إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

          1486- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابن منهالٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ ) يقول: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ) بالواو من غير همزٍ: يظهر(1) (صَلَاحُهَا، وَكَانَ) أي: ابن عمر، كما في «مسلمٍ» (إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) أي: آفته، والتَّذكير باعتبار الثَّمر، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”عاهتها“ أي: الثَّمرة، أي: فيصير على الصِّفة المطلوبة كظهور(2) النُّضج ومبادئ الحلاوة بأن يتلوَّن ويلين أو يتلوَّن بحمرةٍ أو صفرةٍ أو سوادٍ أو(3) نحوه، فإنَّه حينئذٍ يأمن من(4) العاهة، وقبل ذلك ربَّما يتلف لضعفه، فلم يبق شيءٌ في مقابلة الثَّمن، فيكون من أكل أموال النَّاس بالباطل؛ لكن يخصُّ من عموم ذلك(5) ما إذا شرط القطع، فإنَّه جائزٌ إجماعًا.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه، وهو من رباعيَّات البخاريِّ.


[1] قوله: «من غير همز» الأولى: «من غير ألف» أي بعد الواو، قاله نصر الهوريني. انتهى.
[2] في (س): «كهظور»، وهو تصحيفٌ.
[3] في (ص) و(م): «ونحوه».
[4] «من»: ليس في (د).
[5] في (د): «عمومه».