الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الاستخلاف

          ░51▒ (باب: الاسْتِخْلَاف)
          أي: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو يعين جماعة ليخيروا(1) منهم واحدًا.
          قالَ النَّوويُّ وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحلِّ والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عددٍ محصور أو غيره، وأجمعوا على أنَّه يجب نصب خليفة، وعلى أنَّ وجوبه بالشَّرع لا بالعقل، وخالف بعضهم كالأصمِّ وبعض الخوارج فقالوا: لا يجب نصبُ الخليفة، وخالف بعض المعتزلة فقالوا: يجب بالعقل لا بالشَّرع، وهما باطلان... إلى آخر ما ذكره الحافظ.


[1] في (المطبوع): ((ليتخيروا)).