-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░46▒ باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؟
فيه حديث أبي هريرة وزيد السالفين في قصة العسيف.
وموضع الحاجة منه: ((واغد يا أنيس على امرأة هذا)).. إلى آخره.
قال والدي ⌂:
(باب من أدب أهله دون السلطان) يحتمل أن يكون بمعنى عبده وغيره.
و(أبو سعيد) هو سعد بن مالك الخدري، و(فعله) أي: الدفع وقبل الآباء والقتال أي: الضرب الشديد بعده مر حديثه قبل مواقيت الصلاة.
قوله: (حبست) لأنها كانت سبب توقف رسول الله صلعم إذ فقدت قلادتها فتوقفوا لطلبها.
وفيه: تعليمٌ للأمة أن يتوقفوا لمصالح رفقائهم.
و(يطعن) بضم العين وقيل: بفتحها، و(إلا مكان رسول الله) كقولهم جناب فلان ومجلسه أو إلا مكانه على فخذي أو عندي أو إلا كونه عندي.
قوله: (عمرو) أي: ابن الحارث المصري، و(لكزني) بالزاي وكزني، و(فبي الموت) أي: فالموت ملتبس أي: لمكان رسول الله مني، فخفت أن أكون سبب تنبهه عن المنام وتقدم في التيمم.
قوله: (وراد) بفتح الواو وشدة الراء، كاتب المغيرة بن شعبة الثقفي، و(سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة الخزرجي، و(غير مصفح) بفتح الفاء وكسرها أي: ضربته بحد السيف / للإهلاك لا بصفحه، وهو عرضه للإرهاب، و(الغيرة) بالفتح المنع؛ أي: يمنع من التعلق بأجنبي بنظر أو بغيره، و(غيرة الله) منعه عن المعاصي.
فإن قلت: لا يجوز مثل هذا القتل فلم ما نهاه صلعم؟ قلت: لما تقرر في القواعد الشرعية أن لا نحكم بجواز القتل إلا بعد ثبوت الموجب له وقيل: يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
قوله: (التعريض) وهو نوع من الكناية ضد: التصريح، و(الأورق) من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد كالرماد، و(أنى) أي: أين كان ذلك، و(أراه) بالضم، أظنه مر الحديث في اللعان.
الخطابي: فيه أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد.
وفيه إثبات الشبه وإثبات القياس به، وإنما سأله عن ألوان الإبل؛ لأن الحيوانات تجري طبائع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة، ثم قد يندر منها الشيء لعارض فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوازع العروق.
وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقديم حكم الفراش على اعتبار المشابهة انتهى.
فإن قلت: أين محل التعريض؟ قلت: حيث قال أسود يعني أنا أبيض وهو أسود، فهو ليس مني فأمه زانية.
قوله: (يزيد) من الزيادة، ابن أبي حبيب ضد العدو، و(بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله ابن الأشج المدني، و(سليمان بن يسار) ضد: اليمين، و(عبد الرحمن) ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، و(أبو بردة) بضم الموحدة وتسكين الراء، هانئ بكسر النون ابن نيار بالنون المكسورة وخفة التحتانية وبالراء الأنصاري (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة، ابن سليمان النميري بالنون المضمومة والرواية عمن سمع النبي صلعم ليست بقادحة إذ الصحابة كلهم عدول، ولعله أراد به أبا بردة المذكور آنفاً، و(عمرو) هو ابن الحارث.
فإن قلت: ذكر في هذا الطريق بين عبد الرحمن وأبي بردة جابراً بخلاف الطريق السابق؟ قلت: كلاهما صحيح؛ لأن أبا بردة سمع منه عبد الرحمن وأبوه كلاهما.
و(عبد الرحمن) سمع منهما، ومباحث التقرير مذكورة في الفقهيات.
قوله: (الوصال) أي: بين الصومين، و(لو تأخر) أي: الهلال لزدت الوصال عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم، و(قاله كالمنكل) أي: كالمحذر المريد لعقوبتهم.
فإن قلت: ما بالهم لم ينتهوا عن نهيه صلعم؟ قلت: فهموا منه أنه للتنزيه والإرشاد إلى الأصلح.
فإن قلت: كيف رضي صلعم بالوصال؟ قلت: احتمل المصلحة تأكيداً لزجرهم وبياناً للمفسدة المترتبة على الوصال.
قوله: (وهي التعريض) للتقصير في سائر الوظائف.
فإن قلت: تقدم في كتاب الصوم أظل وهاهنا أبيت؟ قلت: يراد منهما الوقت المطلق لا المقيد بالليل والنهار، وأما إطعام الله تعالى له وسقيه فمحمول على الحقيقة بأن يرزقه الله طعاماً وشراباً من الجنة ليالي صيامه كرامة له، أو مجاز عن لازمها وهو القوة، قيل والمجاز هو الوجه لأنه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن صائماً أو بالليل لم يكن مواصلاً.
قوله: (عياش) بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة، ابن الوليد، وفي بعض النسخ: لم يوجد عن عبد الله بن عمر فهو موقوف على سالم بن عبد الله (وجزافا) فارسي معرب، وهو بالحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه.
والمقصود: النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري.
قوله: (ينتهك) من الانتهاك؛ أي: حتى يرتكب معصية ويهتك حرمة حد من حدود الله فحينئذ ينتقم / منه لله تعالى، وذلك إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشيء آخر يكرهه.
قوله: (التهمة) المشهور سكون الهاء، لكن قالوا الصواب فتحها. وقال سفيان: فحفظت ذلك. أي: المذكور بعده وهو أن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها مر في اللعان.
و(الوحرة) بفتح المهملة وبالراء، دويبة كسام أبرص وقيل دويبة حمراء تلصق بالأرض.
قوله: (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان، و(عبد الله) ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى الليثي، و(أعلنت) أي: السوء والفجور.
قوله: (عاصم بن عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية الأنصاري، و(رجل) هو عويمرٌ مصغر عامر العجلاني، و(أخبره) أي: عويمر، وكان هو مصفر اللون، و(سبط) بسكون المهملة وكسرها نقيض الجعد، و(الخدل) بفتح المعجمة وسكون المهملة الممتلئ الساق غليظاً، وفي بعضها بفتحها وشدة اللام وفي بعضها بكسرها والتخفيف، و(الرجل) هو عبد الله بن شداد مر مراراً.
قوله: (ثور) بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد المدني، و(أبو الغيث) بالمعجمة والتحتانية والمثلثة سالم، و(الموبقات) المهلكات، و(التولي) أي: الإعراض يوم الزحف بالمهملة (يوم القتال) أي: الفرار والهزيمة فيه، و(المحصنات) أي: العفائف، و(الغافلات) أي: التاركات لما نسب إليهن.
قوله: (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة، ابن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاي، و(ابن أبي نعم) بضم النون وتسكين المهملة، عبد الرحمن البجلي الكوفي وفي لفظ يوم القيامة إشعار بأنه لا حد عليه في الدنيا.
قوله: (أنشدك الله) أي: ما أطلب منك إلا قضاءك بحكم الله، و(أذن) هو كلام الرجل لا كلام خصمه بدليل رواية كتاب الصلح، و(رد) أي: مردود أي يجب رده وإنما خصص أنيساً؛ لأنه أسلمي والمرأة أسلمية فهو أعرف بحال قومه.
الزركشي:
(نزعة عرق): بفتح النون والزاي، يقال: نزع ولده في الشبه إذا أشبهه.
(عشر جلدات): بفتح اللام، وكذا ضربات بتحريك الراء.