-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا }
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بابُ مَنِ اكْتَوَى) لنفسه (أَوْ كَوَى غَيْرَهُ) قال الكرمانيُّ: الفرق بينهما: أنَّ الأوَّل لنفسه، والثَّاني أعمُّ منه نحو: اكتسب له، وكسب له ولغيره، ونحو اشتوى إذا اتَّخذ الشِّواء لنفسه، وشوى إذا اتَّخذ له ولغيره (وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ) فللترجمة ثلاثة أجزاءٍ فأشار بالجزئين الأولين إلى إباحة الكيِّ عند الحاجة، وأشار بالجزء الثَّالث إلى أنَّ تركه أفضلُ عند عدم الحاجة إليه، كذا قال العينيُّ.
وقال الحافظُ العسقلاني: كأنَّه أراد أنَّ الكيَّ جائزٌ للحاجة، وأنَّ الأولى تركه إذا لم يتعيَّن، وأنَّه إذا جاز كان أعمَّ من أن يباشر الشَّخص ذلك بنفسه، أو بغيرهِ لنفسه، أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذٌ من نسبة الشِّفاء إليه في أوَّل حديثي الباب، وفضل تركه من قوله: ((وما أحبُّ أن أكتويَ)) [خ¦5704].
وقد أخرج مسلمٌ من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ ☺ قال: رُمِيَ سعد بن معاذ ☺ على أكحلهِ، فحسمَه رسول الله صلعم . ومن طريق أبي سفيان عن جابر ☺: أنَّ النَّبي صلعم بعث إلى أُبِّي بن كعب ☺ طبيبًا فقطع منه عرقًا، ثمَّ كواه.
وروى الطَّحاوي، وصحَّحه الحاكم عن أنس ☺ قال: كواني أبو طلحة في زمن النَّبي صلعم . وأصله في البُخاري، وأنَّه كوي من ذات الجنب، وسيأتي قريبًا [خ¦5719].
وعند التِّرمذي عن أنسٍ ☺: أنَّ النَّبي صلعم / كوى سعد بن زُرارة من الشَّوكة. وعند مسلم عن عمران بن حُصين ☺: كان يُسلَّم عليَّ حتَّى اكتويت، فتُرِكتُ ثمَّ تَرَكتُ الكيَّ فعاد. وعنده من وجهٍ آخر: أنَّ الذي كان انقطع عنِّي رجع إليَّ؛ يعني: تسليم الملائكة، كذا في الأصل. وفي لفظ: أنَّه كان يسلَّم عليَّ فلمَّا اكتويتُ أمسك عليَّ، فلمَّا تركتُ عاد إليَّ. وأخرج أحمد وأبو داود والتِّرمذي عن عمران: نهى رسول الله صلعم عن الكيِّ فاكتوينا فما أفلحنَا ولا أنجحنا. وفي لفظ: فلم يفلحنَ، ولم ينجحنَ. وسنده قوي، والنَّهي فيه محمولٌ على الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث.
وقيل: إنَّه خاصٌ بعمران؛ لأنَّه كان به الباسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيِّه، فلمَّا اشتد عليه كواه فلم ينجحْ. وقال ابن قتيبة: الكيُّ نوعان: كي الصَّحيح؛ لئلَّا يعتلَّ فهذا هو الذي قيل فيه: لم يتوكَّل من اكتوى؛ لأنَّه يريد أن يدفعَ القدر، والقدر لا يُدافع.
والثَّاني: كيُّ الجرح إذا نفل؛ أي: فسد، والعضو إذا قُطِع فهذا هو الذي شرع التَّداوي به، فإن كان الكيُّ لأمرٍ محتملٍ فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التَّعذيب بالنَّار لأمرٍ غير محقَّق.
وحاصل الجمع: أنَّ الفعل يدلُّ على الجواز، وعدمُ الفعل لا يدلُّ على المنع، بل يدلُّ على أنَّ تركه أرجحُ من فعله، ولذا أثنى على تاركه، وأمَّا النَّهي عنه، فإمَّا على سبيل التَّنزيه، وإمَّا على ما لا يتعيَّن طريقًا إلى الشَّفاء، والله تعالى أعلم.
ثمَّ إنَّه صلعم هل اكتوى أم لا؟ قال الحافظُ العسقلاني: لم أرَ في أثرٍ صحيحٍ: أنَّه صلعم اكتوى، إلَّا أنَّ القرطبي نسب إلى كتاب «أدب النفوس» للطَّبري: أنَّه صلعم اكتوى. وذكره الحليميُّ بلفظ: روي: أنَّه صلعم اكتوى للجراح الذي أصابه بأحد.
قال الحافظُ العسقلاني: الثَّابت في «الصحيح» كما سبق في غزوة أحد: أنَّ فاطمة ♦ أحرقت حصيرًا، فحشت به وجهه صلعم [خ¦2911]، وليس هذا هو الكيُّ المعهود.
وجزم السَّفاقسي: بأنَّه اكتوى، وعكسه ابن القيم في «الهدي»، والله أعلم. /