-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعية فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ (باب: الشَّهادة على الخطِّ المختوم...) إلى آخره
مراده: هل تصحُّ الشَّهادة على الخطِّ بأنَّه خطُّ فلان؟ وقيَّد بالمختوم لأنَّه أقربُ إلى عدم التَّزوير على الخطِّ.
قوله: (وما يجوز مِنْ ذلك...) إلى آخره، يريد أن القول بذلك لا يكون على التَّعميم إثباتًا ونفيًا، بل لا يمنع ذلك مطلقًا فتضيع لحقوق(1) ولا يعمل بذلك مطلقًا فلا يؤمن فيه التَّزوير فيكون جائزًا بشروط.
قوله: (وكتاب الحاكم إِلَى عَامِلِهِ...) إلى آخره، يشِيرُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَجَازَ الشَّهادة عَلَى الْخَطِّ، وَلم يجزها فِي كتاب القَاضِي وَكتاب الْحَاكِمِ كذا في «الفتح»، وفيه أيضًا: وجملة ما تضمَّنتْه هذه التَّرجمة بآثارها ثلاثة أحكام: الشَّهادة على الخطِّ، وكتاب القاضي إلى القاضي، والشَّهادة على الإقرار بما في الكتاب، وظاهر صنيع الإمام البخاريِّ جوازُ جميع ذلك.
فإما(2) الحكم الأوَّل فقالَ ابنُ بطَّالٍ: اتَّفق العلماء على أنَّ الشَّهادة لا تجوز للشَّاهد إذا رأى [خطَّه] إلَّا إذا تذكَّر تلك الشَّهادة، فإن كان لا يحفظها فلا يشهد، فإنَّه مَنْ شاء انتقش خاتمًا، ومَنْ شاء كتب كتابًا، وقد فُعل مثلُه في أيَّام عثمان في قصَّة مذكورة في سبب قتله، وقد قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف:86]، وأجاز مالكٌ الشَّهادة على الخطِّ، ونُقل عن ابن وهب أنَّه قال: لا آخُذ بقول مالكٍ، وقالَ الطَّحاويُّ: خالف مالكًا جميعُ الفقهاء، وعدُّوا قوله شذوذًا لأنَّ الخطَّ يشبه الخطَّ.
وأمَّا الحكم الثَّاني فقالَ ابنُ بطَّالٍ: اختلفوا في كتب القضاة، فذهب الجمهور إلى الجواز، واستثنى الحنفيَّة الحدود، وهو قول الشَّافعيِّ، والَّذِي احتجَّ به البخاريُّ على الحنفيَّة قويٌّ، لأنَّه لم يصر مالًا إلَّا بعد ثبوت القتل، قال: وما ذكره عن القضاة مِنَ التَّابعين مِنْ إجازة ذلك، حجَّتُهم فيه ظاهرة مِنَ الحديث، لأنَّ النَّبيَّ صلعم كتب إلى الملوك ولم يُنقل أنَّه أشهد أحدًا على كتابه، قال: ثمَّ أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وابن أبي ليلى مِنِ اشتراط الشُّهود لما دخل النَّاسَ مِنَ الفساد، فاحتيط للدِّماء والأموال.
وأمَّا الحكم الثَّالث فقالَ ابنُ بطَّالٍ: اختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرَّفهما بما فيه، وقالَ مالكٌ: يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة / والشَّافعيُّ: لا يجوز ذلك. انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح»، والبسط [فيه].
وفي «الفيض»: ثمَّ اشتُهر أنَّ الخطَّ غيرُ معتبر عندنا، لأنَّ الخطَّ يشبه الخطَّ، قلت: وذلك عندما يقع الجحود، أمَّا(3) في البين فهو معتبر، كما أيَّده الشَّاميُّ في رسالة سمَّاها «نَشْر العَرْف»، وحقَّق اعتباره إذا أمن مِنَ التَّزوير، واعتبروه في كتاب القاضي إلى القاضي أيضًا. انتهى.
وفي هامش «النُّسخة الهنديَّة»: قوله: (وقال بعض النَّاس...) إلى آخره، أراد به الحنفيَّة، وليس غرضُه مِنْ هذا إلا التَّشنيع عليهم، وحاصل غرض البخاريِّ إثبات المناقضة فيما قاله الحنفيَّة، فإنَّهم قالوا: كتاب القاضي جائز إلَّا في الحدود، ثمَّ قالَوا: إن كان القتل خَطَأً يجوز فيه، لأنَّ قتل الخطأ في نفس الأمر لعدم القصاص فيه ملحَق بسائر الأموال، والجواب أن يقال: لا نسلِّم أنَّ الخطأ والعمد واحد، فإنَّ مقتضى العمد القصاصُ، ومقتضى الخطأ عدمُ القصاص ووجوب المال، وأيُّ نسبةٍ بين المال وبين القصاص؟! انتهى مختصرًا.
قوله: (يجيزون كتب القضاء بغير محضر مِنَ الشُّهود...) إلى آخره، قال صاحب «الفيض»: وهذا غير مختار عندنا، بل لا بدَّ مِنْ شهود الكتابة عندنا. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الحقوق)).
[2] في (المطبوع): ((فأما)).
[3] في (المطبوع): ((وأما)).