التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا

          2931- قوله: (أَخْبَرَنَا عِيسَى): هذا هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، أحدُ الأعلامِ في الحفظ والعبادة، عن أبيه، وهشامِ بنِ عروةَ، والأعمشِ، وخلقٍ، وعنه: حمَّادُ بن سَلَمة مع جلالته وتقدُّمه، وابنُ المدينيِّ، وإسحاقُ، وابنُ عرفة، وأممٌ، وكان يحجُّ سنةً ويغزو سنةً، مات سنة ░187هـ▒، أخرج له الجماعة، وثَّقه أبو حاتمٍ وجماعةٌ، ذكره في «الميزان» تمييزًا؛ لأجل عيسى بن يونس؛ شيخ روى عن مالك، قال الدَّارقطنيُّ: (مجهولٌ).
          ولهم: عيسى بن يونس الطرسوسيُّ، عن حجَّاج الأعور، من مشيخة أبي داود، ولهم أيضًا: عيسى بن يونس الرمليُّ الفاخوريُّ، صاحب ضمرة والوليد، ثقةٌ، من مشيخة النَّسائيِّ وابن ماجه.
          قوله: (عَنْ هِشَامٍ): هذا هو ابن حسَّان الأزديُّ القُردوسيُّ مولاهم، الحافظُ، عنِ الحسنِ وابنِ سيرين، وعنه: القطَّانُ، وأبو عاصمٍ، والأنصاريُّ، مات في صفر سنة ░148هـ▒، أخرج له الجماعةُ، إمامٌ كبيرٌ، ثقةٌ كبيرُ الشأن، له ترجمةٌ في «الميزان».
          قوله: (عَنْ مُحَمَّدٍ): هذا هو ابن سيرين، أحدُ الأعلام، مشهورُ التَّرجمة، وكذا (عَبِيدَة)، وهو بفتح العين(1)، وكسر الموحَّدة، وهو ابن عمرٍو، وقيل: ابن قيس، السَّلْمانيُّ، أحد الأعلام، تَقَدَّم.
          قوله: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ): هذا هو يوم الخندق، وقد تَقَدَّم متى كانت الخندق بما فيها من الخلاف [خ¦463].
          قوله: (مَلأَ اللهُ): هو بهمزة مفتوحة في آخره، وهذا ظاهرٌ معروفٌ.
          قوله: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ): في (الصَّلاة الوسطى) للعلماء سبعةَ عشرَ قولًا، وقد أفردها شيخُ شيوخنا الحافظ أبو مُحَمَّد عبد المؤمن بن خلف الدِّمياطيُّ بالتأليف، وسمَّاه: «كشف المُغْطَى في الصَّلاة الوُسْطى»، وذكر دليل كلِّ قولٍ، وأصحُّ الأقوال: أنَّها العصر، وها أنا أسرد لك السَّبعةَ عشرَ قولًا عاريةً من الأدلَّة: الصَّلوات الخمس مفردات؛ فهذه خمسة أقوال، والسَّادس مجموعة، أو الجمعة، أو صلاة الجماعة، أو الوتر، أو مكتوبة لا بعينها، وقيل: الصُّبح والعصر، وقيل: الصُّبح والعشاء، وقيل: الأضحى، وقيل: الفطر، الخامس عشر: جمعة في محلِّها وفي باقي الأيَّام: الظهر، وقيل: صلاة الخوف، أو الضُّحى، وقد قرأتُ ما ألَّفه شيخُ شيوخِنا على بعض المشايخ بإجازته منه، وهو ناصر الدين مُحَمَّد بن عليٍّ الحرَّاويُّ الطبردار القاهريُّ بها.
          تنبيهٌ: إنَّما شُغلوا عنها؛ لأجل القتال؛ فقيل: إنَّه كان قبل نزول صلاة الخوف، وقيل: إنَّهم كانوا على غير وُضوء، ولذلك(2) لم يمكنهم تركُ القتال لطلب الماء وتناول الوضوء؛ لأنَّ الله لا يقبل صلاةً بغير طهور، ولا صلاة مَن أحدث حتَّى يتوضَّأ؛ قالهما ابنُ بطَّال، نقله شيخُنا، والأوُّلُ مشهورٌ جدًّا.


[1] زيد في (ب): (المفتوحة).
[2] زيد في (ب): (كانوا).