عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب أخذ العناق في الصدقة
  
              

          ░40▒ (ص) باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ جواز أخذ العَناقِ فِي الصَّدَقَةِ؛ أي: الزكاة.
          و(العَنَاقُ) بفتح العين وتَخْفِيف النون: ولد المعز إذا أتى عليه أَرْبَعَة أشهر وفُصِل عن أمِّه وقويَ على الرعي، فإن كان ذكرًا فهو جَدْيٌ، وإن كان أنثى فهو عَنَاق، فإذا أتى عليه حولٌ فالذكر ثنيٌّ، والأنثى عنز، ثُمَّ يكون جذعًا في السنة الثانية، ونقل ابْن التِّينِ عن القاضي أبي مُحَمَّد: أنَّ الْمُرَاد بالعَنَاقِ الجذعةُ مِنَ الْمَعز، وقال الدَّاوُدِيُّ: واختُلِف في الجذع مِنَ المعز، فقيل: ابن سنة، وقيل: ودخل في الثانية، واختلف في الثَّنِيِّ؛ فقيل: إذا أسقط سِنَّةً واحدةً أو ثِنتَينِ أو ثناياه كلِّها؛ فهو ثنيٌّ، وقيل: لا يكون ثنيًّا إلَّا بسقوط ثِنيَّتن، وأَمَّا الجذع مِنَ الضأن ففيه أَرْبَعَة أقوال عند الملكية: ابن سنة، ابن عشرة أشهر، ابن ثمانية، ابن ستَّة، والأصحُّ عند الشَّافِعِيَّة: ما استكمل سنة، ودخل / في الثانية.