عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الصدقة على اليتامى
  
              

          ░47▒ (ص) باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ الصدقة على اليتامى، وذكر لفظ (الصَّدَقَةِ) لكونِها أعمَّ مِن صدقة التطوُّع، ومِن صدقة الفرض، قيل: عبَّر بـ«الصدقة» دون الزكاة؛ لتردُّد الخبر بين صدقة الفرض والتطوُّع؛ لكون ذكر اليتيم جاء متوسِّطًا بين المسكين وابن السبيل، وهما مِن مصارف الزكاة.
          قُلْت: إِنَّما ذكر لفظ الصدقة لعمومها وشمولها القسمين، والصدقةُ مطلقًا مرغوب فيها، ولفاعلها أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيل إذا وقعت لمستحقِّها، وذُكِر فِي الْحَدِيثِ هؤلاء الثَّلَاثَة؛ أعني: المسكين، واليتيم، وابن السبيل، فالمسكين وابن السبيل مصرفان للزكاة ولصدقة التطوُّع، بخلاف اليتيم فَإِنَّهُ إِنَّما يكون مصرفًا إذا كان فقيرًا، والشارع مدحَ الَّذِي يتصدَّق على هؤلاء الثَّلَاثَة، وإِنَّما ذكر البُخَاريُّ لفظ (الْيَتَامَى)، وخصَّهم بالذكر دون هذين الاثنين للاهتمام بهم، وحصولِ الأجر فِي الصَّدَقَةِ [عليهم أكثر مِن غيرهم، وقد ورد فِي الْحَدِيثِ: «أنَّ الصدقة] على اليتيم تُذهِبُ قساوة القلب».