عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الزكاة على الأقارب
  
              

          ░44▒ (ص) باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ الزكاة على الأقارب، وليس الْمُرَادَ مِنَ الزكاة ههنا معناها الشرعيُّ الَّذِي هو إيتاء جزءٍ مِنَ النصاب الشرعيِّ الحوليِّ إلى فقير مُسْلِم غير هاشميٍّ ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المزكِّي لله تعالى، وإِنَّما الْمُرَاد مِنْها ما أخرجته مِن مَالِكَ لتسدَّ به خلَّة المحتاج، وتكتسب به الأجر والمثوبة عند اللَّه، وللزكاة معانٍ في اللُّغة، منها ما ذكرناه، فبهذا يلتئمُ ما فِي الْبَابِ مِنَ الأحاديث مع التَّرْجَمَة، وقد تعسَّفت جماعةٌ هنا بما لا طائلَ تحته ولا مناسبة؛ منهم الكَرْمَانِيُّ حيث يقول: فَإِنْ قُلْتَ: عقد الباب للزكاة وَلَيْسَ فِيه ذكرُها؟ قُلْت: لعلَّه أثبت للزكاة حُكمَ الصدقة بالقياس عليها.
          (ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ».
          (ش) هَذَا التَّعْلِيق أَخْرَجَهُ مُسنَدًا في (باب الزكاة على الزوج والأيتام) بعد ثَلَاثَة أبوابٍ مِن هَذَا الْبَاب، فِي حَدِيثِ زينب امرأة عَبْد اللهِ بْن مَسْعُود، ولكنَّ لفظه فيه: «لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».