الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب استقضاء الموالي واستعمالهم

          ░25▒ (باب: اسْتِقْضَاء المَوَالِي واسْتِعْمَالهِم)
          أي: توليتهم القضاء (واستعمالهم) أي: على إمرة البلاد حربًا أو خراجًا أو صلاة، قاله الحافظ.
          وقال تحت شرح الحديث: ومناسبة الحديث للتَّرجمة مِنْ جهة تقديم سالم_وهو مولًى_ على مَنْ ذُكر مِنَ الأحرار في إمامة الصَّلاة، ومَنْ كان رضًا(1) في أمر الدِّين فهو رضًا(2)في أمور الدُّنْيا، فيجوز أن يولَّى القضاء والإمرة على الحرب، وعلى جباية الخراج، وأمَّا الإمامة العظمى فمِنْ شروط صحَّتها: أن يكون الإمام قرشيًّا، ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم مِنْ طريق أبي الطُّفيل أنَّ نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسْفان، وكان عمر استعمله على مكَّةَ فقال: مَنِ استعملت عليهم؟ فقال: ابن أبزى_يعني ابن عبد الرَّحمن_ قال: استعملت عليهم مولًى؟! قال: إنَّه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فقال عمر ☺ : إنَّ نَبِيَّكُم صلعم(3) قَد قَال: ((إنَّ الله يَرْفَع بهذا الكتاب أقوامًا وَيَضَعُ به آخرين)). انتهى.
          وفي «الفيض» تحت التَّرجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض الأمور، أمَّا إذا أعتق(4) فالأمر ظاهر. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((رضىً)).
[2] في (المطبوع): ((رضىً)).
[3] قوله: ((صلعم)) ليس في (المطبوع).
[4] في (المطبوع): ((عتق)).