-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░49▒ (ص) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} {وَفِي سَبِيلِ اللهِ}[التوبة:60].
(ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ الْمُرَاد مِن قول اللَّه تَعَالَى: ({وَفِي الرِّقَابِ}) وكذا من قوله: ({وَفِي سَبِيلِ اللهِ}) وهما مِن آية الصدقات؛ وهي قوله تعالى: {إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} الآية، اقْتَطَعَهُما منها؛ للاحتياج إليهما من جملة مصارف الزكاة؛ وهي ثمانية:
مِن جملتها (الرِّقَابُ) وهو جمع (رَقَبة)، وَالْمُرَاد: المكاتَبون يُعانون مِنَ الزكاة في فَكِّ رقابهم، وَهُو قَولُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ منهم سَعِيد بْن جبير، وإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ، والزُّهْريُّ، والثَّوْريُّ، وأَبُو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِيُّ، ومالكٌ، واللَّيْث، وهو رِوَايَة ابْن الْقَاسِمِ وابن نافع عَن اللَّيْثِ، وفي «المغني»: وإليه ذهب أَحْمَد، وقَالَ ابْنُ تَيْمِيةَ: إن كان معه وفاءٌ لكتابته لم يعطِ لأجل فقره؛ لأنَّه عبد، وإن لم يكن معه شيءٌ أعطى الجميع، وإن كان معه بعضه تمَّمَ، سواءٌ كان قبل حلول النجم أو بعده؛ كيلا يحُلِ النجم وليس معه شيءٌ، فتفسخ الكتابة، ويجوز دفعُها إلى سيِّده، وعند الشَّافِعِيَّة: إن لم يحُلْ عليه نجمٌ؛ ففي صرفِه إليه وجهان، وإن دفعه إليه فأعتقه المولى أو أبرأه مِن بدل الكتابة أو عجز نفسه، والمال في يد المكاتب؛ رجع إليه، قَالَ النَّوَوِيُّ: وهو المذهب.
قوله: ({وَفِي سَبِيلِ اللهِ}) وهو مُنقَطَع الغزاة عند أَبِي يُوسُفَ، ومُنقَطَع الحاجِّ عند مُحَمَّد، وفي «المبسوط»: {وفِي سَبِيلِ اللهِ} فقراء الغزاة عند أَبِي يُوسُفَ، وعند مُحَمَّد: فقراء الحاجِّ، وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وفي «الإشراف»: قول أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمَّد: (سَبِيلُ اللهِ) هو الغازي غير الغنيِّ، وحكى أَبُو ثَوْرٍ عن أَبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ الغازي دون الحاجِّ، وذكر ابن بَطَّالٍ أنَّهُ قول أَبِي حَنِيفَةَ، ومَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، ومثله النَّوَوِيُّ في «شرح المهذب»، وقال صاحب «التوضيح»: وأَمَّا قول أَبِي حَنِيفَةَ: لا يُعطى الغازي مِنَ الزكاة إلَّا أن يكون محتاجًا؛ فهو خلافُ ظاهرِ الكتاب والسُّنَّة، فأَمَّا الكتاب فقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ}، وأَمَّا السُّنَّة فرَوى عَبْد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن زيد بْن أَسْلَم عَنْ عَطَاءَ بْن يَسَارَ عن أَبِي سَعِيد الخُدْريِّ قال: قال رَسُول اللهِ صلعم : «لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلَّا لخمسة: لعاملٍ عليها، أو لغازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أو غنيٍّ اشتراها بماله، أو فقيرٍ تُصُدِّقَ عليه فأهدى لغنيٍّ أو غارم»، وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وابْن ماجه، والْحَاكِم وقال: صَحِيح عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مرسلًا.
قُلْت: ما أحسنَ الأدب! سيَّما مع الأكابر، وأَبُو حَنِيفَةَ لم يخالف الكتاب ولا السُّنَّة، وإِنَّما عمِلَ بالسنَّة فيما ذهب إليه، وَهُو قَولُه صلعم : «لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ»، وقال: الْمُرَاد مِن قوله: «لغازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ» هو الغازي الغنيُّ بقوَّة البدن والقدرة على الكسب، لا الغنيُّ بالنِّصاب الشرعي؛ بدليل حديث مُعَاذ: «وردَّها إلى فقرائهم».
(ص) وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.
(ش) علَّق هذا عَنِ ابْنِ عَبَّاس لِيُشيرَ أنَّ شراءَ العبد وعِتقَه مِن مال الزكاة جائزٌ، وهو مطابقٌ للجزء الأَوَّل مِنَ التَّرْجَمَة.
وهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ أَبُو بَكْر في «مصنَّفه» عن أَبِي جَعْفَر عن الأَعْمَش عن حسَّان عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاس ☻: أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أن يُعطيَ الرجل مِن زكاته في الحجِّ، وأن يعتق النسمة منها، وفي «كتاب العِلَل» لعَبْد اللهِ بن أَحْمَد عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن عَيَّاش: حَدَّثَنَا الأَعْمَش عن / ابْن أَبِي نَجِيحٍ عن مجاهد: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: أعتِقْ مِن زكاتك، وفِي رِوَايَة أَبِي عُبَيْدٍ: أعتِقْ مِن زكاة مَالِك، وقال الميمونيُّ: قيل لأبي عَبْد اللهِ: يشتري الرجل مِن زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم؛ ابْنُ عَبَّاس يقول ذلك، ولا أعلم شَيْئًا يدفعه، وهو ظاهر الكتاب، قال الخلَّال في «علله»: هذا قولُه الأَوَّل، والعملُ على ما بيَّنَّه الجماعة في ضعف الحديث، أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن هاشم الأنطاكيُّ قال: قال أَحْمَد: كنتُ أرى أن يعتقَ مِنَ الزكاة، ثُمَّ كففت عن ذلك؛ لأنِّي لم أرَ إسنادًا يصحُّ، قال حَرْب: فاحتجَّ عليه بحَدِيث ابْنِ عَبَّاس، فقال: هو مضطربٌ، انتهى.
وبقول ابْن عَبَّاس في عتق الرقبة مِنَ الزكاة قال الْحَسَن البِصْريُّ، وعَبْد اللهِ بْن الْحَسَنِ العنبريُّ، ومَالِكٌ، وإِسْحَاقُ، وأَبُو ثَوْرٍ، وفي «الجواهر» للمَالِكيَّة: يشتري بها الإمام الرقاب، فيعتقها عن الْمُسْلِمِينَ، والولاءُ لجميعهم، وقَالَ ابْنُ وَهْب: هو في فكاك المكاتَبين، ووافق الجماعة، ولو اشترى بزكاتِه رقبةً، فأعتقها ليكون ولاؤه له؛ لا يُجزِئه عند ابْن الْقَاسِمِ، خلافًا لأشهب، ولا يُجزِئ فكُّ الأسير بها عند ابْن الْقَاسِمِ، خلافًا لابْن حَبِيب، ولا يدفع عند مَالِك والأَوْزَاعِيِّ إلى مكاتَب ولا إلى عبدٍ، موسِرًا كان سيِّدُه أو معسِرًا، ولا مِنَ الكفَّارات.
وجهُ قول الْجُمْهُور ما رَوَاهُ البراء بن عازب: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلعم فقال: دُلَّني على عملٍ يُقرِّبني مِنَ الجنَّة، ويُباعدني مِنَ النار، فقال: «أعتِقِ النَّسَمة، وفُكَّ الرَّقبة»، قال: يا رَسُول اللهِ؛ أوَليسا واحدًا؟ قال: «لا، عتق النَّسمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبة أن تُعينَ في ثمنها»، رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّارَقُطْنيُّ.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ؛ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلَا: {إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآيَةَ [التوبة:60] فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ؛ أَجْزَتْ.
(ش) مطابقتُه في الجزء الأخير مِنَ التَّرْجَمَة.
و(الْحَسَنُ) هُوَ البَصْريُّ.
هَذَا التَّعْلِيق رَوى بعضَه أَبُو بَكْر ابن أبي شَيْبَةَ عن حَفْصٍ عن أشعث بن سوَّار قال: سُئِل الحسن عن رجلِ اشترى أباه مِنَ الزكاة فأعتقه قال: اشترى خيرَ الرقاب.
قوله: (فِي أَيِّهَا) أي: في أيِّ مصرفٍ مِنَ المصارف الثمانية (أَعْطَيْتَ؛ أَجَزَتْ) كذا في الأصل بغير همزٍ؛ أي: قضت، قَالَ الكَرْمَانِيُّ: «أعطيتَ» بِلَفْظ المَعْرُوف والْمَجْهُول، وكذلك «أجزأت» من الإجزاء، وذكر ابْن التِّينِ بِلَفْظ: «أَجْزت» بدون الْهَمْزَة، وقال: معناه: قضت عنه، وقيل: «جَزَى» و«أَجْزَى» بمعنًى؛ أي: قضى، ومِن قول الحسنِ يُعلَم أنَّ اللَّام في قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} لبيان المصرف لا للتمليك، فلو صرف الزكاة في صنفٍ واحد؛ كفى.
(ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ».
(ش) هَذَا التَّعْلِيقُ يأتي في هَذَا الْبَاب مَوْصُولًا، و(الأدْرَاع) جمع (دِرْع)، ويروى: <أَدْرعة>.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صلعم عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.
(ش) (أَبُو لَاسٍ) بالسين الْمُهْمَلة، خزاعيٌّ، وقيل: حارثيٌّ، يعدُّ في المَدَنِيِّين، اختُلِفَ في اسمه؛ فقيل: زياد، وقيل: عَبْد اللهِ بن عَنَمَة؛ بعين مُهْمَلة مفتوحة بعدها نون مفتوحة، وقيل: مُحَمَّد بْن الْأَسْوَدِ، وله حديثانِ أحدهما هذا، وليس لهم أبو لاسٍ غيره، وهو فردٌ.
وهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عن عُبَيد بن غَنَّام: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر ابن أبي شَيْبَةَ، وحَدَّثَنَا أَبُو خليفة: حَدَّثَنَا ابْنُ المدينيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عُبَيد الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاقَ عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بْن الْحَارِثِ عن عُمَر بْن الْحَكَم بن ثوبان عن أَبِي لَاسٍ قال: حملنا رَسُول اللهِ صلعم على إبلٍ مِن إبل الصدقة ضِعافٍ للحجِّ، فقلنا: يا رَسُول اللهِ؛ ما نرى أن تحملنا هذه، فقال: «ما مِن بعيرٍ إلَّا وفي ذروته شيطان، فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة اللهِ عليكم كما أمركم اللهُ، ثُمَّ امتهنوها لأنفسكم، فإِنَّما يحمل اللهُ»، وأَخْرَجَهُ أَحْمَد أَيْضًا وابْن خُزَيْمَةَ والْحَاكِم وغيرهم، ورجاله ثقاتٌ، إلَّا أنَّ فيه عنعنةَ ابْن إِسْحَاقَ؛ ولهذا توقَّف ابْن الْمُنْذِرِ في ثبوته.