنا أَيْضًا: حكى التِّرْمِذيُّ عن أكثر أهل العلم وجوبَ الزكاة في العسل، وسمَّى منهم أَحْمَد وإِسْحَاق، وفيه نظرٌ، فإنَّ الذين لم يقولوا بالوجوب مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وسُفْيَان الثَّوْريُّ ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى والْحَسَن بْن صَالِح بن حيٍّ وأَبُو بَكْر بْن الْمُنْذِرِ وداود، وبِهِ قَالَ مِنَ الصحابة عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، / ومِنَ التَّابِعينَ الْمُغِيرَةُ بن حكيم وعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ، وقال: وفرَّق أَبُو حَنِيفَةَ بين أن يكون النَّحلُ في أرض العُشر [وبين أن يكون في أرض الخراج]، فإن كان في أرض العُشر ففيه الزكاة، وإن كان في أرض خَراج فلا زكاة فيه، قلَّ أو كثُر، وحكى ابْن الْمُنْذِرِ عن أَبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ إذا كان في أرض العُشر ففي قليلِ العسل وكثيرِه العُشر، وحُكيَ عن أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد أنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ مِنَ العسل عشرٌ، وحكى ابْن حَزْمٍ عن أَبِي يُوسُفَ أنَّهُ إذا بلغ العسلُ عَشَرةَ أرطالٍ؛ ففيه رطلٌ واحدٌ، وكذا ما زاد ففيه العشر، و(الرَّطل) هو الفُلفُليُّ، قال: وقال مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العُشرُ، وإلَّا فلا، قال: و«الفرق» ستَّة وثلاثون رطلًا فُلفُليَّة، وحكى صاحب «الهداية» عن أَبِي يُوسُفَ: أنَّهُ يعتبر فيه القيمة كما هو أصله، وعنه: أنَّهُ لا شيء فيه حَتَّى يبلغ عشر قِرَب، وعنه: خمسة أمْناء.
قُلْت: تحقيقُ مذهبِنا فيه أنَّ عند أَبِي حَنِيفَةَ: يجب في قليله وكثيره العشر؛ لأنَّه لا يشترط النصاب في العشر، وعن أَبِي يُوسُفَ: إذا بلغت قيمتُه خمسة أوساق، وعنه أنَّهُ قدَّره بعشرة أرطال، قال في «المبسوط»: وهي رِوَايَة «الأمالي»، وهي خمسة أمناء، وعنه أنَّهُ اعتبر فيه عشر قِرَب، وعن مُحَمَّد ثلاث روايات؛ إحداها: خمس قِرب، والقِربة خمسون منًّا، ذكره في «الينابيع»، وفي «المغني»: القِربة مئة رطل، والثانية: خمسة أمناء، والثالثة: خمسة أواق، قال السرخسيُّ: وهي تسعون مَنًا، واحتجَّت أصحابنا بما رَوَاهُ ابْن ماجه مِنْ حَدِيثِِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَن النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ أَخَذَ مِن الْعَسَلِ الْعُشْرَ وبرِوَايَة أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، وقد ذكرناه، وبما رَوَاهُ القرطبيُّ أَيْضًا عن عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عن جدِّه: أنَ رَسُول اللهِ صلعم كان يُؤخَذ في زمانه مِن قِرَب العَسل مِن كلِّ عشرِ قرَبٍ قربة مِن أوسطها، قال: هو حديثٌ حسنٌ، وبما رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وقد ذكرناه، وبما رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عن رَسُول اللهِ صلعم كتب إلى أَهْل الْيَمَنِ أن يُؤخَذ عن العسل العُشْر، ذكره في «الإمام».
فَإِنْ قُلْتَ: ذكروا عَنْ مُعَاذ ☺ أنَّهُ سُئِل عنِ العسل في اليمن، قال: لم أؤمَرْ فيه بشيءٍ.
قُلْت: لا يلزم مِن عدم أمر مُعَاذ ألَّا يجب فيه العُشر، وإثبات أَبِي هُرَيْرَةَ مقدَّم على نفي أمر مُعَاذ، وبما رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ذباب عَنْ أَبِيهِ: أنَّ عمر ☺ أمره في العسل بالعُشر، رَوَاهُ الأثرم، ورَوَى الشَّافِعِيُّ في «مُسنَدِه» والبَزَّار والطَّبَرَانِيُّ والبَيْهَقيُّ، قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا أَنَس بن عِيَاضٍ عن الْحَارِث بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي ذُبابٍ عَنْ أَبِيهِ عن سَعْد بْن أبي ذباب قال: قدمتُ على رَسُول اللهِ صلعم فأَسْلَمتُ، ثُمَّ قُلْت: يا رَسُول اللهِ؛ اجعل لقومي ما أَسْلَموا عليه مِن أموالهم، ففعل رَسُول اللهِ صلعم ، واستعملني عليهم، ثُمَّ استعملني أَبُو بَكْر وعمر ☻، قال: وكان سَعدٌ مِن أهل السَّراة، قال: تكلَّمتْ قومي في العَسَل، فقُلْت: زكُّوهُ، فَإِنَّهُ لا خير في ثمرة لا تُزكَّى، فقالوا: كم؟ قال: فقُلْت: العشر، فأخذت منهم العشر، وأتيت عُمَر بن الخَطَّاب ☺ فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه، ثُمَّ جعل ثمنه في صدقات الْمُسْلِمِينَ، وبما رَوَاهُ عَطَاء الْخُرَاسَانِيُّ عن سُفْيَان بن عَبْد اللهِ الثَّقَفيُّ قال لعمر: إنَّ عندنا واديًا فيه عسلٌ كثير، فقال: عليهم في كلِّ عشرة أفراقٍ فرقٌ، ذكره حُمَيْد بن زَنْجويه في «كِتَاب الأَمْوَالِ»، وقال الأثرم: قلت لأَحْمَد: أَخذ عمر العشر مِنَ العسل كان على أنَّهم تطوَّعوا به؟ قال: لا، بل أخذه منهم حقًّا.
فَإِنْ قُلْتَ: فقد رُوِي عن عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ العُمَريِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: (ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العَسَل صدقةٌ).
قُلْت: [العُمَريُّ ضعيفٌ لا يحتجُّ به.
فَإِنْ قُلْتَ: قال البُخَاريُّ: ليس في زكاة العسل حديثٌ يصحُّ؟
قُلْت]: هذا لا يقدح ما لم يبيِّن علَّة الحديث والقادح فيه، وقد رَوَاهُ جماعةٌ منهم أَبُو دَاوُدَ، ولم يتكلَّم عليه، فأقلُّ حاله أن يكون حسنًا، وهو حجَّة، ولا يلزمُنا قولُ البُخَاريِّ؛ لأنَّ الصَّحِيح ليس مَوْقُوفًا عليه، وكم مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ / لم يصَحِّحْهُ البُخَاريُّ، ولأنَّه لا يلزم مِن كونه غيرَ صَحِيح أن لا يحتجَّ به، فإنَّ الحسنَ وإن لم يبلغ درجة الصَّحِيح؛ فهو يحتجُّ به، ولأنَّ النحل يتناول مِنَ الأنوار والثِّمَار، وفيها العشر.