-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ (ص) بابٌ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ؟
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه ما كان مِن خليطين... إِلَى آخِرِهِ.
وكلمة (ما) هنا تامَّة نكرة، مضمَّنة معنى حرف الاستفهام، ومعناها: أيُّ شيءٍ كان من خليطين فَإِنَّهُما يتراجعان؟ و(الخليطان) تثنية (خليط)، واختُلِف في الْمُرَاد بـ(الخليط) ؛ فذهب أَبُو حَنِيفَةَ إلى أنَّهُ الشريك؛ لأنَّ الخليطين في اللغة الَّتِي خاطبنا بها رَسُول اللهِ صلعم هما الشريكان اللَّذان اختلط مالهما ولم يتميَّز؛ كالخليطين مِنَ النَّبِيذ، قاله ابْن الأَثِيرِ، وما لم يختلط مع غيرِه فليسا بخليطين، هذا ما لا شكَّ فيه، وإذا تميَّز مالُ كلِّ واحدٍ منهما مِن مال الآخر؛ فلا خلطة.
فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب على أحدٍ مِنَ الشريكين أو الشركاء فيما يملك إلَّا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط، وذكر في «المبسوط» وعامَّة كتب أصحابنا أنَّ الخليطين يُعتَبر لكلِّ واحدٍ نصابٌ كاملٌ؛ كحال الانفراد، ولا تأثير للخلطة فيها، سواء كانت شركة ملك بالإرث والهبة والشراء ونحوِها، أو شركةَ عقدٍ؛ كالعَنان والمفاوضة، ذكره الوبريُّ، وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اختلفوا في رجلين بينهما ماشية نصاب واحد، قالت طائفة: لا زَكَاةَ عليهما، قال: هذا قول مَالِكٍ والثَّوْريِّ وأَبِي ثَوْرٍ وأَهْل الْعِرَاقِ، وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ في «المحلَّى»: وبِهِ قَالَ شَرِيك بن عَبْد اللهِ والْحَسَنُ بْن حيٍّ، وقال الشَّافِعِيُّ واللَّيْث وابْنُ حَنْبَل وإِسْحَاق: يجب عليهما الزَّكَاة، ولو كانوا أربعين رجلًا لكلِّ واحد شاة؛ تجب عليهم شاة، وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الأَوَّل أصحُّ؛ يعني: عدم وجوب الزَّكَاة، وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ في «المحلَّى»: الخلطة لا تُحيل حكم الزَّكَاة هو الصحيح، وقال الطرطوشيُّ: لا تصحُّ الخلطة إلَّا أن يكون لكلِّ واحدٍ منهما نصاب كامل، والمعاني المعتبرة فيها: الراعي، والفحل، والمَراح، والدلو، والمبيت، ذكرها مَالِك في «المدوَّنة»، ومنهم مَن ذكر (الحلاب) مكان (المبيت)، وحصولُ جميعها ليس بشرط، و(الحلاب) معناه: أن يكون الحالب واحدًا إلَّا أنَّه يخلط الألبان.
ولو كان أحدهما عبدًا أو كافرًا؛ قال مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ: لم تصحَّ الخلطة، وقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ: تصحُّ، ولا يُشتَرط الخلطة في جميع الحَول، وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لو اختلطا قبل الحول بشهرين فأقلَّ؛ فهما خليطان، وقَالَ ابْنُ حَبِيب: أدناه شهرٌ، وقال أبو مُحَمَّد: إذا لم يُقصَد الفرار صحَّ، ورأى الأَوْزَاعِيُّ ومَالِكٌ وأَبُو الْحَسَنِ بن المفلِس مِنَ الظاهريَّة الخلطة في المواشي لا غير، ورأى الشَّافِعِيُّ حكم الخلطة الَّتِي قال به جاريًا في المواشي والزروع والثِّمَار والدراهم والدنانير، وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: ورأى أنَّ مئتي نفس لو مَلَكوا مئتي درهم، كلُّ واحد دِرْهَمًا؛ يجب عليهم فيها خمسة دراهم، وقَالَ النَّوَوِيُّ: «الخُلطة» بِضَمِّ الخاء، سواءٌ كانت خلطة شيوع واشتراك في الأعيان، أو خلطة أوصافٍ وجوارٍ في المكان، بشروط تسعة: أن يكون الشركاء مِن أهل وجوب الزَّكَاة، وأن يكون المال بعد الخَلط نِصابًا، وأن يمضيَ عليه بعد الخلط حَوْلٌ كامل، وأن لا يتميَّز أحدهما عن الآخر في المَراح وفي المَسرح وفي المَشرب؛ كالبئر والنهر والحوض والْعَيْن، أو كانت المياه مختلفة بحيث لا يختصُّ غنمُ أحدهما بشيءٍ، والسابع: الراعي، والثامن: في الفحل، والتاسع: في المِحلب، ولا يشترط خلط اللبن، وقال أبو إِسْحَاق المَرْوَزِيُّ: يشترط، فيحلب أحدهما فوق لبن الآخر، قَالَ صَاحِبُ «البيان»: هو أصحُّ الوجوه الثَّلَاثَة، وفي وجه: يشترط أن يحلبا معًا، ويخلطان اللبن ثُمَّ يقتسمانه، وقَالَ صَاحِبُ «المفيد»: ويشترط عِنْدَهُ اتَّحاد الدلو والكلب، وقيل: ليس ذلك بمذهبه، وحكى الرافعيُّ عن الحنَّاطيِّ أنَّهُ حكى أنَّ خلط الجوار لا أثر لها، وغُلِّط، و(المَسرح) المرعى، وقيل: طريقها إلى المرعى، وقيل: الموضع الذي تجتمع فيه لتسرح، و(المِحْلب) بالكسر هنا / وهو الإناء الذي يُحلَب فيه.
وفي بعض كتب الْحَنَابِلَة ذُكِرَ للخلطة ستُّ شرائط، ثُمَّ إنَّهُ قد يكون أثرُ الخلط في إيجابها، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها؛ مثال الأَوَّل: خمسٌ مِنَ الإبل أو أربعون مِنَ الغنم بين اثنين، تجب فيها الزَّكَاة، ولو انفردت لا تجب، ومثال الثَّانِي: لكلِّ واحدٍ منهما مئة شاة وشاة، [تجب على كلِّ واحدٍ شاةٌ ونصف، ولو انفردت يجب على كلِّ واحد شاةٌ]، ومثال الثَّالِث؛ وهو التقليل: مئة وعشرون شاةً بين ثَلَاثَةٍ، يجب على كلِّ واحد ثلث شاة، ولو انفردت لوجب على كلِّ واحد شاةٌ، واستدلُّوا بحديث الْبَابِ السَّابِق، ولنا أنَّهُ قد ثبت عن رَسُول اللهِ صلعم أنَّهُ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد صدقة...» الحديث، وجميع النصوص الواردة في نصب الزَّكَاة يمنع الوجوب فيما دونها، ولأنَّه لا حقَّ لأحدهما في ملك الآخر، وماله غير زكويٍّ؛ لنقصانه عن النصاب، ومثلُهُ مالُ الآخر.
وقال أبو مُحَمَّد: ورأوا في خمسة أنفس لكلِّ واحد بنتُ مخاض يجب على كلِّ واحد خُمُس شاة، وفي عشرة بينهم خمسٌ مِنَ الإبل، لكلِّ واحد نصفُ بعير، يجب على كلِّ واحدٍ منهم عُشر شاةٍ، مع قوله صلعم : «ليس في أربعٍ مِنَ الإبل شيء»، فهذه زَكَاةٌ ما أوجبها اللَّه تَعَالَى قطُّ، وحكمٌ بخلاف حكمِ اللَّه تَعَالَى وحكمِ رَسُول اللهِ صلعم ، وجعلوا لمالِ أحدهما حكمًا في مال الآخر، وهذا باطل وخلافُ القُرْآن والسُّنَن، واشتراطُ الشروط التسعة المذكورة وغيرِها تحكُّمٌ بلا دليل أصلًا، لا مِن قرآن، ولا مِن سُنَّة، ولا مِن قول صاحب، ولا مِن قياس، ولا مِن وجهٍ معقول، وليتَ شِعْرِي! مَن جعل الخُلطة مقصورةً على الوجوه الَّتِي ذكروها دون أن يريد به الخُلطة في المنزل، أو في الصناعة، أو في الشركة، أو في الغنم كما قال طَاوُوس وعَطَاء؟؟ ولو وجبت بالاختلاط في المرعى؛ لوجبت في كلِّ ماشية في الأرض؛ لأنَّ المراعيَ متَّصلةٌ في أكثر الدنيا، إلَّا أن يقطع بينها بحرٌ أو نهرٌ أو عمارة، قال: وأَمَّا تقرير المَالِكيَّة الاختلاط بالشهر والشهرين؛ فتحكُّمٌ باردٌ، وقولٌ ظاهرُ الإحالة جدًّا؛ لأنَّه خصَّ بها المواشي فقط دون الخُلطة في الثِّمَار والزروع والنقدين، وليس ذلك في الخبر.
فَإِنْ قُلْتَ: روى الدَّارَقُطْنيُّ والبَيْهَقيُّ عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ☺ قال: قال رَسُول اللهِ صلعم : «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل».
قُلْت: في سنده عَبْد اللهِ بْن لَهِيعَةَ، وهو ضَعِيفٌ، فلا يجوز التمسُّك به، وكذا ذكره عبد الحقِّ في «الأحكام الكبرى»، وأعجبُ الأمور أنَّ البَيْهَقيَّ إذا كان الحديثُ لهم يسكت عَنِ ابْنِ لهيعة وعن مثله، وإذا كان عليهم يتكلَّم فيهم بالباع والذراع.
قوله: (فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ) أي: فإنَّ الخليطين يتراجعان بينهما؛ معناه: أنَّ الساعيَ إذا أخذ مِن مالِ أحدهما جميعَ الواجب؛ فَإِنَّهُ يرجع على شريكه بحصَّته؛ مثلًا إذا كان بينهما أربعون شاةً، لكلِّ واحد منهما عشرون، وقد عَرَف كلٌّ منهما عينَ مالِه، فأخذ المصدِّق مِن أحدهما شاةً؛ فإنَّ المأخوذ مِن ماله يرجع على خليطِه بقيمةِ نصف شاة، وهذه تُسمَّى خُلطة الجِوار، ويقع التراجع فيها، وقد يقع قليلًا في خُلطة الشيوع، وقَالَ صَاحِبُ «التوضيح»: والتراجع مقتضاه مِنَ اثنين.
قُلْت: لا نُسلِّم ذلك؛ لأنه مِن (باب التفاعل)، ومقتضاه مِنَ اثنين وجماعة، والذي مقتضاه مِنَ اثنين فقط يكون مِن (باب المفاعلة)، كما عُلِمَ فِي مَوْضِعِهِ.
(ص) وَقَالَ طاوُوس وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ.
(ش) (طَاوُوس) ابن اليمان، و(عَطَاءٌ) ابن أَبِي رَبَاحٍ.
وهذا تعليقٌ رَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن مُحَمَّد بن بكر عن ابْن جُرَيْجٍ: أخبرني عَمْرو بن دِينَار عَنْ طَاوُوس قال: إذا كان الخليطان يعلمانِ أموالهما؛ فلا تُجمَعُ أموالهما فِي الصَّدَقَةِ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بَكْرٍ عن ابْن جُرَيْجٍ قال: أخبرتُ عَطَاءً قولَ طَاوُوس، فقال: ما أراه إلَّا حقًّا، واعترض ابْن الْمُنْذِرِ وقال: قولُ طَاوُوس وعَطَاء غفلة منهما؛ إذ غيرُ جائز أن يتراجعا بالسويَّة والمالُ بينهما لا يَعْرِف أحدٌ مالَه مِن مالِ صاحبِه.
قوله: (إِذَا عَلِمَ / الْخَلِيطَانِ) يعني: لا يكون المالُ بينهما مشاعًا، وهذا يُسمَّى بخُلطة الجِوار، فمذهبُ طَاوُوس وعَطَاء هو خُلطة الشيوع.
(ص) وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
(ش) أي: قال سفيان الثَّوْريُّ: لا تجب الزَّكَاة، وقَالَ الكَرْمَانِيُّ: أي: لا يثبت الخلط، ورَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاقِ عنه، وقال التَّيميُّ: كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيرًا؛ كما لا يراه أَبُو حَنِيفَةَ، وفي «التوضيح»: وقولُ مَالِكٍ كقول عَطَاء.