مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}

          ░2▒ باب {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة:32]
          قال ابن عباس: حرم قتلها إلى آخره.
          هذا أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في ((تفسيره)) عنه. ورواه وكيع عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد، عنه.. فذكره؛ قال: وثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: أحياها من غرق أو حرق، وفي لفظ: من كف عن قتلها فقد أحياها، وعن ابن عباس أيضاً: إحياؤها أن لا يقتل نفساً حرمها الله، وقيل: يعطى من الثواب على قدر إحياء الناس كلهم.
          وقال زيد بن أسلم والحسن: من وجب له قصاص معفى أعطاه الله من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاً. وقيل: وجب شكره على الناس جميعاً. قال قتادة: عظم الله تعالى أمره.
          وألحقه من الإثم هذا. وقيل: هو تمثيل أي: الناس جميعاً له خصماء. وقيل: معناه: يجب عليه من القود ما يجب إن قتل جميع الناس؛ إذ لا يكون غير قتلة واحدة لجميعهم.
          ثم ساق (خ) في الباب أحاديث دالة على تغليظ القتل والنهي عنه:
          1- حديث عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلعم قال: ((لا تقتل نفس إلا كان)) الحديث.
          والكفل: النصيب واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه لئلا يسقط، وإنما كان عليه ذلك لأجل ابن آدم من قتله هابيل؛ لأنه أول من سن القتل فاستن به القاتلون بعده، وهذا نظير قوله ◙: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة)) الحديث.
          2- حديث ابن عمر، عن النبي صلعم قال: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)).
          3- عن جرير مرفوعاً مثله، وأنه قال ذلك في حجة الوداع، يستنصت الناس، رواه أبو بكر وابن عباس عن رسول الله صلعم.
          قوله: كفاراً يريد بتحريم الدماء وحقوق الإسلام وحرمة المؤمنين، وليس يريد الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ لما تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصي غير مخرجة من الإيمان.
          وقال أبو عبد الله القزاز: إذا فعلوه مستحلين لذلك.
          وقيل: يريد يفعلون فعل الكفار في قتال بعضهم بعضاً. وقيل: يريد لابسي السلاح، يريد كفر درعه: إذا لبس فوقها ثوباً. وقيل: يكفر الناس؛ فيكفر كفعل الخوارج إذا استعرضوا الناس، كقوله: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) وقيل: كفاراً بالنعمة، فهو قريب من الكفر لعظم الذنب.
          4- حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: ((الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس)) الحديث.
          5- حديث عبد الصمد، ثنا شعبة، ثنا عبيد الله بن أبي بكر، سمع أنساً عن رسول الله قال: ((الكبائر)).
          وسلف، وليست محصورة. قيل لابن عباس: هي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب: وعنه أيضاً إلى السبعمائة أقرب. وقيل: هي إحدى عشر.
          وقال جماعة من أهل السنة: كل المعاصي سواء، لا يقال صغيرة ولا كبيرة؛ لأن المعنى واحد، وظواهر الكتاب والسنة ترد عليهم. وقال تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء:31].
          6- حديث أسامة: بعثنا رسول الله إلى الحرقة من جهينة.. / الحديث، والمقتول مرداس بن نهيك، سلف في المغازي.
          وفي كتاب ابن أبي عاصم حديث يشعر أن القاتل غير أسامة، ذكره من حديث شهر بن حوشب، عن جندب بن سفيان البجلي.
          وفي ((السيرة)): فلما شهرنا عليه السلاح أنا والأنصاري قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فلم ننزع عنه حتى قتلناه.. الحديث.
          ولابن أبي عاصم من حديث هشام بن حسان، عن الحسن بن أبي الحسن أنه ◙ بعث خيلاً إلى فدك فأغاروا عليهم، وكان مرداس الفدكي قد خرج من الليل، وقال لأصحابه: إني لاحق بمحمد وأصحابه، فبصر به رجل فحمل عليه، فقال: إني مؤمن، فقتله، فقال ◙: ((هلا شققت عن قلبه؟)) قال أنس: إن قاتل مرداس مات فدفنوه، فأصبح فوق القبر موضوعاً، ثم أعادوه، فعاد، ثم كذلك، فرفع ذلك إلى رسول الله فأمر به فطرح في واد بين جبلين بالمدينة، ثم قال: ((أما والذي نفسي بيده إن الأرض لتكفت أو تواري من هو شر من صاحبكم، ولكن الله وعظكم)) فأنزل الله في شأنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ} الآية [النساء:94]، وهذا ظاهر في أن قاتل مرداس غير أسامة.
          والاختلاف في هذه الآية كثير جدًّا: نزلت في المقداد، أو في غالب بن عبد الله الليثي، أو في سرية ولم يسم القاتل، أو أسامة، أو محلم. وقيل غير ذلك، والكل متفقون على أن قتله كان خطأ.
          ومرداس بن نهيك، قال الكلبي فيه: الفدكي، وقال أبو عمر: الفزاري. وقال ابن منده: مرداس بن عمرو، وقتل أسامة لهذا الرجل إنما ظنه كافراً، وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذاً من القتل، وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده، ولم يكن عرف بحكمه ◙ فيمن أظهر الشهادة بالأمانة أنها تحقن دمه، فسقط عنه القود؛ لأنه معذور بتأويله، وكذلك حكم كل من تأول فأخطأ في تأويله معذور بذلك، وهو في حكم من رمى من يجب له دمه فأصاب من لا يجب قتله؛ لأنه لا يرد عليه، وما لقي أسامة من رسول الله في قتله هذا الرجل الذي ظنه كافراً من اللوم والتوبيخ حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلماً أبداً، ولذلك نقله عن علي يوم الجمل وصفين، فهو تعليم له ولغيره.
          وإبلاغ في الأحرار من الرجال والنساء واحدة، وحرمتهم واحدة، ويبين ذلك قوله تعالى في نسق هذه الآيات: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} [المائدة:45]، فعلمنا أن العبد والكافر خارجان من ذلك؛ لأن الكافر لا يسمى مصدقاً ولا مكفراً عنه، وكذا العبد لا يجوز أن يتصدق بدمه ولا بجرحه؛ لأن ذلك إلى سيده، قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:178].
          وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبد والأحرار فيما دون النفس، كانت النفس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض، وناقض أيضاً أبو حنيفة: إذا قتل عبده فلا يقتل به عنده، وقال ابن القصار، عن النخعي: يقتل الحر بعبده وعبد غيره. قال: وحكي عنه أن بينهما القصاص في الأطراف، وأظنه صحيحاً، فمذهب النخعي هذا مستمر لم يتناقض في شيء؛ لأنه يقيد النفس بالنفس في كل نفس، والأطراف أيضاً.
          قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة:178] قيل: يعني: أخذ الدية، وذلك أنهم كانوا في بني إسرائيل يقتصون ولم يكن بينهم دية، فخفف الله عن هذه الأمة بالدية، فذلك تخفيف بما كتب على أهل الكتابين، والمكتوب على اليهود أن لا يعفى عن قاتل عمد وأن يقتل قاتل الخطأ إلا أن يعفو الولي، وعلى أهل الإنجيل ترك القصاص وأخذ الدية في العمد والخطأ، وقيل: هذا في الرجل يقتل عمداً وله أولياء فيعفو بعضهم فللآخرين أن يطلبوا / من الدية بقدر حصصهم.
          واختلف إذا طلب ولي المقتول الدية وأبى القاتل، ففي ((المدونة)): لا يجبر القاتل، وليس لولي المقتول إلا القصاص، وروى أشهب عن مالك: يلزم القاتل الدية شاء أو أبى.
          قوله بعد ذلك: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178] قال ابن عباس وغيره: يقتل ولا تؤخذ منه دية.
          7- حديث أبي الخير واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بسنده عن عبادة بن الصامت قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله.. الحديث.
          هذا الحديث كان ليلة العقبة قبل أن تفرض الفرائض، إلا الصلاة.
          قوله: (ولا نعصي) هو بالعين المهملة، وذكر ابن التين أنه روي بالعين والقاف. قال: واختار الشيخ أبو عمران العين، ورأى أن الكلام قد فرغ، وأن (بالجنة) متعلق بقوله: (بايعناه) بالجنة على أن لا نشرك. وذكرها ابن قرقول في ((مطالعه)) في العين والصاد المهملتين في الاختلاف.
          وقال في ((العين)): كذا لأبي ذر والنسفي وابن السكن والأصيلي، وعند القابسي: ولا نقضي، أي: لا نحكم بالجنة من قبلنا ونقطع بذلك، قال القابسي: هو مشكل في كتاب أبي زيد. قال القاضي: الصواب بالعين كما تضمنته الآية {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة:12].
          قوله: (فإن غشينا من ذلك شيء كان قضاء ذلك إلى الله) فيه دليل لأهل السنة أن المعاصي لا يكفر بها. وسلف.
          8- حديث ابن عمر، عن رسول الله: ((من حمل علينا السلاح)) الحديث.
          وقوله: (ليس منا) أي: ليس بكامل الإيمان، ولا قائم بجميع شرائطه.
          9- حديث أبي بكرة: ((إذا التقى المسلمان..)) الحديث.
          وسلف في الإيمان في باب: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9] سنداً ومتناً سواء. وقل أن يقع له مثل ذلك.
          قوله: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) احتج به القاضي أبو بكر بن الطيب، أن من هم بمعصية ووطن عليها وعزم مأثوم في اعتقاده وعزمه، فكذلك هذا جعله مأثوماً بالحرص على القتل، وتأوله غيره على القتل على أنه إنما استوجب العقوبة بالفعل وهو التقاؤهما وتقاتلهما، وعليه كثير من الفقهاء والمحدثين.
          واحتجوا بقوله ◙: ((من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه))(1)، وقال القاضي: معناه أنه لم يوطن نفسه على فعلها.
          قال والدي ⌂:
          (كتاب الديات) جمع: الدية وهو مصدر وديت القتيل؛ أي: أعطيت ديته.
          قوله: (جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد، و(الأعمش) سليمان، و(أبو وائل) بالهمز بعد الألف شقيق بالقافين، و(عمرو ابن شرحبيل) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وبكسر الموحدة وإسكان التحتانية وباللام.
          قوله: (خشية أن يطعم) فإن قلت: القتل مطلقاً أعظم؟ قلت: هذا المفهوم لا اعتبار له لأنه خرج مخرج الغالب إذ كان عادتهم ذلك، أو لأن فيه القتل وضعف الاعتقاد هو أن الله هو الرزاق.
          قوله: (حليلة) بفتح المهملة الزوجة، وفيه [قبح] الزنا والخيانة مع الجار الذي أوصى الله تعالى بحفظ حقه مر في سورة الفرقان.
          قوله: (علي) لم ينسبه الكلاباذي ولا الغساني، و(فسحة) سعة منشرح الصدر فإذا قتل نفساً بغير حق صار منحصراً ضيقاً لما أوعد الله عليه ما لم يتوعد على غيره، قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء:93].
          قوله: (أحمد) ابن يعقوب المسعودي الكوفي، و(الورطة) ما يقع فيه الشخص ويعسر عنه نجاته، و(بغير حله) أي: بغير حق من الحقوق المحلة للسفك.
          فإن قلت: الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد؟ قلت: الحرام يراد به ما شأنه أن يكون حرام السفك أو هو للتأكيد.
          قوله: (أبو وائل) فإن قلت: تقدم في الرواية السابقة أنه روي عن عبد الله بواسطة عمرو وهاهنا بلا واسطة؟ قلت: كلاهما صحيح فإنه يروى عنه تارة بالواسطة وأخرى بدونها في كثير من المواضع.
          قوله: (في الدماء) أي: القضاء فيها لأنه / أعظم المظالم، و(عطاء بن يزيد) من الزيادة، و(عبيد الله بن عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية، ابن الخيار بكسر المعجمة القرشي، و(المقداد) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين ابن عمرو الكندي بكسر الكاف وإسكان النون وبالمهملة حليف بن زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ويقال له المقداد بن الأسود الزهري.
          قوله: (بمنزلتك) أي الكافر مباح الدم قبل الكلمة فإذا قالها صار محظور الدم كمسلم فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراً وقيل معناه أنت بقصد قتله آثم كما كان هو أيضاً بقصد قتلك آثماً فالتشبيه في الإثم مر في المغازي في غزوة بدر.
          قوله: (حبيب) ضد: العدو ابن أبي عمرة بفتح المهملة وسكون الميم وبالراء القصاب، و(سعيد) هو ابن جبير وما بعده كأنه تفسير لما قبله.
          فإن قلت: كيف يقطع يده وهو ممن يكتم إيمانه؟ قلت: دفعاً للصائل أو السؤال كان على سبيل الفرض والتمثيل لا سيما وفي بعضها إن لقيت بحرف الشرط.
          قوله: (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبإهمال الصاد، و(عبد الله بن مرة) بضم الميم وشدة الراء، و(ابن آدم الأول) هو قابيل قتل هابيل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، و(الكفل) النصيب.
          قوله: (واقد) بكسر القاف وبالمهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نسبه الراوي إلى جد أبيه، فالمراد بقوله أبيه محمد لا عبد الله وهو روى عن جده عبد الله.
          قوله: (محمد بن بشار) بشدة المعجمة، و(علي بن مدرك) بفاعل الإدراك النخعي، و(أبو زرعة) بضم الزاي وسكون الراء وبالمهملة، هرم بن عمرو بن جرير البجلي سمع جده، و(استنصت) بصيغة الماضي جملة حالية، وفي بعضها بلفظ الأمر فلا بد من تقدير القول إصلاحاً للمعنى، و(أبو بكرة) بالموحدة نفيع مصغر ضد: الضر الثقفي.
          قوله: (محمد بن جعفر) هو غندر بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وضمها وبالراء، و(فراس) بكسر الفاء وخفة الراء وبالمهملة، ابن يحيى الخارقي بالمعجمة والراء والفاء، و(اليمين الغموس) أي: تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه، و(معاذ) بضم الميم ابن معاذ التميمي البصري، وهو إما تعليق من (خ) وإما مقول لابن يسار.
          قوله: (عبيد الله) ابن أبي بكر بن أنس بن مالك، واختلف في الكبيرة فقيل هي الموجبة للحد وقيل: ما أوعد الشارع عليه بخصوصه ولا يخفى أنها بعد الاشتراك في كونها كبيرة تختلف باختلاف حدها واختلاف ما أوعد عليه شدة وضعفاً.
          قوله: (عمرو بن زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى، وروى (خ) هذا الحديث بهذا الإسناد في المغازي قبيل غزوة الفتح إلا أن ثمة عمرو بن محمد بدل ابن زرارة.
          قوله: (هشيم) مصغراً، و(حصين) كذلك بالمهملتين وكذا اسم أبي ظبيان بفتح المعجمة وكسرها وإسكان الموحدة وبالتحتانية وبالنون حصين أيضاً ابن جندب المذحجي بفتح الميم وسكون المعجمة وكسر المهملة وبالجيم، و(أسامة بن زيد) بن حارثة / بالمهملة والمثلثة حب رسول الله صلعم وابن حبه وأن مولاه القضاعي بضم القاف وخفة المعجمة وبالمهملة.
          و(الحرقة) بضم المهملة وفتح الراء وبالقاف قبيلة من جهينة بالجيم والهاء والنون، و(صبحناهم) أي: أتيناهم صباحاً، و(غشيناه) بكسر الشين، و(الرجل المقتول) هو مرداس بكسر الميم ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف، و(متعوذاً) أي: لم يكن بذلك قاصداً للإيمان بل كان غرضه التعوذ من القتل.
          فإن قلت: كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام؟ قلت: يتمنى إسلاماً لا ذنب فيه أو ابتداء الإسلام ليجب ما قبله.
          الخطابي: ويشبه أن أسامة قد أول قوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر:85] وهو معنى مقالته كان متعوذاً ولذلك لم يلزمه ديته.
          قوله: (يزيد) من الزيادة ابن أبي حبيب ضد العدو، و(أبو الخير) خلاف الشر مرثد بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء وبالمهملة، و(الصنابحي) بضم المهملة وخفة النون وكسر الموحدة وبالمهملة، عبد الرحمن بن عسيلة مصغر العسلة بالمهملتين، و(عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة، التابعي كان عبد الملك يجلسه معه على السرير، و(بايعوا) أي: ليلة العقبة، و(لا نعصي) أي: في المعروف ولفظ بالجنة متعلق بقوله بايعناه، وذلك أولاً إشارة إلى المتروك وثانياً إلى الأفعال.
          و(قضاء ذلك) أي: حكمه إلى الله إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه، مر الحديث بأكثر رجال الإسناد في باب وفود الأنصار في كتاب المناقب.
          قوله: (جويرية) مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء بالمد، وهما من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث.
          قوله: (حمل علينا) أي: قاتلنا.
          فإن قلت: قال تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9] فسماهم مؤمنين؟ قلت: معناه من قاتلنا من جهة الدين أو من استباح ذلك.
          قوله: (الأحنف) بالمهملة والنون ابن قيس السعدي، و(هذا الرجل) أي: عليا ☺، و(أبو بكرة) هو نفيع مصغر ضد الضر (والقاتل) في بعضها بدون الفاء، وهذا دليل جواز حذف الفاء نحو قوله:
          من يفعل الحسنات الله يشكرها
          ويحتمل أن يقال إذا ظرفية. الخطابي هذا إذا لم يكونا يتقاتلان على تأويل فإنما يتقاتلان على عداوة أو طلب دنيا ونحوه فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه، مر الحديث في أول الجامع في الإيمان.
          الزركشي:
          (ثم أي) بالتنوين والتشديد على قول ابن الخشاب.
          (إن من ورطات الأمور) قيد: بسكون الراء، وقال ابن مالك: صوابه التحريك مثل ثمرة وثمرات.
          (قال واقد بن عبد الله) قال أبو ذر: كذا وقع، والأصوب: واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، انتهى كلام الزركشي.
          أقول:
          (الديات) جمع دية وهو يؤديه القاتل إلى مستحقي الدم على اختلاف الواجبات بموجب الشرع الشريف.
          قوله: (بدا) هو مفرد الإبداد بالكسر، وهو كمثل الشيء يضاده في أموره ويناده؛ أي: يخالفه ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله تعالى.
          قوله: (ورطات) جمع ورطة وهي الهوة العميقة في الأرض ثم استعير للناس إذا وقعوا في ثلاثة يعسر المخرج عنها.
          قوله: (قال واقد بن عبد الله) قال أبو ذر: الصواب واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال الدمياطي: يجاب عنه بأن يكون نسبه إلى جده.
          أقول: ليس نسبه إلى جده بل إلى أبي جده أو جد أبيه، فإن جده زيد لا عبد الله.
          وقد ذكره والدي ⌂ على الصواب آنفاً فراجعه.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: بل تمام الحديث: ((من هم بسيئة فلم يعملها من جراي فاكتبوها له حسنة واحدة)) نعم ما قالوه يكون في قصد المعصية بمكة المشرفة لقوله تعالى: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} الآية)).