-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
- باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب السواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1912- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالمهملة ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ _يَعْنِي: ابنَ سُويدٍ_)، وسقط لفظ «يعني» لأبي الوقت، والجملة لأبي ذرٍّ وابن عساكر، وإسحاق هذا هو العدويُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفَيعٍ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) ولم يسق المؤلِّف متن هذا الإسناد، وهو عند أبي نُعيمٍ في «مستخرجه» من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجِّيِّ جميعًا عن مُسدَّدٍ بهذا الإسناد بلفظ: «لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجَّة». قال المؤلِّف: «ح»(1): (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبوي‼ ذرٍّ والوقت وابن عساكر: ”حدَّثني“ بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ) مبتدأٌ وخبرٌ، قال الزَّين ابن المُنيِّر: المرادُ أنَّ النَّقص الحسِّيَّ باعتبار العدد ينجبر بأنَّ كلًّا منهما شهر عيدٍ / عظيمٍ، فلا ينبغي وصفهما بالنُّقصان بخلاف غيرهما من الشُّهور، وقال البيهقيُّ في «المعرفة»: إنَّما خصَّهما بالذِّكر لتعلُّق حكم الصَّوم والحجِّ بهما، وبه جزم النَّوويُّ، وقال: إنَّه الصَّواب المعتمد، وأنَّ كلَّ ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصلٌ، سواءٌ كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين، سواءٌ صادف الوقوف اليوم التَّاسع أو غيره. ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك ما إذا لم يحصل تقصيرٌ في ابتغاء الهلال، وفائدة الحديث: رفع ما يقع في القلوب من شكٍّ لمن صام تسعًا وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة، وقال الطِّيبيُّ: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشَّهرين بمزيَّةٍ ليست في سائرها، وليس المراد أنَّ ثواب الطَّاعة في سائرها قد ينقص دونهما، وإنَّما المرادُ رفعُ الحرج عمَّا عسى أن يقع فيه خطأٌ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين(2)، وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما، ومن ثمَّ لم يقتصر على قوله: «رمضان وذو(3) الحجَّة»، بل قال: (شَهْرَا عِيدٍ) خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هما شهرا عيدٍ، أو رُفِع على البدليَّة، أحدهما: (رَمَضَانُ) بغير صرفٍ للعلميَّة والألف والنُّون (وَ) الآخر: (ذُو الحَجَّةِ) وهذا لفظ متن السَّند الثَّاني، وهو موافقٌ للفظ التَّرجمة، وأُطلِق على رمضان أنَّه شهر عيدٍ لقربه من العيد، أو لكون هلال العيد ربَّما رُئِي في اليوم الأخير من رمضان، قاله(4) الأثرم، والأوَّل أولى، ونظيره قوله صلعم : «المغرب وتر النَّهار» أخرجه التِّرمذيُّ من حديث ابن عمر، وصلاة المغرب ليليَّةٌ جهريَّةٌ، وأطلق كونها وتر النِّهار لقربها منه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ وقتها يقع أوَّل ما تغرب الشَّمس، واستُشكِل ذكر الحجَّة لأنَّه إنَّما يقع الحجُّ في العشر الأُوَل منه، فلا دخل لنقصان الشَّهر وتمامه، وأُجيب بأنَّه مُؤوَّلٌ(5) بأنَّ الزِّيادة والنَّقص إذا وقعا(6) في القعدة(7) يلزم منهما نقص عشر ذي الحجَّة الأوَّل أو زيادته، فيقفون الثَّامن أو العاشر فلا ينقُص أجرُ وقوفهم عمَّا لا غَلطَ فيه، قاله الكِرمانيُّ، لكن قال البرماويُّ: وقوف الثَّامن غلطًا لا يُعتبَر على الأصحِّ.
[1] «ح»: ليس في (د) و(م).
[2] في (ب): «بالعيد».
[3] في (د1) و(ص) و(م): «وذي».
[4] زيد في (د): «بن»، وليس بصحيحٍ.
[5] في (م): «يُؤوَّل».
[6] في (ص) و(م): «وقع».
[7] في (ب) و(د1): «العقدة»، وهو تحريفٌ.