مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

          ░21▒ باب إذا أصاب قوم من رجل / هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟
          وقال مطرف عن الشعبي.. إلى آخره.
          هذا التعليق أخرجه الطبري عن بندار، عن شعبة، عن قتادة، عنه.
          ثم قال (خ): وقال لي محمد بن بشار: ثنا يحيى.. إلى آخره هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة فقال: ثنا عبد الله بن نمير بسنده، عن سعيد بن المسيب أن إنساناً قتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً. وحكي نحوه عن علي وعن سليمان بن موسى وعطاء.
          وروى الدارقطني من حديث يزيد بن عطاء، عن سماك، عن أبي المهاجر، عن عبد الله من بني قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس في كل سنة، فلما قدم وجد مع وليدته سبع رجال يشربون الخمر، فأخذوه فقتلوه وألقوه في بئر، فلما جاء الذي من بعده فسئل عنه، فأخبر أنه قضى بين يديه، والحديث فيه أن عمر كتب: اقتلهم أجمعين واقتل ما معهم فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه قتلتهم به.
          وكأن (خ) أراد بأثر عمر الرد على محمد بن سيرين حيث قال في الرجل يقتله الرجلان: يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر.
          وقال الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا، ونحوه عن ابن المسيب والحسن وإبراهيم.
          قال (خ): وأقاد أبو بكر.. إلى آخره، التعليق عن أبي بكر أخرجه ابن أبي شيبة عن شبابة، عن شعبة، وعن يحيى الحضرمي قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة فقيل: ما رأيت كاليوم هنعة ولطمه، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يمنعهم، فحلفت: لا أحمله. ثلاث مرات. ثم قال له: اقتص. فعفا الرجل.
          وروى ابن وهب في ((مسنده)): ثنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرجل: استقد يعني من نفسه، وهو خليفة فقال له عمر: والله لا يستقيد، ولا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: ارضه. فأمر له أبو بكر براحلة وقطيفة وخمسة دنانير أرضاه بها.
          والتعليق عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عيينة، عن عمرو، عنه: أنه أقاد من لطمة.
          والتعليق عن علي، أخرجه أيضاً عن أبي عبد الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك، عن ناجية أبي الحسن، عن أبيه، أن عليًّا قال في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم: اقتص، والتعليق عن سويد أخرجه وكيع بسنده عن الشعبي عنه.
          والتعليق عن عمر أخرجه أبو الفرج الأصبهاني في ((تاريخه)) بإسناد ضعيف وانقطاع. والتعليق عن شريح رواه عن وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق عنه: أنه أقاد من لطمة خموش.
          وذهب جمهور العلماء إلى أن جماعة إذا قتلوا واحداً قتلوا به أجمع على نحو ما فعل عمر، وروي مثله عن علي والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي والشعبي وجماعة أئمة الأمصار.
          وفيها قول ثان روي عن عبد الله بن الزبير ومعاذ: أن لولي المقتول أن يقتل واحداً من الجماعة ويأخذ بقية الدية من الباقين، مثل أن يقتله عشرة أنفس فله أن يقتل واحداً منهم ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية، وبه قال ابن سيرين والزهري.
          وفيه قول ثالث قاله أهل الظاهر: أنه لا قود على أحد منهم أصلاً، وعليهم الدية، وقاله ربيعة أيضاً، وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة.
          حجة الجماعة قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء:33] فلا فرق بين أن يكون القاتل واحداً أو جماعة لوقوع اسم القتلة عليهم؛ لأن الله تعالى جعل الحجة لولي المقتول عليهم، وعلى مثله يدل حديث عائشة في اللدود الذي ساقه (خ) في الباب، حيث أمر أن يلد كل / من في البيت لشهودهم اللدود الذي نهاهم عنه وما كان من الألم واشتراكهم في ذلك، وهو حجة في قصاص الواحد من الجماعة، ولو لم يقتل الواحد بالجماعة لأدى ذلك إلى رفع المثلة في القصاص الذي جعله الله حياة، ولم يشأ أحد أن يقتل أحداً ثم لا يقتل به إلا دعى من يقتله معه ليسقط عنه القتل، وأيضاً فإن النفس لا تتبعض في الإتلاف بدليل أنه لا يقال: قاتل بعض نفس؛ لأن كل واحد قد حصل من جهته بعمل ما يتعلق به خروج الروح عنده، وهذا لا يتبعض لامتناع أن يكون بعض الروح خرج بفعل أحدهم وبعضها بفعل الباقين، فكان كل واحد منهم قاتل نفس، ومثل هذا لو أن جماعة رفعوا حجراً لكان كل واحد منهم رافعاً له؛ لأن الحجر لا يتبعض كما أن النفس لا تتبعض.
          فإن قلت: إنما يقال لكل واحد منهم: قاتل نفس، كما يقال في الجماعة: أكلنا الرغيف وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كله، قيل: إنما كان هذا؛ لأن الرغيف يتبعض، فصح أن يقال لكل واحد: أكل بعض الرغيف، ولما لم يصح التبعيض في النفس لم يصح أن يقال: قاتل بعض نفس.
          وقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45] الألف واللام للجنس، فتقديره: الأنفس بالأنفس وكذلك قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة:178] تقديره: الأحرار بالأحرار، فلا فرق بين جماعة قتلوا واحداً أو جماعة.
          وأما القود من اللطمة وشبهها كضربة السوط والدرة، فقد ذكر (خ) ما أسلفناه عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك، وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث.
          وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة، روي هذا عن الحسن وقتادة، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي.
          واختلف في القود من ضربة السوط والعصا، فقال ابن القاسم: يقاد فيها، وقال الليث: ويزاد عليه للتعدي، وقال الشافعي والكوفيون: لا يقاد إلا أن يجرح.
          وقال الشافعي: إن جرح السوط ففيه حكومة.
          وحديث لد الشارع لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم، وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى، بسوط كان الألم أو بيد أو غيره، وقد قال ابن القاسم فيمن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه عمداً: يؤدب. وقال المغيرة: يعاقب ويسجن.
          ويأتي في الأحكام مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى في الشاهد إذا تعمد الشهادة بالزور هل يلزمه الضمان؟
          قوله: (وخموش) هو بضم الخاء المعجمة: الخدش، يقال: خمش وجهه، والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحات والجنايات، والدرة بكسر الدال: ما يضرب بها.
          قوله: (تمالأ عليه أهل صنعاء) أي: اجتمعوا وتواطئوا.
          قوله في حديث عائشة في اللدود: ((لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر)) قال الداودي: يريد ليذهب بعض غيظه لمخالفتهم أمره.
          قال والدي ⌂:
          (باب القصاص بين الرجال والنساء).
          قوله: (يقاد) أي: يقتص من الرجال بقتل المرأة ونحوه(1) أو قطعه عضواً منها، وقالت الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس من الجراحات.
          و(إبراهيم) أي: النخعي، و(أبو الزناد) بالنون عبد الله وأصحابه عبد الرحمن الأعرج ونحوه.
          قوله:، و(جرحت) تعليق من (خ)، و(الربيع) مصغر ضد الخريف بنت النضر بسكون المعجمة قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو الموافق لما مر في سورة البقرة في آية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178] أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية إلى آخره اللهم إلا أن يقال هذه امرأة أخرى لكنه لم ينقل عن أحد.
          قوله: (القصاص) بالنصب أي: أدوه أو ألزموه.
          فإن قلت: الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ / فيه؟ قلت: قد تكون مضبوطة وجوز بعضهم القصاص على وجه التحري.
          قوله: (لددنا) مشتق من اللدود وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم، و(لا تلدوني) بضم اللام، و(كراهية) أي: لم ينهنا نهي تحريم بل كرهه كراهة المريض الدواء (ولد) بلفظ المجهول؛ أي: لا يبقى أحدٌ إلا يلد قصاصاً ومكافأة لفعلهم، أقول: يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه.
          الخطابي: فيه حجة لمن رأى في اللطمة والسوط ونحوها من الإيلام والضرب القصاص على جهة التحري وإن لم يوقف على حده؛ لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لا يتجاوز مر في آخر المغازي.
          قوله: (نحن الآخرون السابقون) أي المتأخرون في الدنيا والمتقدمون في الآخرة.
          فإن قلت: ما دخله في الباب؟ قلت: مر مراراً أولها في آخر الوضوء أنه يمكن أن يكون أبو هريرة سمع منه صلعم ذلك في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهما، أو أن الراوي من أبي هريرة سمع منه أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه، أو كان أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره.
          قوله: (بإسناده) أي: الحديث المتقدم، و(فجذفته) بالمعجمتين؛ أي: رميته بأصبعك، و(الجناح) الإثم، و(يحيى) أي: القطان، و(حميد) بالضم الطويل والحديث مرسل أولاً ومسند آخراً، و(سدد) بإهمال السين أي: قومه وفاعله النبي صلعم، و(المشقص) بكسر الميم وبالقاف وبالمهملة، النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك.
          فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه صلعم هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة إلا ما دل على تخصيصه به.
          قوله: (إسحاق) قال الغساني: لا يخلو أن يريد به إما ابن منصور، وإما ابن نصر وإما ابن إبراهيم الحنظلي، و(هزم) بلفظ المجهول، و(أي عباد الله) أي: يا عباد الله قاتلوا أخراكم، و(ما احتجزوا) بالزاي؛ يعني: ما امتنعوا وما انكفوا (حتى قتلوا) أي: المسلمين أباه، و(بقية) أي: بقية حزن مر الحديث في كتاب الفضائل.
          قوله: (المكي) بفتح الميم وتشديد الكاف والتحتانية ابن إبراهيم، و(يزيد) من الزيادة ابن أبي عبيد مصغر ضد الحر، و(سلمة) بفتحتين ابن عمرو بن الأكوع بفتح الهمزة وتسكين الكاف وفتح الواو وبالمهملة، و(خيبر) هي قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام، و(عامر) هو عم سلمة، و(هن) كناية عن الشيء أصله هنو، وللمؤنث هنة وتصغيرها هنية، وقد تبدل الياء هاء فيقال هنيهة والجمع هنيات وهنيهات والمراد بها: الأراجيز.
          و(حدا بهم) أي: ساقهم منشداً للأراجيز، و(هلا متعتنا) أي: وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لنا كانوا قد عرفوا أنه صلعم لا يدعو لأحد خاصة عند القتال إلا استشهد فلما سمع عمر ذلك قال: يا رسول الله لو متعتنا به فبارز يومئذ مرحباً بفتح المهملة وبالموحدة اليهودي فاختلفا ضربتين فرجع سيف عامر على ساقه فقطع أكحله فمات بها.
          قوله: (أجرين) أجر الجهاد وأجر الجهد وهما بلفظ الفاعل وفي بعضها بلفظ الماضي وجمع المجهدة، و(يزيده) أي: يزيد الأجر على أجره، مر في المغازي وهذا هو التاسع عشر من الثلاثيات.
          فإن قلت: أين دلالته على الترجمة؟ قلت: حيث لم يحكم صلعم بالدية لورثته على عاقلته أو على بيت مال المسلمين، هذا والظاهر أن لفظ فلا دية له في هذه الترجمة لا وجه له وموضعه اللائق به الترجمة السابقة؛ أي: إذا مات في الزحام فلا دية له على المزاحمين عليه لظهور أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة الأصل وقال الظاهرية: ديته على عاقلته فربما أراد (خ) بها رده.
          قوله: (وزرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى، ابن أوفى بلفظ أفعل التفضيل من الوفاء، و(عمران بن حصين) مصغر الحصن بالمهملتين، و(الثنايا) هي الأضراس التي في مقدم الفم، و(الفحل) الذكر من الحيوان، و(أبو عاصم) هو الضحاك / ، و(ابن جريج) عبد الملك، و(يعلى) بوزن يرضى من العلو بالمهملة ابن منية بضم الميم وسكون النون وبالتحتانية وهي أمه وأما اسم أبيه فأمية بالضم وخفة الميم وشدة التحتانية التميمي قيل المعضوض هو أجير يعلى.
          فإن قلت: هاهنا تثنية مفرد وفي الرواية المتقدمة ثنيتاه؟ قلت: ذكر القليل لا ينفي الكثير أو أراد بالتثنية الجنس.
          و(أبطلها) أي: حكم بأن لا ضمان على المعضوض.
          قوله: (الأنصاري) هو محمد بن عبد الله، و(حميد) مصغر الحمد المشهور بالطويل، و(النضر) بسكون المعجمة جد أنس.
          فإن قلت: الكسر لا ينضبط؟ قلت: قد ينضبط ومع هذا جوز كثير الضبط بالتحري قال مالك: جميع العظام فيها القود عند الكسر، وقال أبو حنيفة: لا قصاص في عظم إلا السن.
          فإن قلت: سبق آنفاً أنها جرحت وقال هاهنا كسرت والجرح غير الكسر؟ قلت: قال ابن حزم بالمهملة المفتوحة وسكون الزاي الأنصاري ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان أحدهما في جراحة جرحتها والثاني في ثنية كسرتها فقضى صلعم بالقصاص فحلفت أمها في الجراحة بأن لا يقتص منها وحلف أخوها في الكسر لا يقتص منها، وهذا هو الحديث الموفي للعشرين من الثلاثيات.
          قوله: (سواء) أي: في الدية، و(محمد بن بشار) بشدة المعجمة، و(ابن أبي عدي) بفتح المهملة وكسر الثانية محمد، وكأن (خ) أتى بهذا الطريق الذي نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبي صلعم.
          الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تنضبط فإنه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع والأسنان، إذ معلوم أن للإبهام من القوة والمنفعة والجمال ما ليس للخنصر وديتهما سواء نظراً إلى الاسم فقط.
          قوله: (أصاب قوم من رجل) أي: فجعوه، و(هل يعاقب) بلفظ المجهول.
          فإن قلت: ما مفعوله؟ قلت: هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم.
          فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص؟ قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول مثل مجازاة اللد ونحوه فلعل غرضه التعميم، ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل وإنما خص الاقتصاص بالذكر ردًّا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر.
          وعن الشعبي أنهما يدفعان إلى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم إن كثروا أو يعفو عن الآخر والآخرين إن كثروا، وعن الظاهرية: أنه لا قود عليهما بل الواجب الدية.
          قوله: (مطرف) بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الكوفي، و(الشعبي) هو عامر، و(جاءا) بلفظ التثنية (بآخر) أي: برجل آخر، و(قالا أخطانا) في ذلك إذ هذا كان هو السارق لا ذاك فأبطل شهادتهما أولاً باعترافهما، وثانياً لأنهما صارا متهمين وبدية الأول؛ أي: بدية يد الرجل الأول.
          قوله: (ابن بشار) بشدة المعجمة محمد، و(غيلة) بكسر المعجمة؛ أي: غفلة وخديعة، و(صنعاء) بالمد بلد باليمن، وذلك الغلام قتل بها وقتل عمر ☺ بقصاصه سبعة نفر، وقال: لو اشترك فيها وفي رواية: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم.
          قوله: (مغيرة) بضم الميم وكسرها، ابن حكيم بفتح المهملة، و(مثله) أي: مثل لو اشترك.
          قوله: (سويد) مصغر السود (ابن مقرن) بالقاف وكسر الراء المشددة وبالنون المزني بالزاي والنون، و(الدرة) بالكسر التي يضرب بها، و(شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة، ابن الحارث القاضي، و(الخموش) بضم المعجمة والميم وبإعجام الشين، ما ليس له أرش معلوم من الجراحات يقال خمش وجهه أي: خدشه.
          يروى عن علي أنه جاء رجل فساره فقال علي: يا قنبر بفتح القاف والموحدة وسكون / النون بينهما وبالراء أخرجه فاجلده ثم جاء المجلود فقال: إنه زاد ثلاثة أسواط فقال له على ما تقول قال صدق يا أمير المؤمنين قال: خذ السوط واجلده ثلاثة.
          ويروى عن أبي بكر أنه لطم يوماً رجلاً لطمة ثم قال: اقتص فعفا الرجل.
          واعلم أن للعلماء في اللطمة وأمثالها خلافاً لأنها غير منضبطة وحديث اللدود ليس صريحاً في القصاص لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره صلعم.
          قال شارح التراجم: أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة؛ لأنه من شخص واحد وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات، فكيف لا يقاد من الجميع في الأمور العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك.
          قوله: (لا تلدوني) بالضم وقيل بالكسر، و(كراهية) بالنصب والرفع، و(أنا أنظر) جملة حالية؛ أي: لد بحضوري وحالة نظري إليه، و(ألا العباس) استثناء من أحد وهو لم يكن حاضراً وقت اللد فلا قصاص عليه.
          قالوا: وفيه بيان جواز القصاص بكل ألم من كل أحد، والشرط فيه أن لا يتميز أفعالهم مر الحديث في كتاب الطب.
          الزركشي:
          (جرحت أخت الربيع) بضم الراء، قال أبو ذر: كذا وقع هنا، والصواب الربيع ابنة النضر بن أنس.
          (خذفته) بالخاء المعجمة لأكثرهم، وعند أبي ذر بالمهملة.
          (فشدد إليه مشقصا) بالشين المعجمة وعند الأصيلي وأبي ذر بالمهملة، وهو الصواب، أي: سوى نحوه نصل سهم أو سهماً ليرميه.
          (عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية) قيل: كذا وقعت الرواية، والصواب: أخت النضر بن أنس وهي الربيع.
          مات إذا قتل نفسه خطأ، قال الإسماعيلي: ليس في حديث مكي أنه أزيد عليه سبعة ففعله والباب مترجم لمن قتل نفسه. قلت: رواه (خ) في الدعوات في باب من خص بالدعاء أخاه دون نفسه بلفظ فلما تصاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات، قال (خ): وذلك أن سيفه كان قصيراً فرجع إلى ركبته من ضربته فمات منها. انتهى كلام الزركشي.
          أقول:
          في جوابه نظر لأنه ينبغي أن يكون الحديث الذي في الباب ملائم لترجمة، لا حديث آخر في باب آخر فالسؤال من الإسماعيلي وارد فتأمله.
          و(المشقص) نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض فإذا كان عريضاً فهو المعتلة.
          و(الغيلة) الخفية وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد والغيلة فعلة من الاغتيال.
          قوله: (باب القصاص بين الرجال والنساء).
          قوله: (جرحت أخت الربيع إنساناً)، الجارحة هي أخت أنس بن النضر، اسمها الربيع والإنسان المجروح جارية.
          أقول: فلا حجة فيه فيما أرادوا، فإن الجارح والمجروح نساء لا رجل وامرأة وهو بوب على القصاص بين الرجال والنساء، والحديث الثاني فيه ما بوب عليه.


[1] لعلها في المخطوط: ((وتجرجر)) وأثبتنا ما وجدناه في ((كواكب الدراري)).