الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بطانة الإمام وأهل مشورته

          ░42▒ (باب: بِطَانَة الإِمَام وأَهْلِ مَشُورَتِه...) إلى آخره
          بضمِّ المعجمة وسكون الواو وفتح الرَّاء: مَنْ يستشيره في أموره، وعطفُ (أهل مشورته) على البطانة مِنْ عطفِ الخاصِّ على العامِّ، وقد ذكرت حكم المشورة في (باب: متى يستوجب الرَّجل القضاء؟) وأخرج أبو داود في «المراسيل»: ((أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله ما الحزمُ؟ قال: أن / تشاور ذا لُبٍّ ثمَّ تُطِيعُه)). انتهى مِنَ «الفتح».
          ولعلَّ الحافظ: أشار بذلك إلى ما ذكره في الباب المذكور مِنْ بعض الآثار الواردة في استحباب الاستشارة، وتقدَّم بعض ذلك هناك(1).


[1] في (المطبوع): ((هنا)).