-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعية فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: الحاكم يحكُمُ بالقَتل على مَنْ وَجَب عَلَيْه دُونَ الإِمَام الَّذِي فَوْقَه)
أي: الَّذِي ولَّاه مِنْ غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك، قاله الحافظ.
وفي «الفيض»: يعني أنَّ القضاء بالقصاص لا يختصُّ بالحاكم الأعلى، بل يقضي به مَنْ كان تحته مِنَ الحُكَّام أيضًا. انتهى.
ويظهر مِنْ كلام الشُّرَّاح أنَّ الغرض مِنَ التَّرجمةِ الرَّدُّ على مَنْ زعم أنَّ الحدود لا يقيمها عمَّال البلاد إلَّا بعد مشاورة الإمام الَّذِي ولَّاهم، كما في «الفتح» وغيره.
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب الكوفيُّون إلى أنَّ القاضي حكمُه حكمُ الوكيل لا يطلق يده إلَّا فيما أذن له فيه، وحكمه عند غيرهم حكم الوصيِّ، له التَّصرُّف في كلِّ شيءٍ، ويطلق يده على النَّظر في جميع الأشياء إلَّا ما استُثني. انتهى.
ونقل الطَّحاويُّ عنهم أنَّ الحدود ولا(1) يقيمها إلَّا أمراء الأمصار، ولا يقيمها عامل السَّواد ولا نحوه، ونقل ابن القاسم: لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصار، ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلِّها إلَّا بالفسطاط، يعني: لكونها منزل متولِّي مصر، وقال أشهب: بل مَنْ فوَّض له الوالي ذلك مِنْ عمَّال المياه جاز له أن يفعله، وعن الشَّافعيِّ نحوه، قالَ ابنُ بطَّالٍ: والحجَّة في الجواز حديث معاذ، فإنَّه قتل المرتدَّ دون أن يرفع أمره إلى النَّبيِّ صلعم. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وحاصل المقام أنَّه يجوز عندنا الحنفيَّة لأمير البلد إقامةُ الحدِّ، صرَّح به صاحب «البدائع» إذ قال: وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود، لأنَّه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه، فلو لم يجز الاستخلاف لتعطَّلت الحدود، ثمَّ الاستخلاف نوعان: تنصيص وتولية، أمَّا التَّنصيص فهو أن ينصَّ على إقامة الحدود، فيجوز للخليفة إقامتها بلا شكٍّ، وأمَّا التَّولية فعلى ضربين: عامَّة وخاصَّة، فالعامَّة هي أن يولِّي رجلًا ولاية عامَّة، مثل إمارة إقليم أو بلد عظيم، فيملك المولى إقامة الحدود وإن لم ينصَّ عليها، والخاصَّة هي(2) أن يولِّي رجلًا ولايةً عامَّة(3) مثل جباية الخراج ونحو ذلك، فلا يملك إقامة الحدود، لأنَّ هذه التَّولية لم تتناول إقامة الحدود. انتهى ملخَّصًا.
فحديث معاذ في قتل المرتدِّ لا يخالف الحنفيَّة، / لأنَّ أبا موسى ومعاذًا كانا أميرين على اليمن، وهو بلد عظيم، لذا(4) قالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم» تحت حديث معاذ هذا: قال القاضي عياض: وفيه أنَّ لأمراء الأمصار إقامةَ الحدود في القتل وغيره، وهو مذهب مالك والشَّافعيِّ وأبي حنيفة والعلماء كافَّة... إلى آخر ما قال.
وأمَّا عمال السَّواد والمياه فيجوز لهم إقامة الحدِّ عند الشَّافعيِّ، ورواية عن مالك كما تقدَّم في كلام الحافظ، ولا يجوز لهم إقامة الحدِّ عندنا الحنفيَّة كما تقدَّم النَّقل بذلك عن الطَّحاويِّ، فاستدلال [بعض شرَّاح البخاريِّ مثل الحافظ وتبعه القَسْطَلَّانيُّ على أنَّه يجوز لعمَّال السَّواد إقامة الحدود، فهذا الاستدلال] كما ترى ليس في محلِّه، وأيضًا فإنَّ حديث الباب في قتل المرتدِّ، وأحكام المرتدِّ يغاير أحكام الحدود، فإنَّ قتل المرتدِّ عندنا أيضًا غيرُ مفوَّض إلى الإمام، كما في «حاشية ابن عابدين» بخلاف إقامة حدِّ الرَّجم فإنَّه مفوَّض إليه أو إلى نائبه، فتدبَّرْ وتشكَّر، فهذا غاية توضيح للمقام.
وفي الحديث الأوَّل قد استُشكلت مطابقة الحديث للتَّرجمة، فأشار الكرمانيُّ إلى أنَّها تؤخذ مِنْ قولِه: (دون الحاكم) لأنَّ معناه: (عند) وهذا جيِّد إن ساعدتْه اللُّغة، وعلى هذا فكأنَّ قيسًا كان مِنْ وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النَّبيِّ صلعم بأمره، سواء كان خاصًّا أم عامًّا. قالَ الكَرْمانيُّ: ويحتمل أن تكون (دون) بمعنى (غير) قال: وهو الَّذِي يحتمله الحديث الثَّاني لا غيرُ، قلت: فيلزم أن يكون استعمل في التَّرجمة (دون) في معنيين. انتهى.
وقالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: ذكر فيه ثلاثة أحاديث: فالأوَّل والثَّاني إمَّا لمجرَّد نصب الإمام الحاكم، لأنَّ ترجمة الباب تتوقَّف عليه. والثَّالث لإفادة حكم ذلك الحاكم بالقتل، أو الأوَّلان لإفادة التَّرجمة أيضًا نظرًا إلى العادة حيث إنَّ نصب الحاكم عادة لا يخلو عن حكمِه بالقتل، والله أعلم. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((لا)) بلا واو.
[2] قوله: ((هي)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((خاصةً)).
[4] في (المطبوع): ((ولذا)).