عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب زكاة الإبل
  
              

          ░36▒ (ص) بابُ زَكَاةِ الإِبِلِ.
          (ش) أي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ زَكَاة الإبل، وليس فِي رِوَايَة الكُشْميهَنيِّ والحمُّوي لفظُ (باب).
          (الإِبِلِ) بِكَسْرِ الْبَاء، وقد تُسكَّن، ولا واحدَ لها مِن لفظها.
          (ص) ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ♥ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: ذَكَر حُكمَ زَكَاة الإبل (أَبُو بَكْرٍ) الصدِّيق، (وَأَبُو ذَرٍّ) جُنْدب بنُ جُنادة، (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) عَبْدُ الرَّحْمَن، ♥ ، أَمَّا حديثُ أَبِي بَكْرٍ فقد ذكره مُطَوَّلًا كما يأتي بعد بابٍ مِن رِوَايَة أَنَسٍ ☺ ، ولأَبِي بَكْرٍ حديثٌ آخَرُ مضى فِي (بَابِ ما يتعلَّق بقتال مانِعي الزَّكَاة)، وأَمَّا حديث أَبِي ذَرٍّ فسيأتي بعد ذكر ستَّةِ أبوابٍ مِنْ رِوَايَة الْمَعْرُور بْن سُوَيْد عنه، في وعيد مَن لا يؤدِّي زَكَاة إبله وغيرها، ويأتي معه حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
          قُلْت: وفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وبَهز بن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عن جدِّه، وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وعمرو بْن حَزْمٍ، وسَلَمَة ابْن الأَكْوَعِ، ورُقاد بْن رَبِيعَةَ.
          أَمَّا حَدِيث ابْنِ عُمَرَ فذكره البُخَاريُّ معلَّقًا في أَوَّل (باب لا يجمع بين متفرِّق)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذيُّ مَوْصُولًا، وقد ذكرناه هُنَاكَ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مَوْصُولًا مُطَوَّلًا، وَأَخْرَجَهُ ابن مَاجَه أَيْضًا.
          وأَمَّا حديث بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ فأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسائيُّ بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى بَهْز، ولفظه: أنَّ رَسُول اللهِ صلعم قال: «في كلٍّ سائمة إبل في أربعين بِنْت لَبُونٍ، لا يفرق إبل عن حسابها، مَن أعطاها مؤتجرًا بها؛ فله أجرُها، ومَن منعها فإنَّا آخذوها وشطر ماله عَزْمة مِن عزماتِ ربِّنا ╡ ، ليس لآل مُحَمَّدٍ منها شيءٌ».
          وأَمَّا حديث أَبِي سَعِيد فأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه مِنْ رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن طَهْمان عَنْ عَمْرو بن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قال: قال رَسُول اللهِ صلعم : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس مِنَ الإبل صدقة، وَلَيْسَ فِي أربعٍ شيءٌ، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ إلى أن تبلغ تسعًا...» الحديث بطوله.
          وأَمَّا حديث عَمْرو بْن حَزْمٍ فأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في «الكبير»، وابن حِبَّان في «صحيحه»، والحَاكِم في «المستدرك» مِنْ رِوَايَة الزُّهْريِّ عن أَبِي بَكْر بن مُحَمَّد بْن عَمْرو بن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كتب إلى أَهْل الْيَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائض والسُّنن والدِّيَات، وفي الكتاب: «في كلِّ خمسٍ مِنَ الإبل سائمة شاة...» الحديث بطوله.
          وأَمَّا حديث سَلَمَة ابْن الأَكْوَعِ؛ فرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَة ابْن لَهِيعَةَ عَنْ مُعَاذ بن مُحَمَّد الأَنْصَارِيِّ: أنَّ عَمْرو بن يَحْيَى بنِ سَعِيد بنِ زُرارة أخبره عَنِ ابْنِ سَلَمَة ابْن الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عن النَّبِيِّ صلعم قال: «نِعمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ! يخرج في زكاتها واحدةٌ، وترحل منها فِي سَبِيلِ اللهِ واحدة، وتمنح منها واحدة، هي خيرٌ مِنَ الأربعين، والخمسين، والستِّين، والسبعين، والثمانين، والتِّسعين، والمئة، وويلٌ لصاحب المئة مِنَ المئة».
          وأَمَّا حديث رُقاد بن رَبِيعَةَ؛ فرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللهِ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن كَثِيرٍ البَجليُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الأَشْدَقِ وَقَالَ: أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم _منهم رقاد بْن رَبِيعَةَ_ قال: أخذ منَّا رَسُول اللهِ صلعم مِنَ الغنم مِنَ المئة شاةً، فإن زادت فشاتان، ويَعْلَى بن الأشدق ضَعِيفٌ جِدًّا مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ، وأَحْمَد بْن كَثِيرٍ البَجَليُّ لَا أَدْرِي مَن هُو؟