الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟

          ░39▒ (باب: هَلْ يَجُوز للحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَه للنَّظَر فِي الأُمُور؟)
          قالَ الحافظُ: والغرض مِنَ الحديث قوله ╕: (واغْدُ يا أُنَيْس عَلَى امْرَأَةِ هذا) والحكمة في إيراده التَّرجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمَّد بن الحسن، فإنَّه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرَّ عندي فلان بكذا الشَّيء يقضي به عليه مِنْ قتل أو مالٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ، حَتَّى يشهد معه على ذلك غيره، وادَّعَى أنَّ مثل هذا الحُكم الَّذِي في حديث الباب خاصٌّ بالنَّبيِّ صلعم، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عَدْلَان يسمعان مَنْ يقرُّ، ويشهدان على ذلك، وينفذ الحكم بشهادتهما. انتهى.
          وهكذا في العينيِّ وزاد: وقال(1) أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقرَّ رجل عند القاضي بأيِّ شيءٍ كان وَسِعَه أن يحكم به، وقالَ ابنُ القاسم على مذهب مالك: إن كان القاضي عَدْلًا وحكم به ينفُذ، وبه قالَ الشَّافعيُّ. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((قال)) بلا واو.