-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
87- كتاب الديات:
الدية: واحدة الديات، والهاء عوض من الواو، تقول: وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته، واتديت: أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين: ديا فلانا، وللجماعة: دوا فلانا، قاله أبو نصر وقال القزاز: هي من وديت مثل الزنة من وزنت. وقال في ((المغرب)): هي مصدر ودي القتيل إذا أعطي وليه ديته، وأصل التركيب على معنى الجري والخروج، ومنه: الوادي؛ لأن الماء يدي فيه، أي: يجري.
ثم قال: وقوله تعالي {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء:93] وهذه الآية سلفت في التفسير، وذكرنا خلاف العلماء فيه وقيل: إن آية الفرقان تكون في الشرك.
وأسلم. ونزل هذا بمكة، ونزل {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} الآية [الزمر:53]، ثم أنزل بالمدينة بعد ثماني سنين: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} مبهمة لا مخرج لها.
وروى سعيد بن ميناء عن ابن عمر، سأله رجل فقال: قتلت رجلا فهل من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أبدا.
وروى عن علي وابن عباس وابن عمر أن القاتل له توبة، وقاله جماعة من التابعين وجماعة أهل السنة وفقهاء الأمصار على هذا؛ وحجتهم قوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى:25]. وقوله {وإني لغفار لمن تاب} [طه:82] وهذا عموم لا يخرج عنه شيء.
وقال الداودي ص4872 : هذه الآية نزلت {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} إن كانت في المسلم والكافر فقد عفا الله تعالى عن الخلود للمؤمنين فقال: {فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها} [هود:106 - 107] فاستثنى من يدخلها من المؤمنين.
قال: ويحتمل أن يريد أنه قتله مستحلا، أو يريد إن جوزي أو إن لم يتب، وقد سلف.
وروى ابن أبي عاصم في ((الديات)) حديث أبي هريرة مرفوعا: ((خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق ... )) الحديث.
ثم ساق في الباب أحاديث:
أحدها:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ .. الحديث.
وقوله: ((أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)). هو كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء:31] وقوله تعالى: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها} [الأنعام:140] قال عكرمة: نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر.
وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة، فحرم الله تعالى قتل الأطفال، وأخبر رسوله أن ذلك ذنب عظيم بعد الكفر، وجعل بعده في العظم الزنا بحليلة الجار؛ لعظم حق الجار.
والند: النظير والمثل، وكذلك النديد.
وقوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} قال مجاهد: هو واد في جهنم، وقيل: يعني آثام ذلك. وقال الخليل وسيبويه: أي: جزاء الآثام. وقال القتبي: الآثام: العقوبة.
الحديث الثاني:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه)) الحديث.
الحديث الثالث حديثه أيضا:
إن من ورطات الأمور الحديث والورطة: المهلك، يقال: وقعوا في ورطة أي: بلية، وأصل الورطة أرض مطمئن لا طريق فيها.
الحديث الرابع:
حديث عبد الله، هو ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أول ما يقضى بين الناس)) الحديث. وسلف أن هذا في المظالم؛ لعظم القتل على كل مظلمة؛ لذلك قال: ((بين الناس)).
قال الداودي: وذلك لأن الكفر إنما هو بين الله وعباده وأن حديث: ((أول ما ينظر الله فيه الصلاة)) في خاصة نفسه بعد الانتصاف من المظالم ولا يبقى تباعة إلا لله بالصلاة فلا معارضة بينهما.
الحديث الخامس:
حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا.. الحديث.
الحديث السادس:
وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال صلى الله عليه وسلم للمقداد: الحديث.
قوله: وقال حبيب إلى آخره أخرجه ابن سعد في ((طبقاته)) عن عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عنه، عن سعيد بن جبير، به.
فإن قلت: كيف قطع يده وهو (ممن) يكتم إيمانه؟ قيل: إنما دفع عن نفسه من يريد قتله، فجاز له ذلك كما جاز للمؤمن إذا أراد أن يقتله مؤمن أن يدفع عن نفسه، فإن اضطره الدافع عن نفسه إلى قتل الظالم دون قصد إلى إرادة قتله فهو هدر؛ فلذلك لم يقد عليه السلام من يد المقداد، كما لم يقد قتيل أسامة، لأنه قتله متأولا.
قلت: المقداد لم يقطع يده، وإنما قال ذلك للشارع على جهة التمثيل؛ لأنه قال: (إن لقيت كافرا) إلى آخره.
ويحتمل قوله: ((فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله))، أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنت مغفورا لك بشاهدة بدر، وقوله: ((فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته))، يعني: إنك قاصد لقتله عمدا آثم كما كان هو أيضا قاصدا لقتلك عمدا آثما، فأنت في مثل حاله من العصيان إلا أن واحدا منهما يكفر بقتل المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح له عقد التوحيد لا يخرجه إلى الكفر، وإنما هي ذنوب موبقات، لله تعالى أن يغفرها لكل من لا يشرك به شيئا.
وقال ابن القصار: معنى قوله ((وأنت بمنزلته قبل أن يقولها)) في إباحة الدم، لا أنه كافر بذلك، وإنما قصد ردعه وزجره عن قتله؛ لأن الكافر إذا أسلم فقتله حرام.
وقال الداودي: يعني: إنك (صوت قاتلا كما كان هو قاتلا)، قال: وهذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ في ظاهر اللفظ خلاف باطنه.
قوله: (ثم لاذ بشجرة) أي لجأ إليها ص4873 وعاذ بها؛ لقوله للمقداد: ((فإنك بمنزلته قبل أن يقولها)) ومعناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمنا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه، وإن قتلته فأنت شاك في قتلك إياه أي منزله من العمد والخطأ كما (كان) هو مشكوكا في إيمانه، يجوز أن (يكون) يكتم إيمانه، وكذلك فسره المقداد كما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ((فكذلك .. )) إلى آخره. وأنت مع قوم كفار في جملتهم وعددهم مكثرا ومحرما، فكذلك الذي لاذ بشجرة وأظهر إيمانه لعله كان ممن يكتم إيمانه، وهذا كله معناه النهي عن قتل من يشهد بالإيمان.