-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب قتل الرجل بالمرأة
فيه حديث أنس في الأوضاح مختصراً، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء(1)، وكذلك تقتل المرأة بالرجل، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل، وروي مثله عن الشعبي، عن علي، وبه قال عثمان البتي، حجة الجماعة حديث الباب حيث قتل اليهودي بالمرأة، فدل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء، وفيه قتل الكافر بالمسلم.
قال والدي ⌂:
(باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178]).
قوله: (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وسكون النون، و(همام بن يحيى) والرجال كلهم بصريون، و(الرض) بالمعجمة الدق.
وفيه القصاص بالمثقل مر في كتاب الطلاق في باب الإشارة.
قوله: (محمد) قال الغساني: قال الكلاباذي: هو ابن عبد الله بن نمير مصغر الحيوان / المشهور وقال ابن السكن: هو ابن سلام، و(عبد الله بن إدريس الأودي) بالواو والمهملة، و(الأوضاح) جمع الوضح بالواو والمعجمة والمهملة الحلي من الفضة والخلخال، و(الرمق) بقية الحياة.
قوله: (عمرو بن حفص) بالمهملتين، و(عبد الله بن مرة) بضم الميم وشدة الراء، و(المارق) في بعضها: المفارق.
فإن قلت: ما فائدة وصفه بالتارك للجماعة والمفارق لدينه مقتول مطلقاً؟ قلت: الإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة.
فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة؟ قلت: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام يعني الأعمال.
فإن قلت: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ قلت: الزكاة يأخذها الإمام قهراً وأما الصوم فقيل تاركه يمنع من الطعام والشراب؛ لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه.
و(أقاد) أي: اقتص والقود القصاص.
قوله: (قتل له قتيل) فإن قلت: الحي يقتل لا القتيل لأن قتل القتيل محال؟ قلت: المراد القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق، ومثله يذكر في علم الكلام على سبيل المغلظة قالوا لا يمكن إيجاد موجود لأن الموجد إما أن يوجده في حال وجوده فهو تحصيل الحاصل، وإما حال العدم فهو جمع بين النقيضين فيجاب باختيار الشق الأول، إذ ليس إيجاداً للموجود بوجود سابق ليكون تحصيل الحاصل بل إيجاداً له بهذا الموجود، وكذا حديث من قتل قتيلاً وقيل وكذا قوله تعالى: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2].
قوله: (فهو) أي: ولي القتيل (بخير النظرين) أي: الدية والقصاص، و(أبو نعيم) بضم النون الفضل بسكون المعجمة، و(شيبان) فعلان من الشيب بالمعجمة والتحتانية والموحدة أبو معاوية النحوي، و(يحيى) أي: ابن أبي كثير بالمثلثة، و(خزاعة) بضم المعجمة وخفة الزاي وبالمهملة قبيلة، و(عبد الله بن رجاء) ضد الخوف، و(حرب) ضد الصلح ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى وهو ليث مرادف الأسد قبيلة.
و(الفيل) بالفاء واللام، و(لا يختلى) أي: لا يجز، و(لا يعضد) لا يقطع، و(منشد) أي: معرف يعني لا تجوز لقطتها إلا للتعريف فقط.
و(أبو شاه) بالهاء لا غير على المشهور وقيل بالتاء، و(اكتب) أي: هذه الخطبة المشتملة على الأحكام المذكورة، و(رجل) هو العباس واستدلوا به على جواز انفصال الاستثناء عن المستثنى عنه وعلى جواز تفويض الحكم إلى رأيه صلعم بل على وقوعه.
و(عبيد الله) هو ابن موسى (في الفيل) بالفاء، و(قال بعضهم عن أبي نعيم القتل) بالقاف وزاد عبيد الله في روايته أهل القتيل بعد أن يقاد.
فإن قلت: ما وجه صحته واستشكلوه؟ قلت: هو مفعول ما لم يسم فاعله لردي له يردوا وأما مفعول يقاد فهو ضمير عائد إلى القتيل.
وفيه مباحث شريفة ذكرناها في كتاب العلم في باب الكتابة.
قوله: (عمرو) ابن دينار، و(لم تكن فيهم) الدية قالوا ولم يكن في دين عيسى ◙ القصاص فكل واحد منهما واقع في الطرف وهذا الدين الإسلامي هو الواقع وسطاً وهكذا جميع الأحكام يعلم ذلك من استقرأها، أما في العلميات فكما في صفاته تعالى ليس إثباتاً يؤدي إلى التجسيم ولا نفياً بحيث يؤدي إلى التعطيل وفي أفعال العباد لا جبر ولا قدر وفي أمور الآخرة لا محض الخوف ولا محض الرجاء بل بينهما، وفي الإمامة لا خروج ولا رفض وفي العمليات لا إسراف ولا تقتير في الماليات ولا جهر ولا مخافتة في البدنيات وهلم جرًّا.
وقد يستنبط منه لزوم كونه صلعم خاتم النبيين إذ / الذي يفرض بعده إما أن يأمر بالإفراط وإما بالتفريط، وكلاهما مناف للتكميل الذي هو المقصود من النبوة.
قوله: (عبد الله) هو ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين مصغراً القرشي، و(نافع بن جبير) مصغر ضد الكسر ابن مطعم.
قوله: (أبغض) هو بمعنى المفعول.
فإن قلت: ما بغض الله؟ قلت: إرادة إيصال المكروه.
و(الناس) أي: المسلمين، و(الملحد) المائل عن الحق العادل عن القصد أي: الظالم، و(الحرم) هو حرم مكة زادها الله شرفاً.
فإن قلت: فاعل الصغيرة فيها مائل عن الحق فيكون أبغض من صاحب الكبيرة المفعولة في غيرها؟ قلت: نعم مقتضاه ذلك بل مريدها كذلك، قال تعالى: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:25]، ويحتمل أن يقال هو خبر مبتدأ، فالجملة اسمية فالمقصود ثبوت الإلحاد ودوامه والتنوين للتنكير، أو التعظيم؛ أي: صاحب الإلحاد الكثير أو العظيم أو معناه الظلم في أرض الحرم بتغييرها عن وضعها أو تبديل أحكامها ونحوه.
قوله: (سنة الجاهلية) أي: طريقة أهلها كالنياحة مثلاً.
فإن قلت: هي صغيرة؟ قلت: معنى طلب سنتها ليس فعلها بل إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذها بل جميع قواعدها؛ لأن اسم الجنس المضاف عام ولهذا المعنى لم يقل فاعلها.
قوله: (مطلب) أي: متكلف للطلب، و(ليهريق) بفتح الهاء وبسكونها.
فإن قلت: الإهراق هو المحظور المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب؟ قلت: المراد الطلب المترتب عليه المطلوب أو ذكر المطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى ففيه مبالغة.
قوله: (فروة) بفتح الفاء وإسكان الراء وبالواو الكوفي، و(علي بن مسهر) بفاعل الإسهار بالمهملة والراء، و(محمد بن حرب) ضد الصلح بياع النشاء بالنون والمعجمة الواسطي.
قوله: (أخراكم) أي: اقتلوا أو احذروا أخراكم وقتلوا أي: المسلمون (اليمان) بتخفيف الميم أبا حذيفة قتلوه خطأ حسبوه كافراً فقال حذيفة هذا أبي ولم يسمعوا منه فدعا لهم وتصدق بديته على المسلمين.
الخطابي: فيه أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك الحرب لا شيء عليه وكذلك في جميع الازدحامات إلا إذا فعله قاصداً لهلاكه.
قوله: (منهم) أي: من المشركين بالطائف بالبلد المشهور وراء مكة شرفها الله تعالى، مر الحديث في كتاب بدء الخلق في صفة إبليس.
قوله: (إسحاق) قال الغساني: لم أجده منسوباً عند أحد ولعله ابن منصور، و(حبان) بفتح المهملة المفتوحة وشدة الموحدة ابن هلال الباهلي بالموحدة، و(همام) ابن يحيى.
فإن قلت: ما فائدة السؤال عنها ولا يثبت بإقرارها شيء عليه؟ قلت: أن يعرف المتهم من غيره فيطالب فإن أقر ثبت عليه.
قوله: (أمر رسول الله) أي: بعد موتها.
وفيه القصاص في المثقل.
قوله: (يزيد) بالزاي ابن زريع مصغر الزرع، و(سعيد) أي: ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء الخفيفة.
وفيه قتل الرجل بالمرأة.
الزركشي:
(الأوضاح) نوع من الحلي من الفضة، وقيل: من الحجارة، سمي به لبياضه، واحدها وضح.
(قال بعضهم عن أبي نعيم الفضل) هذا الذي أبهمه هو الإمام محمد بن يحيى الذهلي والنيسابوري، والحديث سبق في العلم إلا أنه قال هناك: ((اكتبوا لأبي فلان))، وهنا قال: ((لأبي شاه))، قال القاضي: إنه مصروف.
وضبطه غيره معرفة ونكرة، وخطأ الحافظ السلفي من قال: ((أبو شاة)) بتاء، وقال: هذا / فارس من فرسان الفرس المرسلين من قبل كسرى إلى اليمن.
(ملحد في الحرم) أي: مفسد بمكة.
(ومطلب دم امرئ) أي: طالب دم امرئ.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت ما فائدة سؤال المرضوضة أفلان قتلك؟ قلت: التنبيه على القاتل ليسأل فيقر أو ينكر وألا تقول المرضوضة لا يثبت بشيء)).