-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا
فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف.
وقد قام الإجماع على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره أو رجلاً بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن الجلد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحد ويعترف به: فلهذا وجب على الحاكم أن يبعث إلى امرأة يسألها عما رميت به؛ لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارها، ولو لم تعترف المرأة في هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد لقذفه، ولو لم يلزمه الحد، لو لم يعترف ابنه بالزنا؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه.
قال والدي ⌂:
(باب البكران يجلدان).
(البكر) من لم يجامع في نكاح صحيح.
فإن قلت: ما فائدة التثنية؟ قلت: يريد به الرجل والمرأة.
فإن قلت: مفهومه أن زنا بكر بثيب لا يجلدان؟ قلت: نعم لا يجلدان بل يجلد أحدهما ويرجم الآخر.
قوله: (ينفيان) أي: من البلد يعني يغربان سنة.
قوله: (قال ابن عيينة) أي: سفيان (رأفة في دين الله) أي: رحمة في إقامة الحدود أي لا يعطل الحد شفقة عليها، ففي كلام (خ) اختصار.
قوله: (عبد الله) سبط عتبة بسكون الفوقانية، و(زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون، و(لم يزل) بفتح الزاي، و(السنة) بالرفع والنصب؛ أي: دامت. قال ابن بطال: التغريب إجماع الصحابة.
قوله: (بإقامة الحد) أي: ملتبساً بها جامعاً بينها، وفي بعضها: وإقامة بالواو، و(المخنثين) بفتح النون وهو الأشهر وبكسرها وهو القياس، والغرض من ذكر هذا الباب هاهنا التنبيه على أن التغريب على الذنب الذي لا حد عليه ثابت فعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى.
و(هشام) أي: الدستوائي، و(يحيى ابن أبي كثير) بالمثلثة، و(المترجلات) أي: المتشبهات بالرجال المتكلفات في الرجولية وهو في الحقيقة ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء، و(فلانا وفلانا) قيل: إنهما ماتع بالفوقانية والمهملة وهيت بكسر الهاء وسكون التحتانية وبالفوقانية.
قوله: (غير الإمام) الأولى أن يقال من أمره الإمام وغائباً حال عن فاعل الإقامة وهو الغير ويحتمل أن يكون حالاً عن المحدود المقام عليه وفي عبارته تعجرف.
قوله: (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن.
قوله: (إن ابني) هذا كلام الأعرابي لا خصمه مر في كتاب الصلح هكذا: جاء الأعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فقال الأعرابي إن ابني، و(العسيف) الأجير، و(كتاب الله) أي حكم الله، و(أنيس) مصغر أنس بالنون والمهملة الأسلمي والمرأة أيضاً أسلمية.
وفيه اختصار أي فإن اعترفت بالزنا فارجمها يشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية.
قوله: (لم تحصن) فإن قلت: الأمة(1) سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد فما فائدة القيد؟ قلت: لا يعتبر مفهومه لأنه خرج مخرج الغالب أو لأن الأمة المسئول عن حكمها كان كذلك، وفي القرآن بيان أنها وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف الجلد؛ لأنه الذي ينتصف لا الرجم فكيف إذا لم تكن مزوجة، قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء:25] من العذاب مع أن الإحصان ليس مذكوراً في كلامه صلعم بل أطلق الحكم فيه وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا.
الخطابي: / هو بمعنى العتق مر الحديث في البيع أربع مرات.
و(الضفير) بفتح المعجمة وكسر الفاء وبالراء، الشعر المنسوج والحبل المفتول، و(تبين) أي: تحقق زناها وثبت، و(التثريب) التوبيخ والملامة والتعيير، و(الشعر) بسكون المهملة وفتحها، و(إسماعيل بن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الأموي.
وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده.
فإن قلت: كيف [يكون] شيئاً ويرتضيه لأخيه؟ قلت: لعله يستعف عنده.
قوله: (أحكام) جمع: الحكم لا مصدر، و(رفعوا) بلفظ المجهول، و(الشيباني) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة سليمان أبو إسحاق، و(عبد الله بن أبي أوفى) بلفظ أفعل من الوفاء، و(قبل سورة النور) أي: قبل نزول {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور:2].
فإن قلت: كيف دل على الترجمة؟ قلت: إطلاق رجم.
و(علي بن مسهر) بفاعل الإسهار بالمهملة والراء، و(المحاربي) بصيغة فاعل المحاربة ضد المصالحة عبد الرحمن بن محمد، و(عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة ابن حميد بالضم الضبي الكوفي، و(المائدة) أي: قال قبل نزول سورة المائدة.
فإن قلت: ما وجه تعلقه بالزنا إذ ليس فيها ذكره؟ قلت: نزل: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ} [المائدة:43] عند زنا اليهوديين ورفع قضيتهما إليه صلعم فرجمهما ففرضه أنه رجم بعد نزول هذه الآية أو قبلها.
قوله: (يجلدون) بالمجهول، و(عبد الله بن سلام) بالتخفيف، والأصح أنه صلعم كان متعبداً بشرع من قبله ما لم يكن منسوخاً، وقيل: سألهم رسول الله صلعم عنه ليلزمهم بما يعتقدونه.
و(يحنى) من أحنى إذا عطف أو من جنأ بالجيم والهمز إذا أكب عليه، وغرض (خ) من هذا الباب أن الإسلام ليس شرطاً للإحصان وإلا لم يرجم اليهودي.
قوله: (وائذن) هو كلام الأعرابي لا كلام الأفقه مر في الصلح صريحاً. قال النووي: هو الأفقه وفي استئذانه دليل على أفقهيته.
قوله: (وجلد ابنه) وفيه أن الابن كان بكراً وأنه اعترف بالزنا إذ إقرار الأب لا يقبل عليه. انتهى كلام والدي ⌂.
أقول:
قوله: (فليجلدها ولا يثرب) أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر.
أقول: ويؤيد هذا قول هند لما قال رسول الله وقرأ قوله تعالى: {وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة:12] قالت: أوتزني الحرة؟، فمفهومه أن الأمة معروف حالها من الزنا فقد كان زنا الإماء معروفاً، ولهذا لم تنكر هند إلا زنى الحرائر وهو ظاهر.
قوله: (عبيدة بن حميد) انفرد به (خ) وعبيدة بن سفيان انفرد به (م) وعبيدة بن عمرو السلماني اتفقا عليه قاله الدمياطي.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: الأمة لا تكون محصنة فإن من جملة شروط الإحصان الحرية فالسؤال مندفع من أصله فلا يحتاج إلى جواب؟ قلت: يحتمل أن يكون المراد من الإحصان في الأمة التزوج، فحينئذ يتجه السؤال أن يكون المراد بالإحصان العفة كما ذكره والدي أيضاً ⌂)).