-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(13) (باب صَدَقَةِ السِّرِّ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ممَّا وصله المؤلِّف من حديثٍ في «باب من جلس في المسجد ينتظر الصَّلاة» [خ¦660] (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم: وَرَجُلٌ) الواو حكايةٌ لعطفه على ما ذُكِرَ قبله في الحديث (تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((ما تنفق)) (يَمِينُهُ) وهذا _كما قاله ابن بطَّال_ مثالٌ ضربه عليه الصلاة والسلام في المبالغة في الاستتار بالصَّدقة؛ لقرب الشِّمال من اليمين، وإنَّما أراد: أن [1] لو قَدِرَ ألَّا يعلم من يكون على شماله من النَّاس؛ نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] لأنَّ الشِّمال لا تُوصَف بالعلم، فهو من باب مجاز الحذف، وألطف منه ما قاله ابن المُنيِّر: أن يُراد لو أمكن أن يخفي صدقته عن نفسه لفعل، فكيف لا يخفيها عن غيره؟ والإخفاء عن النَّفس يمكن باعتبارٍ؛ وهو أن يتغافل المتصدِّق عن الصَّدقة ويتناساها حتَّى ينساها، وهذا ممدوح الكرام [2] شرعًا وعُرفًا [3].
(وقوله) عزَّ وجلَّ: ({إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ}) فنِعْمَ شيئًا إبداؤها ({وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ}) أي: تعطوها مع الإخفاء ({فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}..... الآية [البقرة: 271] ) فالإخفاء خيرٌ لكم، وهذا في التَّطوُّع [4] ولمن لم [5] يُعرَف بالمال، فإنَّ إبداء
ج3ص22
الفرض لغيره أفضل لنفي التُّهم، ولغير أبي ذرٍّ: ((وقال الله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}))، ولم يذكر هنا حديثًا إلَّا المُعلَّق فقط، وروى ابن أبي حاتمٍ عن الشَّعبيِّ في قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: 271] نزلت في أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما؛ أمَّا عمر فجاء بنصف ماله حتَّى دفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما خلَّفتَ وراءك لأهلك يا عمر؟» قال: خلَّفت لهم نصف مالي، وأمَّا أبو بكرٍ؛ فجاء بماله كلِّه، فكاد أن يخفيه من [6] نفسه حتَّى دفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما خلَّفتَ وراءك يا أبا بكرٍ؟» فقال: عدَة الله وعدَة رسوله، فبكى عمر وقال: بأبي أنت يا أبا بكرٍ، والله ما استبقنا [7] إلى باب خيرٍ قطُّ إلَّا كنت سابقنا عليه.
ج3ص23
[1] «أن»: ليس في (د).
[2] في (د): «للكرام».
[3] في هامش (ص): (قوله: «وإنَّما أراد...»إلى آخره: أشار ابن بطَّالٍ إلى أنَّ في لفظ الحديث إيجازًا ومجازًا؛ أمَّا الإيجاز؛ ففي قوله: «فأخفاها» أي: إخفاءً مُبالَغًا فيه، واستمرَّ ذلك الإخفاء حتَّى إلى آخره؛ لأنَّ «حتَّى» تستدعي أن يكون قبلها ما يصلح أن تكون هي غايةً له، وهو هنا استمرار المبالغة في الإخفاء، أي: انتهى إخفاؤه إلى هذه الغاية، وأمَّا المجاز ففي قوله: «لا تعلم شماله»، وأشار إلى نوعه، أي: أنَّه من مجاز الحذف، فقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، أي: أهل القرية، والتَّقدير هنا: حتَّى لا تعلم أهل شماله، أي: الجالسون في جهة الشِّمال، أو أنَّ الشِّمال مُستعمَلةٌ في أهل الشِّمال مجازًا لغويًّا؛ كما جُوِّز مثله في {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وأشار إلى علَّة ارتكاب التَّجوُّز هنا بقوله: لأنَّ الشِّمال لا تُوصَف بالعلم، وأمَّا قوله: «فهو من مجاز الحذف»؛ فقد علمت أنَّه ليس بمُتعيَّنٍ، و«أن» في قوله: «أن لو قُدِّر...» إلى آخره: مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، واسمها: ضمير شأنٍ محذوفٌ وجوبًا، وأشار بقوله: «أن لو قُدِّر» إلى أنَّه قد لا يتمكَّن من إخفائها عن صاحب الشِّمال؛ لكونه على غايةٍ من التَّيقُّظ والالتفات إليه فلا يقدر، فيفعل ما يقدر عليه من الإخفاء المطلوب، ولا يُكلَّف ما ليس في وسعه، وجواب «لو» محذوفٌ؛ أي لَفَعَلَ، أي: ما ذكر من الإخفاء المُبالَغ فيه على الوجه المذكور، والله أعلم). انتهى «تقرير» سيِّده محمَّدٍ الخلوتيِّ نفعنا الله به، آمين.
[4] في (ص): «المتطوِّع».
[5] في (د): «لا».
[6] في (د): «عن».
[7] في غير (د): «سبقنا».