الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب

          ░11▒ (باب: ما ذُكِر أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يكن له بَوَّاب)
          أي: راتب ليمنع النَّاس مِنَ الدُّخول عليه، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
          قالَ الحافظُ: قال المهلَّب: لَمْ يَكُنْ للنَّبيِّ صلعم بَوَّابٌ رَاتِبٌ، يعني: فلا يَرِدُ ما تقدَّم في المناقب مِنْ حديث أبي موسى أنَّه كان بوَّابًا للنَّبيِّ صلعم لمَّا جلس على القُفِّ.
          قالَ الكَرْمانيُّ: معنى قوله: (لم يجد عليه بوابًا) أنَّه لم يكن له بوَّاب راتب، أو في حجرته الَّتي كانت مسكنًا له، أو لم يكن البوَّاب بتعيينه(1) بل باشرا ذلك بأنفسهما، يعني أبا موسى ورباحًا، قلت: والأوَّل كافٍ، وفي الثَّاني نظرٌ، لأنَّه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنَّة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى... إلى آخر ما ذكر الحافظ.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: واختُلف في مشروعيَّة الحجاب للحاكم، فقال إمامنا الشَّافعيُّ: لا ينبغي اتِّخاذه له، وقال آخرون بالجواز، وقال آخرون: يُسْتحبُّ لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشِّرِّير، ويُكرَه دوام الاحتجاب، وقد يحرُم، ففي أبي داود والتِّرْمذيِّ بسند جيِّد مرفوعًا: ((مَنْ ولَّاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ النَّاس شيئًا، فَاحْتَجَب عَنْ حَاجَتِهم احْتَجَب الله عَنْ حَاجَتِه يَوْمَ القِيَامَة)). انتهى.
          زاد الحافظ: ومنهم مَنْ قيَّد جوازه بغير وقت جلوسه للنَّاس لفصل الأحكام، ومنهم مَنْ عمَّم الجواز. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((بتعينه)).