-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ (ص) بابُ زَكَاةِ الإِبِلِ.
(ش) أي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ زَكَاة الإبل، وليس فِي رِوَايَة الكُشْميهَنيِّ والحمُّوي لفظُ (باب).
(الإِبِلِ) بِكَسْرِ الْبَاء، وقد تُسكَّن، ولا واحدَ لها مِن لفظها.
(ص) ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ♥ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) أي: ذَكَر حُكمَ زَكَاة الإبل (أَبُو بَكْرٍ) الصدِّيق، (وَأَبُو ذَرٍّ) جُنْدب بنُ جُنادة، (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) عَبْدُ الرَّحْمَن، ♥ ، أَمَّا حديثُ أَبِي بَكْرٍ فقد ذكره مُطَوَّلًا كما يأتي بعد بابٍ مِن رِوَايَة أَنَسٍ ☺ ، ولأَبِي بَكْرٍ حديثٌ آخَرُ مضى فِي (بَابِ ما يتعلَّق بقتال مانِعي الزَّكَاة)، وأَمَّا حديث أَبِي ذَرٍّ فسيأتي بعد ذكر ستَّةِ أبوابٍ مِنْ رِوَايَة الْمَعْرُور بْن سُوَيْد عنه، في وعيد مَن لا يؤدِّي زَكَاة إبله وغيرها، ويأتي معه حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قُلْت: وفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وبَهز بن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عن جدِّه، وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وعمرو بْن حَزْمٍ، وسَلَمَة ابْن الأَكْوَعِ، ورُقاد بْن رَبِيعَةَ.
أَمَّا حَدِيث ابْنِ عُمَرَ فذكره البُخَاريُّ معلَّقًا في أَوَّل (باب لا يجمع بين متفرِّق)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذيُّ مَوْصُولًا، وقد ذكرناه هُنَاكَ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مَوْصُولًا مُطَوَّلًا، وَأَخْرَجَهُ ابن مَاجَه أَيْضًا.
وأَمَّا حديث بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ فأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسائيُّ بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى بَهْز، ولفظه: أنَّ رَسُول اللهِ صلعم قال: «في كلٍّ سائمة إبل في أربعين بِنْت لَبُونٍ، لا يفرق إبل عن حسابها، مَن أعطاها مؤتجرًا بها؛ فله أجرُها، ومَن منعها فإنَّا آخذوها وشطر ماله عَزْمة مِن عزماتِ ربِّنا ╡ ، ليس لآل مُحَمَّدٍ منها شيءٌ».
وأَمَّا حديث أَبِي سَعِيد فأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه مِنْ رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن طَهْمان عَنْ عَمْرو بن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قال: قال رَسُول اللهِ صلعم : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس مِنَ الإبل صدقة، وَلَيْسَ فِي أربعٍ شيءٌ، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ إلى أن تبلغ تسعًا...» الحديث بطوله.
وأَمَّا حديث عَمْرو بْن حَزْمٍ فأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في «الكبير»، وابن حِبَّان في «صحيحه»، والحَاكِم في «المستدرك» مِنْ رِوَايَة الزُّهْريِّ عن أَبِي بَكْر بن مُحَمَّد بْن عَمْرو بن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كتب إلى أَهْل الْيَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائض والسُّنن والدِّيَات، وفي الكتاب: «في كلِّ خمسٍ مِنَ الإبل سائمة شاة...» الحديث بطوله.
وأَمَّا حديث سَلَمَة ابْن الأَكْوَعِ؛ فرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَة ابْن لَهِيعَةَ عَنْ مُعَاذ بن مُحَمَّد الأَنْصَارِيِّ: أنَّ عَمْرو بن يَحْيَى بنِ سَعِيد بنِ زُرارة أخبره عَنِ ابْنِ سَلَمَة ابْن الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عن النَّبِيِّ صلعم قال: «نِعمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ! يخرج في زكاتها واحدةٌ، وترحل منها فِي سَبِيلِ اللهِ واحدة، وتمنح منها واحدة، هي خيرٌ مِنَ الأربعين، والخمسين، والستِّين، والسبعين، والثمانين، والتِّسعين، والمئة، وويلٌ لصاحب المئة مِنَ المئة».
وأَمَّا حديث رُقاد بن رَبِيعَةَ؛ فرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللهِ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن كَثِيرٍ البَجليُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الأَشْدَقِ وَقَالَ: أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم _منهم رقاد بْن رَبِيعَةَ_ قال: أخذ منَّا رَسُول اللهِ صلعم مِنَ الغنم مِنَ المئة شاةً، فإن زادت فشاتان، ويَعْلَى بن الأشدق ضَعِيفٌ جِدًّا مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ، وأَحْمَد بْن كَثِيرٍ البَجَليُّ لَا أَدْرِي مَن هُو؟