مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قذف العبيد

          ░45▒ باب قذف العبيد
          فيه حديث ابن أبي نعم، واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم البجلي الكوفي عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلعم.. الحديث.
          هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ: ((أقام الحد عليه يوم القيامة)). وفي رواية: ((جلده الله يوم القيامة الحد))، وهو دال على النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخباره ◙ أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة.
          قوله: (إلا أن يكون كما قال) دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار، والعلماء مجمعون كما قال المهلب: أن الحر إذا قذف عبداً فلا حد عليه، وحجتهم حديث الباب، فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره، كما ذكره في الآخرة، فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في الحرية في الدنيا، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة واستوى الشريف والوضيع والعبد والحر، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى، تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن أخيه، وإنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا يدخل الداخلة على المالكين من مكافآتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة، ولا فضل في منزلة، وتبطل حكمة التسخير؛ حكمة من الحكيم الخبير.
          وقال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحد. قال مالك، وهو قياس قول الشافعي، وذلك إذا قذف بعد موت السيد، وهو قياس قول كل من يرى بيع أمهات الأولاد. وروي عن الحسن بن أبي الحسن: أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد، ونقل عن الخوارج أن من قذف رجلاً محصناً فلا حد عليه، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد.