-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص الثمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░58▒ (ص) باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ، وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
(ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ حكمِ مَن باع ثماره، أو باع نخله، أو باع أرضه، أو باع زرعه، والحال أنَّهُ قد وجب فيه العُشر أو الصدقة؛ أي: الزكاة، فأدَّى الزكاة مِن غير ما باع مِن هذه الأشياء، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وهو تعميمٌ بعد تخصيصٍ.
وَالْمُرَاد مِنَ (النَّخْل) الَّتِي عليها الثِّمَار، ومِنَ (الأرض) الَّتِي عليها الزرع؛ لأنَّ الصدقة لا تجب في نفس النَّخْل والأرض، وهذا يحتمل ثَلَاثَة أنواع مِنَ البيع؛ الأَوَّل: بيع الثمرة فقط، وَالثَّانِي: بيع النَّخْل فقط، وَالثَّالِث: بيع التَّمْر مع النَّخْل، وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس.
وجواب (مَن) محذوف تقديره: مَن باع ثماره... إِلَى آخِرِهِ جاز بيعه فيها، فدلَّت هذه التَّرْجَمَة على أنَّ البُخَاريَّ يرى جواز بيع الثمرة بعد بدوِّ صلاحها، سواءٌ وجب عليه الزكاة أم لا، وقَالَ ابن بَطَّالٍ: غرضُ البُخَاريِّ الردُّ على الشَّافِعِيِّ؛ حيث قال بمنع البيع بعد الصلاح حَتَّى / يؤدِّي الزكاة منها، فخالف إباحةَ النَّبِيِّ صلعم له.
قوله: (وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم ) بالجرِّ عطفٌ على قوله: (مَنْ بَاعَ) لأنَّه مجرورٌ محلًّا بالإضافة، والتقدير: وبابُ قولِ النَّبِيِّ صلعم : «لَا تَبِيعُوا...» الحديث.
وهذا معلَّقٌ أسنده مِن حَدِيث ابْنِ عُمَرَ على ما يأتي عَنْ قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
قوله: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ) يعني: بدونِ النَّخْلة (حَتَّى يَبْدُو) أَيْ: حَتَّى يظهر (صَلاحُهَا) وإِنَّما قدَّرنا هذا لجواز بيعِها معها قبل بدوِّ الصلاح إجماعًا.
قوله: (فَلَمْ يَحْظُر) مِن كلام البُخَاريِّ، وهو بالظاء الْمُعْجَمة، مِنَ الحَظْر؛ وهو المنع والتحريم، وهو على بناء الفاعل، والضمير الَّذِي فيه يرجع إلى النَّبِيِّ صلعم ؛ أي: لم يُحرِّمِ النَّبِيُّ صلعم البيعَ بعد الصلاح على أحدٍ، سواء وجبت عليه الزكاة أو لا.
وأشار إليه بقوله: (وَلَمْ يَخُصَّ) أي: النَّبِيُّ صلعم مَن وجب عليه الزكاة مِمَّن لم تجب عليه، وبهذا ردَّ البُخَاريُّ على الشَّافِعِيِّ في أحد قوليه: إنَّ البيع فاسدٌ؛ لأنَّه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسَدَت الصَّفقة، وإِنَّما ذكر قوله: (فَلَمْ يَحْظُرْ) بالْفَاء؛ لأنَّه تَفْسِيرٌ لما قبله.