عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
  
              

          ░48▒ (ص) باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ صرف الزكاةِ على الزوجِ وعلى الأيتام الذين في حَجْرِ المنفق.
          (الْحَِجْر) بكسر الحاء وفتحها، وَالْمُرَاد به: الحضن، وفي «المطالع»: إذا أًريد به المصدر فالفتح لا غير، وإن أريد الاسمُ فالكسر لا غير، و«حِجر الكعبة» بالكسر لا غير، وإِنَّما أعاد (الأيتام) هنا، مع أنَّهُ ذكرهم فِي الْبَابِ السَّابِق؛ لأنَّ الأَوَّل فيه العموم، وفي هذا الخصوص، قيل: وجه الاستدلال بهما عَلَى الْعُمُومِ؛ لأنَّ الإِعْطَاءَ أعمُّ مِن كونه واجبًا أو مندوبًا.
          قُلْت: لا نسلِّم عمومَ جواز الإِعْطَاءِ، بل الواجبُ له حكمٌ، والمندوبُ له حكمٌ، أَمَّا الواجب فلأنَّ في إعطاء الزوجة زكاتَها فيه خلافٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وكذلك الإعطاء للأيتام إِنَّما يجوز بشرط الفقر، وأَمَّا المندوب فلا كلامَ فيه.
          (ص) قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: قال المذكورَ مِنَ الزكاة على الزوج والأيتام أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ.
          وفي «التَّلْوِيحِ»: هَذَا التَّعْلِيق تَقَدَّمَ مسندًا عند البُخَاريِّ في «باب الزَّكَاةِ على الأقارب»، وَقالَ بَعْضُهُمْ: (يشير إلى حديثه السَّابِق مَوْصُولًا في «باب الزكاة على الأقارب»).
          قُلْت: ليس فيه ذكرُ الأيتام أصلًا؛ ولهذا قَالَ الكَرْمَانِيُّ: (قيل: هو الحديث الَّذِي رَوَاهُ في «باب الزكاة على الأقارب»).