الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيعة الصغير

          ░46▒ (باب: بَيْعَة الصَّغير)
          أي: هل تُشرَع أو لا؟ قالَ ابنُ المنيِّر: التَّرجمة مُوهِمة، والحديث يُزيل إبهامها(1) فهو دالٌّ على عدم انعقاد بيعة الصَّغير. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ العينيُّ: ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالبًا، إمَّا اكتفاءً بما بيَّن في حديث الباب، وإمَّا لمحلِّ الخلاف فيه، فقال جماعة مِنَ العلماء: البيعة لا تلزم إلَّا مَنْ تَلزمُه عقودُ الإسلام كلُّها مِنَ البالغين، وقال بعض العلماء: إنَّها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((إيهامها)).