-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان أنَّ المالَ الذي أُدِّيَ زكاتُه فليس بكنز، كذا وقع هكذا عند أبي ذرٍّ، ووقع عند أبي الحسن: <باب مَن أدَّى زكاتَه فليس بكنز>، قال ابن التين: معناه: فليس بذي كنزٍ.
قُلْت: على هذا الوجه لا بُدَّ مِن تأويل؛ لأنَّ الخبرَ لا بدَّ أن يكون مِنَ المشتقَّات ليصحَّ الحملُ على المبتدأ.
(ص) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
(ش) عَلَّلَ البُخَاريُّ بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحَّةَ ترجمتِهِ بقوله: (باب ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنز) ؛ لأنَّ شرطَ كونِ الكنزِ شيئان؛ أحدهما: أن يكون نصابًا، والثاني: ألَّا يُخرَج منه زكاته، فإذا عدمَ النِّصابُ لا يلزمه شيءٌ، فلا يكون كنزًا ولا يدخل تحت قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}[التوبة:34]، فلا يستحقُّ العذاب، وإذا وجد النِّصَاب ولم يزكِّ يكون كنزًا، فيدخل تحت الآية ويستحقُّ العذاب، وإذا وجدَ النِّصاب وزكَّى لا يكون كنزًا، فلا يستحقُّ العذاب، وهذا هو الترجمة.
فَإِنْ قُلْتَ: كيف يطابق هذا التعليلُ الترجمةَ، والترجمةُ في (ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنز)، والحديثُ فيما إذا كانت العين أقلَّ مِن خمسة أواقٍ ليست فيها صدقةٌ؛ أي: زكاةٌ، وبهذا الوجه اعترض الإسماعيليُّ على هذه الترجمة.
قُلْت: تُكُلِّفَ فيه بأنْ قيل: إنَّ مرادَه أنَّ ما دون خمسةِ أواقٍ ليس بكنزٍ؛ لأنَّه لا صدقةَ فيه، فإذا كانت خمسةَ أواقٍ أو أكثرَ وأدَّى زكاتها؛ فليست بكنز، فلا يدخل تحت الوعيد، وعن هذا قال ابن بَطَّالٍ: نَزع البُخَاريُّ بأنَّ كلَّ ما أُدِّيَ زكاتُه فليس بكنزٍ؛ لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله صلعم [في كلِّ خمس أواقٍ ربع عُشرِها، فإذا كان ذلك فرضَ اللهِ تعالى على لسان رسوله صلعم ]؛ فمعلومٌ أنَّ الكنزَ هو المال وإن بلغ ألوفًا، إذا أُدِّيَت زكاتُه فليس بكنزٍ، ولا يحرم على صاحبه اكتنازُه؛ لأنَّه لم يتوعَّد عليه، وإِنَّما الوعيدُ على / ما لم تؤدَّ زكاتُه، وقيل: أراد البُخَاريُّ بهذه الترجمةِ حديثًا رواه جابرٌ مرفوعًا: «أيُّما مالٍ أُدِّيَتْ زكاتُه فليس بكنزٍ»، لكنَّه ليس على شرطِه، فلم يُخرجه انتهى.
قُلْت: هذا مُستَبعَدٌ جدًّا؛ لأنَّه كيف يُترجِم بشيء، ثُمَّ يعلِّله بالحديث المذكور، ويشير إلى حديثٍ آخَرَ ليس عنده بصحيحٍ؟! وهذا غيرُ موجَّه، ولو قال هذا القائلُ: أراد بهذه الترجمةِ حديثًا روته أمُّ سلَمَة مرفوعًا: «ما بلغ أن تؤَدَّى زكاتُه فَزُكِّيَ فليس بكنز»؛ لكان له وجهٌ ما؛ لأنَّ حديثَ أمِّ سلمة رواه أبو داود مِن رواية ثابت بن عجلان عن عطاء عنها قالت: كنتُ ألبَسُ أوضاحًا مِن ذهب، فقُلْت: يا رسول الله؛ أكنزٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤَدَّى زكاته فزكِّيَ فليس بكنز»، وإسناده جَيِّد، ورجالُه رجالُ البُخَاريِّ، وأخرجه الحاكمُ أيضًا وصحَّحه، وقال: على شرط البُخَاريِّ، وأَمَّا حديث جابرٍ فأخرجه أحمدُ في «مسنده» بسند ضعيف، وقال أبو زُرْعَةَ في «العِلَل» لابن أبي حاتم: الصحيحُ أنَّهُ موقوفٌ، وأخرج الحاكمُ في «المستدرك» مِن رواية ابن جُرَيْج عن أبي الزُّبَير عنه عن النَّبِيِّ صلعم قال: «إذا أَدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ فقد أذْهَبْتَ عنك شرَّه»، وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرِّجاه، ورواه البَيْهَقيُّ هكذا، ثُمَّ رواه موقوفًا على جابرٍ، وقال: هذا أصحُّ، ويجيءُ الكلام في معنى قوله صلعم : «ليس فيما دون خمسة أواق صدقةٌ» في حديث أبي سعيدٍ في هذا الباب.