الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القضاء والفتيا في الطريق

          ░10▒ (باب: القَضَاء والفُتْيَا فِي الطَّريق)
          قالَ الحافظُ: كذا سَوَّى بينهما، والأَثَران مذكوران(1) في التَّرجمة صريحان فيما يتعلَّق بالقضاء، والحديث المرفوع يُؤخَذ منه جواز الفتيا، فيلحق به الحكم، ونقل عن المهلَّب: الفتيا في الطَّريق وعلى الدَّابَّة ونحو ذلك مِنَ التَّواضع، فإن كانت لضعيف فهو محمود، وإن كانت لرجل مِنْ أهل الدُّنْيا أو لمن يُخشى لسانه فهو مكروه.
          قلت: والمثال الثَّاني ليس بجيِّد، فقد يترتَّب على المسؤول مِنْ ذلك ضررٌ فيجيب لهما من(2) شره فيكون في هذه الحالة محمودًا.
          قال: واختُلف في القضاء سائرًا أو ماشيًا، فقال الأشهب: لا بأس [به] إذا لم يشغله عن الفهم، وقال سُحنون: لا ينبغي، وقالَ ابنُ حبيب: لا بأس بما كان يسيرًا، وأمَّا الابتداء بالنَّظر ونحوه فلا، قالَ ابنُ بطَّالٍ: وهو حسن، وقول أشهب أشبَهُ بالدَّليل، وقالَ ابنُ التِّين: لا يجوز الحكم في الطَّريق فيما يكون غامضًا، كذا أطلق، والأشبه التَّفصيل، وقد تقدَّم في كتاب العلم ترجمة: (الفتيا على الدَّابَّة) ووقع في حديث جابرٍ الطَّويل في حجَّة الوداع عند مسلم: ((وطاف رسول الله صلعم على راحلته ليراه النَّاس وليشرف لهم ليسألوه)) والأحاديث في سؤال الصَّحابة وهو سائر ماشيًا وراكبًا كثيرة. انتهى.
          وفي «فيض الباري»: قد مرَّ أن الفتيا والقضاء قد يختلفان / في الفقه، والظَّاهر مِنْ كلام المصنِّف ألَّا فرق في القضاء والفتوى عندهم(3). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((المذكوران)).
[2] في (المطبوع): ((فيجيب ليأمن)).
[3] في (المطبوع): ((عنده)).