الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

          ░35▒ (باب: إِذَا قَضَى الحَاكِم بِجَوْر أَو خِلَافَ أَهْلِ العِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ)
          قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: الإثم وإن كان ساقطًا عن المجتهد في الحكم إذا تبيَّن أنَّه بخلاف جماعة أهل العلم، لكنَّ الضَّمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف، بل يَلْزَم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال. انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ تحتَ حديثِ الباب: وإنَّما لم يعاقبه، لأنَّ كان مجتهدًا، [واتَّفقوا على أنَّ القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل العلم فحكمُه مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد] وأخطأ كما صنع خالدٌ فالإثم ساقط والضَّمانُ لازمٌ، فإن كان الحكمُ في قتلٍ فالدِّية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد، وعلى عاقلته عند الشَّافعيِّ وأبي يوسف ومحمَّد. انتهى.
          وسيأتي في كتاب الاعتصام (باب: إذَا اجْتَهَد العَامِل أو الحَاكِمُ فَأَخْطَأ...) إلى آخره، وسيأتي الفرق بين التَّرجمتين هناك.