-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (ص) بابُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، لِقَوْلِهِ: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ}[البقرة:263].
(ش) أي: هذا بابٌ ترجمته: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)، هكذا وقع في رواية المُسْتَمْلِي، وفي رواية الأكثرين: <باب لا تُقبَلُ صدقةٌ مِن غُلول>، فقوله: <لا تُقبَلُ> على صيغة المجهول.
وهذا قطعةٌ مِن حديثٍ أخرجه مسلمٌ مِن حديث مُصعَب بن سعد قال: دخل عبدُ الله بنُ عُمَر على ابنِ عامرٍ يعوده وهو مريضٌ، فقال: ألَا تدعو اللهَ لي يا بنَ عمر؟ فقال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلعم يقول: «لا تُقبَل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقةٌ مِن غلول»، وكنتُ على البصرة.
قُلْت: كأنَّه قاس الدعاءَ على الصلاة، فكما أنَّ الصلاةَ لا تكون إلَّا عن مصون مِنَ الأقذار؛ فكذلك الدعاء يكون للمصون مِن تبعات الناس، وكنت على البصرة وتعلَّقت بك / حقوق الناس، وكأنَّه ☺ قصد بهذا الزجرَ عليه والحثَّ على التوبة، وأخرجه الحسنُ بنُ سفيان في «مسنده» عن أبي كامل _أحدِ مشايخِ مسلمٍ_ فيه بلفظ: «لا يقبل الله صلاةً إلَّا بطهور، ولا صدقةً مِن غلول»، وروى أبو داود في «سننه»: حدَّثنا مسلم بن إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ عن قتادةَ، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلعم قال: «لا يقبل الله ╡ صدقةً مِن غلول، ولا صلاةً بغير طهور».
(الغُلُولُ) بِضَمِّ الغين: الخيانة في المغنَم، والسرقة مِنَ الغنيمة قبل القِسمة، يقال: غلَّ في المغنَم يغِلُّ _مِن (باب ضرب يضرِب) _ غُلولًا، فهو غالٌّ، وكلُّ مَن خان في شيء خفيةً فقد غلَّ، وسُمِّيَت غُلُولًا لأنَّ الأيديَ فيها مغلولةٌ _أي: ممنوعةٌ_ مجعولٌ فيها غِلٌّ؛ وهو الحديدة التي تَجمَع يدَ الأسير إلى عنقه، ويقال لها: «جامعة» أيضًا، وذكر ابنُ سِيدَه أنَّهُ يقال: غلَّ يغِلُّ غلولًا، وأغلَّ: خان، وخصَّ بعضُهم به الخونَ في الفَيء، وأغلَّه: خوَّنه، والإغلال: السرقة، قال ابن السِّكِّيت: لم يُسمَع في المغنم إلَّا غلَّ غُلولًا، وفي «الصحاح»: يُقال مِنَ الخيانة: أغلَّ يُغِلُّ، ومِنَ الحِقد: غلَّ يغِلُّ، ومِنَ الغُلُول: غلَّ يَغُلُّ؛ بالضمِّ.
قوله: (وَلَا صَلَاةً) نكرةٌ في سياق النفي، فتعمُّ وتشمل سائرَ الصلوات مِنَ الفرض والنفل، و(الطُّهُور) بِضَمِّ الطاء، والمراد به الفعل، وهو قول الأكثرين، وقد قيل: يجوز فتحها، وهو بعمومه يتناول الماءَ والترابَ.
قوله: (وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ) هذا في رواية المُسْتَمْلِي وحده، وهو قطعةٌ مِن حديث أبي هُرَيْرَة الآتي بعد هذا.
قوله: (لِقَوْلِهِ) أي: لقول الله، قال الكَرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: ما وجهُ تعليله بقوله تعالى: {وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ}، قُلْت: تلك الصدقة يتبعها الأذى يوم القيامة بسبب الخيانة، [ونُقِلَ عن بعضهم وجه مطابقة الترجمة للآية: أنَّ الأذى بعد الصدقة يُبطِلُها، فكيف بالأذى] المقارن لها؟ وذلك أنَّ الغالَّ يصَّدِّقُ بمال مغصوب، والغاصبُ مؤذٍ لصاحب المال عاصٍ بتصرُّفه فيه، فكان أولى بالإبطال، وقال ابن المُنَيِّر: فَإِنْ قُلْتَ: ما وجه الجمع بين الترجمة والآية؟ وهلَّا ذكر قولَه تعالى: {أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}[البقرة:267] قال: قُلْت: جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفيِّ والاتِّكالِ في الاستدلال الجليِّ على سبق الأفهام له، ووجه الاستنباط له يحتمل أنَّ الآيةَ لها إثباتُ الصدقةِ، غيرَ أنَّ الصدقةَ لمَّا تبعها سيِّئة الأذى بطلت، فالغُلُول غَصْبٌ، إذًا فيُقَارنُ الصدقةَ، فتبطل بطريق الأَولى.
قوله: ({قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ}) أي: كلام حسن وردٌّ جميل على السائل، وقيل: دعاءٌ صالحٌ يدعو له، وارتفاع {قولٌ} على الابتداء وإن كان نكرةً؛ لأنَّه تخصَّص بالصفة، وقوله: ({خَيْرٌ}) خبره.
وقوله: ({وَمَغْفِرَةٌ}) أي: سترٌ وتجاوزٌ مِنَ السائل إذا استطال عليه ({خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى}) [بمنَّة، وقيل: {مغفرة} أي: عفو عن ظلم قوليٍّ أو فعليٍّ خيرٌ مِن صدقة يتبعها أذى]، وقال الضحَّاك: نقول: أن تمسِكَ مالَك خيرٌ مِن أن تنفقَه، ثُمَّ تُتْبِعه منًّا وأذًى، ويقال: لمَّا علمَ اللهُ أنَّ الفقيرَ إذا رُدَّ بغير نوال يشقُّ عليه، وربَّما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى؛ حثَّ على الصفح والعفو، ثُمَّ قال: ({وَاللّهُ غَنِيٌّ}) عن صدقة العباد، ولو شاء الله لأغنى جميعَ الخلق، ولكنَّه أعطى الأغنياءَ لينظر كيف شكرهم، وابتلى الفقراءَ لينظر كيف صبرهم، ({حَلِيمٌ}) لا يُعجِّل بالعقوبة، وقال الزَّمَخْشَريُّ: غنيٌّ لا حاجةَ به إلى مُنفِق يمنُّ ويُؤذِي، حليم عن معاجلته بالعقوبة، وهذا سخطٌ منه ووعيدٌ له، والله أعلم.