-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب السواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
- باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1981- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهما، عبد الله بن عمرٍو المنقريُّ المُقعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سهلٍ التَّميميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد التَّحتيَّة آخره حاءٌ مهملةٌ، يزيد بن حُمَيدٍ الضُّبعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عُثْمَانَ) هو عبد الرَّحمن النَّهديُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي) رسول الله ( صلعم بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) بجرِّ «صيام» بدلٌ من «ثلاثٍ»، ولم يعيِّن الأيَّام بل أطلقها، واستُشكِلت المطابقة بين التَّرجمة والحديث، وأُجيب بأنَّ المؤلِّف جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث عند النَّسائيِّ، وصحَّحه ابن حبَّان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلعم بأرنبٍ‼ قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابيُّ، فقال: «ما منعك أن تأكل؟» قال: إنِّي أصوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، قال: «إن كنت صائمًا فصم الغرَّ» أي: البيض، وهذا الحديث اختُلِف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا، بيَّنه الدَّارقُطنيُّ، وفي بعض طرقه عند النَّسائيِّ: «إن كنت صائمًا فصم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»، وعنده أيضًا من حديث جرير بن عبد الله عن النَّبيِّ صلعم قال: «صيام ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ صيام الدَّهر، وأيَّام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وإسناده صحيحٌ، وفي روايةٍ: «أيَّام البيض» بغير(1) واوٍ، ففيه: استحباب صوم الثَّلاثة التي أوَّلها الثَّالث عشر، والمعنى فيه: أنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فصومها كصوم الشَّهر، ومن ثمَّ سُنَّ صوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، ولو غير أيَّام البيض كما في «البحر» وغيره؛ لإطلاق حديث الباب وغيره، قال السُّبكيُّ: والحاصل: أنَّه يُسَنُّ صوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ(2)، وأن تكون أيَّام البيض، فإن صامها أتى بالسُّنَّتين، وتترجَّح البيض بكونها وسط الشَّهر، ووسط الشَّيء أعدله، ولأنَّ الكسوف غالبًا يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع، وسُئِل الحسن البصريُّ: لِمَ صام النَّاس الأيَّام البيض؟ _وأعرابيٌّ يسمع_ فقال الأعرابيُّ: لأنَّه لا يكون الكسوف إلَّا فيهنَّ، ويحبُّ الله ألَّا تكون(3) في السَّماء آية إلَّا كان في الأرض عبادة، والاحتياط: صوم الثَّاني عشر مع أيَّام البيض لأنَّ في «التِّرمذيِّ»: أنَّها الثَّاني عشر والثَّالث عشر والرَّابع عشر، ورجَّح بعضهم: صيام الثَّلاثة في أوَّل كلِّ شهرٍ لأنَّ المرء لا يدري ما يعرض له(4) من الموانع، وفي حديث ابن مسعودٍ عند أصحاب «السُّنن» وصحَّحه ابن خزيمة: أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يصوم ثلاثة أيَّامٍ من(5) كلِّ شهرٍ، وقال بعضهم: يصوم من أوَّل كلِّ عشرة أيَّامٍ يومًا، وفي حديث عبد الله بن عمرٍو عند النَّسائيِّ: «صم من كلِّ عشرة أيَّامٍ يومًا»، وروى أبو داود والنَّسائيُّ من حديث حفصة: كان النَّبيُّ صلعم يصوم من كلِّ شهرٍ ثلاثة أيَّامٍ: الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى، وروى التِّرمذيُّ عن عائشة: كان النَّبيُّ صلعم يصوم من الشَّهر السَّبت والأحد والاثنين، ومن الشَّهر الآخر‼ الثُّلاثاء والأربعاء والخميس، وقد جمع البيهقيُّ بين ذلك وبين ما قبله بما في «مسلمٍ»: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلعم يصوم من كلِّ شهرٍ / ثلاثة أيَّامٍ، ما يبالي من أيِّ الشَّهر(6) صام، قال: فكلُّ من رآه فعل نوعًا ذَكَرَه، وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت، وروى أبو داود عن أمِّ سلمة قالت: كان رسول الله صلعم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، أوَّلها: الاثنين والخميس، والمعروف من قول مالكٍ كراهة تعيين أيَّام النَّفل، أو يجعل لنفسه شهرًا أو يومًا يلتزم صومه، ورُوِي عنه: كراهة تعمُّد صيام الأيَّام البيض، وقال: ما كان ببلدنا، ورُوِي عنه: أنَّه كان يصومها، وأنَّه كتب إلى الرَّشيد يحضُّه على صومها، قال ابن رشدٍ: وإنَّما كرهها لسرعة أخذ النَّاس بمذهبه، فيظنُّ الجاهل وجوبها، والمشهور من مذهبه: استحباب ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ وكراهة كونها البيض لأنَّه كان يفرُّ من التَّحديد، وقال الماورديُّ: ويُسَنُّ صوم أيَّام السُّود: الثَّامن والعشرين وتالييه، وينبغي أيضًا(7) أن يُصام(8) معها السَّابع والعشرين(9)؛ احتياطًا، وخُصَّت أيَّام البيض وأيَّام السُّود بذلك؛ لتعميم ليالي الأولى بالنُّور، وليالي الثَّانية بالسَّواد، فناسب صوم الأولى شكرًا، والثَّانية لطلب كشف السَّواد، ولأنَّ الشَّهر ضيفٌ قد أشرف على الرَّحيل فناسب تزويده بذلك، والحاصل ممَّا سبق أقوالٌ: أحدها: استحباب ثلاثة أيَّامٍ من الشَّهر غير مُعَّينةٍ، الثَّاني: استحباب الثَّالث عشر وتالييه، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأصحابه وابن حبيبٍ من المالكيَّة وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد، الثَّالث: استحباب الثَّاني عشر وتالييه، وهو في «التِّرمذيِّ»، الرَّابع: استحباب ثلاثة أيَّامٍ(10) من أوَّل الشَّهر، الخامس: السَّبت والأحد والاثنين من أوَّل شهرٍ(11)، ثمَّ الثُّلاثاء والأربعاء والخميس من أوَّل الشَّهر الذي يليه، السَّادس: استحبابها في(12) آخر الشَّهر، السَّابع: أوَّلها الخميس والاثنين والخميس، الثَّامن: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى(13)، التَّاسع: أن يصوم من أوَّل كلِّ عشرة أيَّامٍ يومًا.
(وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى) عطفٌ على السَّابق، أي: قال أبو هريرة: «وأوصاني خليلي ╕ بصلاة ركعتي الضُّحى»، وزاد أحمد: «في كلِّ يومٍ» (وَأَنْ أُوتِرَ) أي: وبالوتر (قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) وليست الوصيَّة بذلك خاصَّةً بأبي هريرة، فقد وردت وصيَّته ╕ بالثَّلاث أيضًا لأبي ذرٍّ كما عند النَّسائيِّ، ولأبي الدَّرداء كما عند مسلمٍ، وقيل في تخصيص الثَّلاثة بالثَّلاثة: لكونهم فقراء لا مال لهم‼ فوصَّاهم بما يليق بهم وهو الصَّوم والصَّلاة، وهما من أشرف العبادات البدنيَّة.
وفي هذا(14) الحديث: التَّحديثُ والعنعنة والقول، ورواته الثَّلاثة الأُوَل بصريُّون، وأبو عثمان كوفيٌّ نزل البصرة، وقد مضى في «باب صلاة الضُّحى في السَّفر» [خ¦1178].
[1] في (د): «من غير».
[2] قوله: «ولو غير أيَّام البيض؛ كما في البحر وغيره... أنَّه يُسَنُّ صوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ» ليس في (ص).
[3] في غير (ب) و(د) و(س): «يكون».
[4] في (د): «عليه».
[5] زيد في (د): «غرَّة».
[6] «الشَّهر»: ليس في (د) و(ص).
[7] «أيضًا»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[8] في (د): «يصوم».
[9] في (س): «والعشرون».
[10] «أيَّام»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[11] في (د): «الشَّهر».
[12] في (د): «من».
[13] في (د): «الثَّانية».
[14] «هذا»: ليس في (د).