إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها

          1441- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التَّميميُّ(1) قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا) أي: الصَّدقة (وَلِلزَّوْجِ) أجره (بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ) الأجر بالشُّروط المذكورة في حديث أبي موسى السَّابق قريبًا [خ¦1438] وظاهره يعطي التَّساوي للمذكورين في الأجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل: حصولَ الأجر في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن يعكِّر(2) عليه حديث أبي هريرة [خ¦2066] بلفظ: «فلها نصف أجره» إذ هو يشعر بالتَّساوي، وهذا الحديث أورده المؤلِّف من ثلاثة طرقٍ عن عائشة، كلُّها تدور على شقيقٍ عن مسروقٍ عنها، وفي كلٍّ زيادُة فائدةٍ ليست في الآخر، كما تراه، فلفظ الأعمش [خ¦1440]: «إذا أطعمت من بيت زوجها»، ولفظ منصورٍ [خ¦1441]: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها»، فالله تعالى يرحم المؤلِّف ما أكثر فرائد(3) فوائده، ولله درُّه ما أحلى مُكرَّره!


[1] في (ب) و(س): «التَّيميُّ»، والمثبت موافقٌ لكتب التَّراجم.
[2] في (د): «يشكل».
[3] «فرائد»: ليس في (د) و(ص).