-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعية فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░29▒ (باب: مَنْ قُضِيَ لَه بِحَقِّ أَخِيهِ...)
قالَ الحافظُ: أي: خصمه فهي أخوَّة بالمعنى الأعم وهو الجنس، لأنَّ المسلم والذِّمِّيَّ والمعاهَد والمرتدَّ في هذا الحكم سواء. انتهى.
قلت: وفي حديث الباب مسألة خلافيَّة شهيرة وهي نفاذ قضاء القاضي ظاهرًا وباطنًا.
قالَ الحافظُ: والحديث حجَّة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشَّيء في الظَّاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع مِنْ ذلك إذ لا يلزم منه محالٌ عقلًا ولا نقلًا... إلى آخر ما ذكر.
وفي «هامش اللَّامع»: قالَ الزَّرقانيُّ تحت قوله صلعم: (إنَّما أقطع له قطعةً مِنَ النَّار): فيه دلالة قويَّة لمذهب الأئمَّة الثَّلاثة والجمهور أن الحكم فيما باطنُ الأمر فيه بخلاف الظَّاهر لا يُحِلُّ الحرامَ ولا عكسه، فإذا شهد شاهدٌ زُورًا(1) لأنَّسان بمال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحلَّ له ذلك المال، وقال أبو حنيفة بحلِّ الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراء، فإذا ادَّعَت امرأة على رجل أنَّه تزوجها وأقامت شاهدَي زورٍ حلَّ له وطؤها. انتهى.
وفي «المُحَلَّى»: احتجَّ له بعضهم لِما جاء عن عليٍّ ☺ أنَّ رجلًا خطب امرأةً فأبت فادَّعى أنَّه تزوَّجها وأقام شاهدين فقالت المرأة: أنهما(2) شهدا بالزُّور فزوِّجني أنت منه، فقال: شاهداك زَوَّجاك، وأمضى عليهم النِّكاح، وتُعُقِّب بأنَّه لم يثبت. انتهى.
قلت: وحديث الباب ليس بواردٍ على الحنفيَّة فإنَّه وارد في الأموال دون العقود والفسوخ، والحنفيَّة قالوا بنفاذه ظاهرًا وباطنًا في الإنشاءات والعقود، لا في الأملاك المرسلة. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» بزيادة.
وبسط الحافظ الكلام على هذه المسألة هاهنا وعلى دلائل الفريقين.
ثم ذكر المصنِّف في هذا الباب حديثين، فمطابقة الأوَّل منهما بالتَّرجمة ظاهرة.
وأمَّا مطابقة الحديث الثَّاني فقالَ العينيُّ: وجه إيراد هذا الحديث أنَّ الحكم بحسب الظَّاهر، ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلك، فإنَّه ╧ حكم في ابن وليدةِ زمعةَ بحسب الظَّاهر، وإن كان في نفس الأمر ليس مِنْ زمعة، ولا يُسمَّى ذلك خطأ في الاجتهاد، فيدخل هذا في معنى التَّرجمة، وهكذا يوجد في كلام الحافظ وتبعه القَسْطَلَّانيُّ أيضًا.
وأمَّا الشَّيخ قُدِّس سرُّه فإنَّه وإن ذكر مطابقة الحديث بالتَّرجمة على هذه الوتيرة لكن بعكس ما قال الشُّرَّاح حيث قال: ودلالة الرِّواية الثَّانية على التَّرجمة باعتبار أنَّ النَّبيَّ صلعم لو قضى بالولد لأخي عتبة بحسب ما يظهر له مِنْ حجَّة_وهي مشابهته به_ هي خلاف الواقع، لم يثبت نسب ولده منه بحسب نفس الأمر، ولم يكن ابنه في الواقع، فإن الولد للفراش لا غيرُ. انتهى.
فللَّه درُّ الشَّيخ قُدِّس سرُّه، فإنَّه جعل حكمه صلعم بإلحاق الولد لزمعة موافقًا لِما في نفس الأمر، ومطابقًا للواقع بخلاف الشُّرَّاح فإنَّهم جعلوا هذا الحكم موافقًا للظَّاهر دون الواقع، ففي صنيع الشَّيخ قُدِّس سرُّه مِنْ حُسنِ التَّأدُّب ما ليس في صنيعهم. /
[1] في (المطبوع): ((شهد شاهدا زور)).
[2] في (المطبوع): ((إنهما)).