عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب البيعة على إيتاء الزكاة
  
              

          ░2▒ (ص) بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان البيعةِ على إعطاء الزكاة.
          و(الْبَيْعَةُ) بفتح الباء مثلُ: (البيع)، سُمِّيت بذلك تشبيهًا بالمعامَلة في مجلسٍ، ومنه: المبايعةُ؛ وهي عبارةٌ عن المعاقَدة والمعاهَدة، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما باع ما عنده مِن صاحبه، وأعطاه خالصةَ نفسِه وطاعتَه ودخيلةَ أمرِه.
          (ص) {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[التوبة:11].
          (ش) ذكر هذه الآية الكريمة؛ تأكيدًا لحُكْمِ الترجمة؛ لأنَّ معنى الآية أنَّهُ لا يدخلُ في التوبة مِنَ الكفر وينالُ أُخوَّةَ المؤمنين في الدين إلَّا مَن أقام الصلاة وآتى الزكاةَ، وأنَّ بيعةَ الإسلام لا تتمُّ إلَّا بالتزام إيتاء الزَّكاة، وأنَّ مانعَها ناقضٌ لعهده مبطلٌ لبيعته، وكلُّ ما تضمَّنَته بيعةُ النَّبِيِّ صلعم فهو واجبٌ.