الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القضاء في كثير المال وقليله

          ░31▒ (باب: القَضَاء فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرهِ سواء...) إلى آخره
          قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنيِّر: كأنَّه خشي غائلة التَّخصيص في التَّرجمة الَّتي قبل هذه فترجم بأنَّ القضاء عامٌّ في كلِّ شيءٍ قلَّ أو جلَّ، ثمَّ ذكر فيه حديث أمِّ سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه: (فمن قضيت له بحقِّ مسلم) فهو يتناول القليل والكثير، وكأنَّه أشار بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على مَنْ قال: إنَّ للقاضي أن يستنيب بعض مَنْ يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوَّة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكيَّة، أو على مَنْ قال: لا يجب اليمين إلَّا في قدر معيَّن مِنَ المال، ولا تجب في الشَّيء التَّافه، أو على مَنْ كان مِنَ القُضاة لا يتعاطى الحكم في الشَّيء التَّافه، [بل] إذا رفع إليه ردَّه إلى نائبه مثلًا، قاله ابن المنيِّر، قال: وهو نوع مِنَ الكبر، والأوَّل أليقُ بمراد البخاريِّ. انتهى.