-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) بابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان إثمِ مَن يمنع زكاتَه.
وروى الطبرانيُّ في «المعجَم الصغير» مِن رواية سعد بن سِنان عن أنسٍ ☺ قال: قال رسول الله صلعم : «مانعُ الزكاة يومَ القيامة في النار»، وسعدٌ ضعَّفه النَّسائيُّ، وعن أحمدَ أنَّهُ وقفهُ، وروى النَّسائيُّ مِن رواية الحارث الأعور عن عليٍّ ☺ : أنَّ رسولَ الله صلعم لعن آكلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه، ومانعَ الصدقة».
(ص) وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {تَكْنِزُونَ}[التوبة:34-35].
(ش) (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطفًا على ما قبله، والتقدير: وفي بيانِ قولِ الله ╡ ، والمطابقةُ بين الترجمة والآية أنَّ الآيةَ أيضًا في بيان إثمِ مانعِ الزكاة، نزلت هذه الآيةُ في عامَّة أهل الكتاب والمسلمين، وقيل: بل خاصَّة بأهل الكتاب، وقيل: هو كلامٌ مستأنفٌ في حقِّ مَن لا يزكِّي مِن هذه الأمَّةِ، قاله ابنُ عَبَّاس والسُّديُّ وأكثرُ المفسِّرين، وسيجيءُ في تفسير هذه عن البُخَاريِّ: حدَّثنا قُتيبة: حدَّثنا جَرير عن حُصَينِ عن زيدِ بنِ وَهْبٍ قال: مررت على أبي ذرٍّ بالرَّبَذة، فقُلْت: ما أنزلكَ هذه الأرض؟ فقال: كُنَّا بالشَّام، فقرأتُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية، فقال معاويةُ: ما هذا فينا، ما هذا إلَّا في أهل الكتاب، قال: قُلْت: إِنَّها لَفينا وفيهم، ورواه ابنُ جرير، وزاد: فارتفع في ذلك القولُ بيني وبينه، فكتب إلى عثمان ☺ يشكوني، فكتب إليَّ عثمان أن أقبل إليه، قال: فأقبلتُ، فلمَّا قدمتُ المدينةَ ركبني النَّاس كأنَّهم لم يروني قبل يومئذٍ، فشكوتُ ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنحَّ قريبًا، فقُلْت: والله؛ لن أدعَ ما كنتُ أقول، وكان مِن مذهب أبي ذر تحريمُ ادِّخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يُفتِي الناسَ بذلك، ويحثُّهم عليه، ويأمرُهم به، ويُغلِّظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتَهِ، فخشيَ أن يضرَّه الناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان، وأن يأخذَه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، وأنزله بالربذة وحدَه، وبها مات في خلافة عثمان.
قوله: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ}) قال ابن سِيدَه: «الكنز» اسمٌ للمال ولِما يُحرز فيه، وجمعه كنوز، كَنَزَه يكنزه كنزًا واكتنزه، وكَنز الشيءَ في الوعاء أو الأرضِ يكنزه كنزًا: غمزه بيده، وفي «المغيث»: «الكنز» اسم للمال المدفون، وقيل: هو الذي لا يُدرَى مَن كَنَزَه، وقال الطَّبَريُّ: هو كلُّ شيء مجموعٌ بعضه إلى بعض، في بطن الأرض كان أو ظهرها، وقال القرطبيُّ: أصلُه: الضمُّ والجمعُ، ولا يختصُّ ذلك بالذهب والفضَّة، ألا ترى إلى قوله صلعم : «ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة»؛ أي: يضمُّه لنفسه ويجمعُه.
واعلم أنَّ الكنزَ المستحقَّ عليه الوعيد كلُّ مالٍ لم تؤدَّ زكاتُه، وكلُّ مالٍ أُدِّيت زكاتُه [فليس بكنزٍ وإن كان تحت سبع أرضين، رواه نافعٌ عن ابن عمر، ورُوِيَ نحوُه عن ابن عَبَّاس وجابر وأبي هُرَيْرَة موقوفًا ومرفوعًا، وعن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب: أيُّما مالٍ أُدِّيت زكاتُه فليس بكنز وإن كان مدفونًا في الأرض، وأيُّما مالٍ لم تؤدَّ زكاته] فهو كنزٌ يُكوَى به صاحبُه وإن كان على وجه الأرض، وقال الثَّوْريُّ عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن جَعْدة بن هُبَيْرة، عن عليٍّ ☺ قال: أربعةُ آلاف فما دونها نفقةٌ، فما كان أكثر مِن ذلك فهو كنز، وهذا غريبٌ، وقيل: هو ما فَضُلَ مِنَ المال عن حاجة صاحبه إليه.
قوله: ({الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}) سُمِّيَ الذَّهبُ ذهبًا لأنَّه يذهب ولا يبقى، وسُمِّيت الفضة فضةً لأنَّها تنفضُّ؛ أي: تنصرف، وحسبك دلالة على فنائهما.
قوله: ({وَلَا يُنفِقُونَهَا}) قال الزَّمَخْشَريُّ: فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قيل: {وَلَا يُنفِقُونَهَا} وقد ذُكِرَ شيئان؟ قُلْت: ذهابًا / بالضَّمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما جملةٌ وافية، وعدَّةٌ كثيرة، ودنانيرُ ودراهمُ، وقيل: ذهب به إلى الكنوز، وقيل: إلى الأموال، وقيل: معناه: ولا ينفقونها والذهب.
فَإِنْ قُلْتَ: لم خُصَّا بالذكر مِن بين سائر الأموال؟ قُلْت: لأنَّهما قانونُ التموُّل وأثمانُ الأشياء، ولا يكنزهما إلَّا مَن فَضُلا عن حاجته.
قوله: ({يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا}) أي: اذكُرْ وقتَ يدخل النار فتوقد عليها؛ يعني: أنَّ النَّارَ يُحمَى عليها، فلمَّا حُذِفَت (النار) قيل: يُحمى؛ لانتقال إسناد الفعل إلى {عَلَيها}.
قوله: ({فَتُكْوَى بِهَا}) (الكيُّ) إلصاق الحارِّ مِنَ الحديد أو النار بالعضو حَتَّى يحترق الجلدُ.
قوله: ({جِبَاهُهُمْ}) جمع (جبهة) وهي ما بين الحاجبَينِ إلى النَّاصية، و(الجُنوب) جمع (جَنْب)، و(الظُّهُور) جمع (ظَهْر)، وخُصَّت هذه المواضع دون غيرِها مِنَ البدن؛ لأنَّها مجوَّفة يصل الحرُّ إليها بسرعة، ويقال: لأنَّ الغنيَّ إذا أقبلَ عليه الفقيرُ قَبَض جبهته، وزوى ما بين عينيه، وطَوى كَشْحَه، ولأنَّ الكيَّ في الوجهِ أبشعُ وأشهرُ، وفي الجنب والظهر آلمُ وأوجعُ، وقيل: إِنَّما خصَّ هذه المواضعَ؛ ليقع ذلك على الجهات الأربع، ويُقال: إذا جاء الفقير إلى الغنيِّ يواجِهُه بوجهِهِ، فيولِّي عنه وجهه، ويلتفت إلى جنبه، ثُمَّ يدورُ الفقيرُ ويجيءُ إلى ناحية جنبه، ويلتفت الغنيُّ ويولِّي إليه ظهره، فيُجازَى على هذا الوجه.
وذَكَر مَكِّيٌّ عن عُمَرَ بن عبد العزيز وعِراك بن مالك أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة:103]، وفي «الاستذكار»: روى الثَّوْريُّ عن ابن أَنْعُم، عن عُمارة بن راشد: قرأ عمر ☺ : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ}...، فقال: ما أراها إلَّا منسوخة بقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي: حدَّثنا حُمَيد بن مالك: حدَّثنا يحيى بن يَعْلَى المحاربيُّ: حدَّثنا أبي: حَدَّثَنَا غيلانُ بن جامع المحاربيُّ عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عَبَّاس قال: لمَّا نزلت هذه الآيةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية؛ كَبُرَ ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيعُ أحدٌ منَّا لولده مالًا يبقى بعده، فقال عمر ☺ : أنا أفرِّج عنكم، فانطلق عمر واتَّبعه ثوبان، فأتى النَّبِيَّ صلعم ، فقال: يا نبيَّ الله؛ إنَّهُ قد كَبُر على أصحابك هذه الآية، فقال نبيُّ الله صلعم : «إنَّ اللهَ لم يفرضِ الزكاةَ إلَّا ليُطَيِّب بها ما بقيَ مِن أموالكم، وإِنَّما فرض المواريث مِن أموالٍ تبقى بعدَكم»، قال: فكبَّر عمرُ ☺ ، ثُمَّ قال له النَّبِيُّ صلعم : «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته»، ورواه أبو داود وابن مَرْدَويه مِن حديث يَعْلَى بنِ يَعْلَى به، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيحٌ على شرطهما ولم يخرِّجاه، وقال أبو الحسن بن الحصَّار في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: أراد مَن قال بالنَّسْخ أنَّ جَمْعَ المال كان محرَّمًا في أَوَّل الإسلام، فلمَّا فُرِضَت الزكاةُ جاز جمعُه، واستدلَّ أبو بكر الرازيُّ مِن هذه الآية على إيجابِ الزكاة في سائر الذهب والفضَّة، مصوغًا أو مضروبًا أو تِبْرًا وغيرَ ذلك؛ لعموم اللفظ، قال: ويدلُّ أيضًا على ضمِّ الذهبِ إلى الفضَّة؛ لإيجابه الحقَّ فيهما مجموعَينِ، فدخل تحته الحليُّ أيضًا، وهو قولُ أصحابِنا، قال أبو حنيفة: يُضَمُّ بالقيمة؛ كالعُروض، وعندهما بالأجزاء.