إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه

          1464- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ) بخاءٍ معجمةٍ مضمومةٍ ومُثلَّثةٍ مفتوحةٍ مُصغَّرًا (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عِرَاكٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وبه قال المؤلِّف أيضًا: «ح»: (وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ الواو وفتح الهاء، تصغير وهبٍ، قال: (حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم : قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي) عين (عَبْدِهِ) زاد مسلمٌ: «إلَّا صدقة الفطر» (وَلَا) في(1) عين (فَرَسِهِ) ولأبي ذرٍّ: ”ولا في فرسه“ واحترز بالتَّقييد بالعين فيهما عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتِّجارة، كما مرَّ [خ¦1465].
          وهذا‼ الحديث أخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه.


[1] «في»: ليس في (د).