عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
  
              

          ░25▒ (ص) بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أجر الخادم، وقد قلنا: إنَّهُ أعمُّ مِنَ المملوكِ وغيرِه.
          قوله: (بِأَمْرِ صَاحِبِهِ) قيَّد به؛ لأنَّه إذا تصدَّق بغير إذن صاحبه لا يجوز.
          قوله: (غَيْرَ مُفْسِدٍ) أي: حال كونه غيرَ مفسدٍ في صدقته، ومعنى (الإفساد) الإنفاقُ بوجهٍ لا يحلُّ.