عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب العرض في الزكاة
  
              

          ░33▒ (ص) بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ.
          (ش) أي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ جواز أخذ العَرض في الزَّكَاة، و(العَرْضُ) بِفَتْحِ الْعَيْن وسكون الرَّاء: خلاف الدنانير والدراهم الَّتِي هي قيم الأشياء، وبِفَتْحِ الْعَيْن: ما كان عَارضًا لك مِن مال قلَّ أو كَثُرَ، يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البَرُّ والفاجر، فكلُّ (عَرْض) _بالسكون_ عَرَض بالفتح، بدون العكس، و(العَرض) يجمع على عُرُوض، وقَالَ ابْنُ قُرْقُولَ: قوله صلعم : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَض» بِفَتْحِ الرَّاء؛ يعني: كثرة المال والمتاع، وسُمِّي عَرَضًا؛ لأنه عارِضٌ يَعرض وقتًا ثُمَّ يزول ويَفنَى، ومنه قوله: «يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»: أي: بمتاع منها ذاهب فَانٍ، و(العَرَض) ما عدا الْعَيْن، قاله أبو زيد، وقال الأصمعيُّ: ما كان مِن مال غير نقدٍ، قال أَبُو عُبَيْدٍ: ما عدا الحيَوان والعَقار والْمَكِيل والموزون، وفي «الصحاح»: العَرَض: المتاع، وكلُّ شيءٍ فهو عَرَض سوى الدراهم والدنانير فَإِنَّها عَين، وقال أَبُو عُبَيْدٍ: «العُروضُ» الأمتعة الَّتِي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانًا ولا عقارًا، و«العِرْض» بِكَسْرِ الْعَيْن: النفس، يقال أكرمتُ عِرضي عنه؛ أي: صنت عنه نفسي، وفلان نقِيُّ العِرْض؛ أي: بريء مِن أن يُشتم أو يُعاب، وقد قيل: عِرض الرجل: حَسَبُه، و«العُرْضُ» بِضَمِّ الْعَيْن: ناحية الشيء مِن أيِّ وجه جِئْته، ورأيته في عُرْض الناس؛ أي: فيما بينهم.
          (ص) وَقَالَ طاوُوس: قَالَ مُعَاذٌ ☺ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم بِالْمَدِينَةِ.
          (ش) مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ في قوله: (ائْتُونِي بِعَرْضٍ).
          وهذا تعليق رَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُوس قال مُعَاذ: ائْتُونِي بِخميس، وحَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ طَاوُوس: أنَّ مُعَاذًا كان يأخذ العُروض فِي الصَّدَقَةِ.