-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ (ص) بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه (لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ) [أي: في الزكاة (هَرِمَةٌ) بفتح الهاء وكسر الرَّاء؛ أي: كبيرةٌ سقطت أسنانها، وعن الأصمعيِّ: (الهَرِم) ] الَّذِي قد بلغ أقصى السِّنِّ، وقال أَبُو حَاتِم: امرأةٌ هَرِمَة، ورجال هَرِمُونَ وهرَائِم، ونساءٌ هَرِمات، وربَّما قيل: شيوخ هَرْمَى، وقد هَرِم هَرمًا؛ مثال: حَذِرَ حَذَرًا، وقال صاحب «العَين»: ومَهْرمًا، ونساء هَرْمى، وفي «الكامل» لأبي الْعَبَّاس: وقد أَهْرَمه الدهر وهَرمه.
قوله: (عَُوَارٍ) بفتح العين وبضمِّها، وهو العيب؛ أي: ولا تؤخذ فِي الصَّدَقَةِ ذات عيب، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضمِّ: العوَر.
قوله: (وَلَا تَيْسٌ) وهو فحل الغنم، وقيَّده ابْن التِّينِ أنَّهُ مِنَ المعز؛ أي: ولا يؤخذ فِي الصَّدَقَةِ تيسٌ؛ معناه: إذا كانت ماشيتُه كلُّها أو بعضُها إناثًا لا يُؤخَذ منه الذَّكَر، إِنَّما تؤخذ الأنثى، إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ ورد بهما السُّنَّة؛ أحدهما: أخذ التبيع مِن ثلاثين مِنَ البقر، والآخر: أخذ ابن اللَّبُونِ مِن خمسٍ وعشرين مِنَ الإبل بدلَ بنت المخاض عند عدمها، وأَمَّا إذا كانت ماشيته كلُّها ذكورًا فيؤخذ الذَّكَر، وقيل: إِنَّما لا يؤخذ التيس لأنَّه مرغوبٌ عنه؛ لِنَتَنِه وفساد لحمه، أو لأنَّه ربَّما يقصد به المَالِك منه الفحولة فيتضرَّر بإخراجه.
قوله: (إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ) روى أَبُو عُبَيْدٍ: (المُصَدَّق) بفتح الدال، وجمهور المحدِّثين بكسرها، فعلى الأوَّل يُراد به المعطى، ويكون الاستثناء مختصًّا بقوله: (وَلَا تَيْسٌ) ؛ لأنَّ ربَّ المال ليس له أن يُخرِجَ في صدقته ذات عوار، والتيس وإن كان غيرَ مرغوب فيه لِنَتنِهِ؛ فَإِنَّهُ ربَّما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفُحولة، وعلى الثَّانِي معناه: إلَّا ما شاء المصدِّق منها ورأى ذلك أنفعَ للمستحقِّين؛ فَإِنَّهُ وكيلُهم، فله أن يأخذ ما شاء، ويحتمل تخصيص ذلك إذا كانت المواشي كلُّها مَعيبةً، وقال الطِّيبيُّ: هذا إذا كان الاستثناء متَّصلًا، ويحْتَملُ أَنْ يَكُونَ منقطعًا، المعنى: لا يُخرِج المزكِّي الناقصَ والمعيبَ، لكن يُخرِجُ ما شاء المصدِّق مِنَ السليم أو الكامل، وفي «التَّلْوِيحِ»: قال بعضهم: «المُصَّدِّق» بِتَشْدِيدِ الصاد والدال، وقال: أصلُه: المتصدِّق، فأُدغِمتِ التَّاء في الصاد؛ لقرب مَخرجِهما.
قُلْت: ليس كذلك، بل أُبدِلَتِ التَّاءُ صادًا، ثُمَّ أُدغِمَتِ الصادُ في الصاد، على ما تقتضيه القواعد الصَّرفيَّة.