الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء

          ░21▒ (باب: الشَّهادة تَكُونُ عَنْدَ الحَاكِم فِي وِلَايَتِه القَضَاء)
          وفي «الفيض»: يعني: إذا كانت عند القاضي شهادة في أمر لا يسع [له] أن يقضي بها بنفسه، ولكنَّه يؤدِّيها بمحضر قاضٍ آخر أو نائبه، ثمَّ يحقُّ بها ذلك القاضي. انتهى.
          قالَ الحافظُ: أي: هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد التَّرجمة مستفهمًا بغير جزم لقوَّة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار ألَّا يحكم بعلمه فيها. انتهى.
          قلت: وقد تقدَّمت(1) مذاهب الأئمَّة في قضاء القاضي بعلمه قريبًا من(2) (باب: مَنْ رأى القاضي أن يحكم بعلمه...) إلى آخره. وقالَ الحافظُ: اتَّفقوا على أن(3) يقضي في قَبول الشَّاهد وردِّه بما يعلمه منه مِنْ تجريحٍ أو تزكيةٍ، ومحصِّل الآراء في هذه المسألة سبعة... إلى آخر ما ذكرها.
          قوله: / (قال عمر: لولا أن يقول النَّاس: زاد عمر...) إلى آخره، بَسطَ العلَّامةُ السِّنْديُّ في شرح هذا الكلام وتوجيهه، فارجع إليه لو شئت.
          قوله: (ولم يذكر أنَّ النَّبيَّ صلعم أشهد مَنْ حضره) في «الفيض»: وهذه مسألة أخرى، وهي أنه لا يجب على القاضي أن يعيد جميع قصَّة المتخاصمين بين يدي الشَّاهدين. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((تقدم)).
[2] في (المطبوع): ((في)).
[3] في (المطبوع): ((أنه)).